قانون مؤسسة جمعية الطيران العراقية رقم (215) لسنة 1970

      التعليقات على قانون مؤسسة جمعية الطيران العراقية رقم (215) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مؤسسة جمعية الطيران العراقية رقم (215) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 215
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-16 00:00:00

قرار رقم 1520
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشباب
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاءها:
الوزارة ـ وزارة الشباب
الوزير ـ وزير الشباب.
المدير العام ـ المدير العام للمؤسسة.
المجلس ـ مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 2
تنشأ مؤسسة تسمى ” مؤسسة جمعية الطيران العراقي ” ترتبط بالوزارة وتتمتع بشخصية معنوية وذا نفع عام ولها ولعها كافة الحقوق القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة والعقار ببدل وبدونه والتصرف بهما لتحقيق أغراضها ويكون مركزها في بغداد ولها فتح مركز وأندية للطيران في جميع أنحاء القطر.

مادة 3
تهدف المؤسسة الى تحقيق الأغراض التالية:
1 ـ بث روح الطيران وما ينطوي عليه من أهمية بالغة في النواحي العسكرية والمدنية والرياضية.
2 ـ تدريب الشباب على الطيران والطيران الشراعي والقفز بالمظلات بمختلف صنوفها لتحقيق ما ورد في الفقرة السابقة.
3 ـ تنظيم إشراك الشباب في سباقات الطيران المحلية والعربية والأجنبية بما يحقق أهدافها.
4 ـ التعاون مع المؤسسات المشابهة ونوادي الطيران في الدول العربية والأجنبية بما يحقق أهدافها.
5 ـ التعاون مع القوة الجوية للجمهورية العراقية ومؤسسات الطيران الحكومية الأخرى وتقديم المساعدة الممكنة الى الدوائر الحكومية في حالة الضرورة الماسة.

مادة 4
تنتقل جميع حقوق والتزامات جمعية الطيران العراقية المنحلة الى مؤسسة جمعية الطيران العراقية.

مادة 5
1 ـ تدار المؤسسة من قبل مجلس إدارة مستقل في شؤونه الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 ـ يتالف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:
المدير العام ـ ويكون نائباً للرئيس.
قائد القوم الجوية.
مدير التدريب الجوي في قيادة القوة الجوية العراقية.
مدير شعبة الهندسة في قيادة القوة الجوية العراقية.
ممثل ووزارة المالية ـ على ان لا تقل درجته عن درجة مدير عام.
ممثل وزارة التربية والتعليم ـ على أن لا تقل درجته عن درجة مدير عام.
مدير الشباب العام في الوزارة.
رئيس الطيارين في مصلحة الخطوط الجوية العراقية.
رئيس المهندسين في مصلحة الخطوط الجوية العراقية.
مدير مدرسة التدريب الجوي في المؤسسة.
3 ـ للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الإستفادة من معلوماته أو خبرته ولا يحق له التصويت.
4 ـ يقوم المدير العام بإعداد مناهج جلسات المجلس وللأعضاء إضافة ما يلزم عرضه على المجلس كما يقوم بتنفيذ القرارات وفقاً لأحكام القانون.
5 ـ يعين المجلس سكرتيراً يقوم بتبليغ مناهج جلساته الى الرئيس والأعضاء وتنظيم قراراته.
6 ـ يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل ويجوز دعوته من قبل الرئيس كلما دعت الحاجة الى ذلك.
7 ـ يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أكثرية أعضائه وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس.
8 ـ تدون قرارات المجلس من قبل سكرتير المجلس ويوقعها الأعضاء الحاضرون وترسل نسخة منها الى الوزارة.

مادة 6
يدير المجلس شؤون المؤسسة بوجه عام ويخطط سياستها التوجيهية والفنية والإدارية والمالية ضمن الأهداف التي حددها القانون وللمجلس بوجه خاص الإختصاصات التالية:
1 ـ استيراد وشراء الأجهزة والمواد التي تحتاجها المؤسسة وإجراء الإتفاقات والمناقصات والمزايدات واحالتها سواء أكانت في داخل العراق أو في خارجه وإبرام العقود التي لا تتجاوز (20.000) عشرين الف دينار وفيما زاد على ذلك فيطبق بشأنه أحكام قانون أصول المحاسبة العامة .
2 ـ وضع الأسس المالية الخاصة بقضايا الصرف والقبض والتي يجب أن تسير عليها المؤسسة بما في ذلك أصول التنظيم الحسابي.
3 ـ استثمار الأموال المنقولة والعقار العائدة الى المؤسسة.
4 ـ تعيين الفنيين والمهنيين من ذوي الخبرة والإختصاص من عراقيين وعرب وأجانب.
5 ـ تعيين شروط خدمة من يعمل في المؤسسة وتحديد مقاييس رواتبهم ومخصصاتهم وأجورهم وترفيعهم وإيفادهم وتدريبهم وانضباطهم وفقاً لنظام خاص.
6 ـ إعداد الميزانية السنوية للمؤسسة وإقرار تشكيلاتها وتحديد أقسامها ودوائرها وشعبها حسب ملاك خاص وتغيير ذلك كلما دعت الضرورة.
7 ـ تأليف اللجان وتعيين الخبراء والمهندسين والإستشاريين حسب الحاجة ودعوتهم وتعيين مهامهم وأجورهم.
8 ـ تعيين نسب الإندثار في موجودات المؤسسة وفق نظام الإندثار والإستهلاك رقم (33) لسنة 1957 وتعديلاته.
9 ـ شطب المبالغ والأموال المستهلكة أو المفقودة التي لا تزيد قيمتها على (10.000) عشرة آلاف دينار حسب قيمتها المقررة عند الشراء وما زاد على ذلك فيكون الشطب بموافقة وزارة المالية.
10 ـ لبيع الأموال المنقولة وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة وايجار واستئجار الطائرات والعقارات بالشروط التي يقررها.
11 ـ منح الإكراميات والمكافآت النقدية في حدود (- / 150) مائة وخمسين ديناراً في كل حالة لمن يعمل في المؤسسة ويقدم خدمة كبيرة لها لتلافي كوارث النقل والحرائق والإنفجارات والتدمير وغير ذلك.
12 ـ وضع التعليمات لتأمين سلامة المؤسسة وكفاءتها وحسن سير أعمالها وتعيين الشروط والأجور للأعمال والخدمات التي قوم بها المؤسسة لتنفيذ أغراضها وتنظيم كل ما له مساس بأعمالها وتشغيلها وإداراتها بصورة عامة على أن لا يتعارض مع قوانين وأنظمة المنظمات الدولية للطيران المدني.
13 ـ القيام بكل ما هو ضروري لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها المؤسسة على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين والأنظمة المرعية.
14 ـ للمجلس ان يخول المدير العام بعض صلاحياته.

مادة 7
1 ـ تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من نيسان من كل سنة وتنتهي في31 آذار من السنة التي تليها.
2 ـ على المجلس أن يقدم الى الوزير قبل بداية كل سنة تخمينات ميزانية المؤسسة لتعرض على وزارة المالية من قبل الوزارة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من بداية السنة بغية تشريعها كميزانية ملحقة بميزاتية الدولة العامة.
3 ـ للمجلس إجراء مناقلة بين مواد الفصل الواحد من الميزانية او من فصل الى آخر حسب حاجة المؤسسة.
4 ـ ينظم المدير العام تقريراً سنوياً عن أعمال المؤسسة للسنة المنصرمة ويقدمه الى المجلس مصحوباً بالحسابات الختامية المعدة من قبل مراقب حسابات على ان يتم تقديم ذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية العائدة لها.
5 ـ إذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليه فللمجلس صلاحية إعطاء الأمر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 من الإعتماد الكلي شهرياً.
6 ـ يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات المؤسسة السنوية وتصديق ميزانيتها العمومية ويحدد أجوره.
7 ـ تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.

مادة 8
المدير العام هو الذي يمثل المؤسسة في كل ما يتعلق بإدارتها وشؤونها ومصالحها لدى الدوائر والمحاكم والجهات الأخرى.

مادة 9
تتكون إيرادات المؤسسة من:
1 ـ حصة المؤسسة من اليانصيبات.
2 ـ منحة وزارة المالية.
3 ـ المنح والتبرعات والإكتتابات بموافقة المجلس مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية.
4 ـ الشارات.
5ـ الغلة المستحصلة من التصرف بأموال المؤسسة وأملاكها واستغلالها.
6 ـ ريع الحفلات.
7 ـ ايرادات مركز ونوادي الطيران.

مادة 10
للمؤسسة استملاك الأراضي والأبنية اللازمة لأغراضها وفق قانون الإستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجاناً إذا كانت أميرية بموافقة وزارة المالية.

مادة 11
1 ـ تعتبر ديون المؤسسة من الديون الممتازة وتستحصل من قانون جباية الديون المستحقة للحكومة ويكون للمدير العام الصلاحيات المخولة للمحافظ في القانون المذكور لهذا الغرض.
2 ـ تعفى المؤسسة من رسوم الطابو ورسم الطابع.
3 ـ تعفى الأجهزة والمعدات الفنية والمواد الإحتياطية التي تستوردها المؤسسة من الرسوم الكمركية.

مادة 12
يشترط في المدير العام ان يكون حاملاً لشهادة عالية في الطيران ويعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من الوزير.

مادة 13
يكون جميع منتسبي جمعية الطيران العراقية المنحلة معينين على أملاك المؤسسة ويستمرون بتقاضي رواتبهم وأجورهم التي كانوا يتقاضونها قبل نفاذ هذا القانون حسب أحكام النظام الداخلي لجمعية الطيران العراقية الى حين صدور نظام الخدمة في المؤسسة.

مادة 14
1 ـ يحق للموظف الفني حسب نظام الخدمة في المؤسسة الذي سبق له العمل في جمعية الطيران العراقية المنحلة بصورة مستمرة او متقطعة ان يضم في أي وقت يشاء خلال مدة وجوده في المؤسسة كل او بعض مدة العمل في الجمعية الى خدمته في الوظيفة لأغراض التقاعد على ان يدفع:
أ ـ الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفاً لمدة خمس سنوات وان تدفع المؤسسة ما يقابل هذه الحصة وفق القوانين المرعية وان تتخذ المدة الأخيرة من مدة العمل المراد ضمها المساوية لهذه المدة أساساً لاحتساب الحصة التقاعدية.
بـ ثلاثة أمثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفاً في جمعية الطيران العراقية المنحلة استناداً الى ما يتحقق من سجلاتها وأوراقها الى دائرة التقاعد المختصة وعليه ان يبت في الطلب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم ويعتبر هذا الإستشهاد دليلاً كافياً على ممارسة العمل فيها.

مادة 15
يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الذين يشملهم ملاكها الى قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل.

مادة 16
يستمر العمل في المؤسسة بموجب التعليمات والأوامر السابقة والتي لا تخالف أحكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها من قبل المجلس.

مادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 4 ـ 5 ـ 1970.

مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1942 في 6 ـ 12 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
إنطلاقاً من الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 17 تموز وإيماناً من قيادتها الحكيمة بأن الإصلاح المبني على الدراسات الواقعية يجب ان يشمل جميع مرافق القطاع العام او القطاع الخاص ما دامت هناك صلة بينها وبين أبناء الشعب وان هذه الصلة تتفاعل مع مقومات الإصلاح لمصلحة الجماهير وعليه وبعد دراسة واقع جمعية الطيران العراقية من ذوي الإختصاص ولغرض النهوض بها من جميع النواحي ورفع مستواها الفني والإداري والإستفادة من وجودها لتهيئة شباب مدرب تدريباً يؤهله مرحلياً للإستفادة منهم للذود عن سماء هذا الوطن فقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (490) المبلغ بتاريخ 4 ـ 5 ـ1970 بحل جمعية الطيران العراقية وإحلال وزارة الشباب محلها واعتبار جميع الأموال المنقولة والعقار وكافة موجوداتها ملكاً لوزارة الشباب لغرض اتخاذ الإجراءات الأصولية لتأمين إدارتها وتحقيق أغراضها كما ورد في القرار المذكور ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.