عنوان التشريع: نظام تعديل نظام ادارة المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية ومكافحة الامية رقم 37 لسنة 1964
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-07-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية +
استنادا الى الفقرة الثامنة من المادة الاولى من قانون وزارة التربية رقم (39) لسنة 1958 المعدل والى الفقرة (ى – 1 ) المعدلة والفقرة (2)من المادة الثالثة والستين من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 .
وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والتربية والمالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة الثالثة من المادة الثانية .
مادة 2
تحذف الفقرة الاولى من المادة الرابعة ويحل محلها ما يلي : –
1. تعد وزارة التربية المعلمين للمدارس الابتدائية ورياض الاطفال ومراكز التربية الاساسية ومكافحة الامية وتضع لها المناهج والكتب الدراسية وتتولى شؤون الامتحانات فيها وهي المسؤولة عن تفتيشها وتوجيهها .
مادة 3
تحذف الفقرة الثالثة من المادة الخامسة ويحل محلها ما يلي : –
3 – التقارير الشخصية عن المعلمين الى مديرية التربية في اللواء ونسخا منها الى رئاسة مجلس اللواء العام وزارة التربية .
مادة 4
تحذف المادة التاسعة ويحل محلها ما يلي : –
المادة التاسعة :
1. تستطلع وزارة الداخلية رأي وزارة التربية عند تخمين المنحة المالية السنوية .
2. تقدم وزارة الداخلية جداول تفصيلية بمصروفات وملاكات التعليم المشمول بهذا النظام لكل لواء على انفراد الى وزارة المالية مع ملاك منقح موحد لكافة الالوية لتقوم الوزارة المذكورة بتخصيص المنح اللازمة للتعليم المذكور فتعين بقانون الميزانية العامة المقدار الذي يخصص لمصروفات المواد الاخرى وعلى وزارة الداخلية توزيع المبالغ المخصصة على الالوية حسب الحاجة .
3. لا يجوز لوزارة الداخلية احداث اية وظيفة ( للموظفين والمعلمين والمستخدمين المشمولين باحكام هذا النظام المحسوبة رواتبهم على الفصل الخامس ) تؤدي الى زيادة في عدد الدرجات المصدقة في الملاك الموحد لجميع الالوية او الى زيادة في الكلفة اللازمة لهذه الملاكات الا بعد استحصال تأييد وزارة المالية طيلة السنة المالية .
4. تقدم الادارة المحلية في كل لواء جدولا شهريا بما تم صرفه على كل من الفصلين الخامس والسادس في نهاية كل شهر من اشهر السنة المالية بثلاث نسخ نسخة الى الوزارة الداخلية ونسخة الى الوزارة المالية – الميزانية العامة ونسخة الى مديرية المحسابات العامة .
5. تطبق وزارة الداخلية تعليمات وزارة المالية بشأن ترفيع المعلمين والموظفين والمستخدمين المشمولين باحكام هذا النظام عند استحقاقهم الترفيع بسبب القدم او الغبن .
6. يجري تعيين المعلمين في الوظائف المحدثة اعتبارا من اول ايلول حتى نهاية السنة المالية .
7. لا يجوز للادارة المحلية اجراء المناقلات من الفصلين الخامس والسادس الى الفصول الاخرى من الميزانية المحلية وتجوز المناقلة من الفصل السادس الى الفصل الخامس بعد موافقة وزارة المالية ولا تجوز المناقلة من الفصل الخامس الى الفصل السادس ويجوز للادارة المحلية المحلية المناقلة من الفصول الاخرى الى الفصل السادس بموافقة وزارة الداخلية ويجوز اجراء المناقلة من مواد كل فصل من الفصلين الخامس والسادس بعد موافقة وزارة المالية .
8. تكون مواد كل من الفصلين الخامس والسادس وفق الجدول المرفق بهذا النظام ويجوز عند الضرورة اجراء التغيير فيه ببيان تصدره وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية .
9. تلتزم الادارة المحلية بالصرف في حدود المبلغ المخصص منحة بالنسبة للرواتب والغلاء واذا ثبت من جداول المصروفات الشهرية المذكورة في الفقرة (4) اعلاه بان مجموع المصروف على المادتين آنفتي الذكر بالنسبة الى جميع الالوية اكثر من المبلغ المخصص منحة لهاتين المادتين فان الفرق يجب اضافته بقانون اضافة مبالغ الى الميزانية العامة وتقوم وزارة الداخلية بتوزيع المبالغ المضافة على الالوية لكل بقدر الحاجة .
مادة 5
تحذف المادة العاشرة ويحل محلها ما يلي : –
المادة العاشرة :
1. وزارة الداخلية ( الادارة المحلية ) هي المسؤولة عن تحديد حاجة كل لواء الى المعلمين والموظفين والمستخدمين المشمولين بهذا النظام وفق ما تتقدم به الادارة المحلية في كل لواء بناء على طلب مديرية التربية وهي التي تتولى توزيع المعلمين الجدد على الالوية .
2. تجري وزارة الداخلية نقل المعلم اداريا على ان تذكر اسباب ذلك في متن الامر .
3. تجري وزارة الداخلية التنقلات الاعتيادية من لواء الى آخر خلال العطلة الصيفية وفق اسس يتم وضعها من لجنة يؤلفها وزير الداخلية ويشترك فيها ممثلون عن وزارة التربية .
4. اذا لم تتوفر الدرجة للمعلم المنقول بموجب الفقرتين السابقتين في ملاك اللواء المنقول اليه فلوزارة الداخلية اجراء ذلك على اساس الحذف والاحداث للدرجة بين اللوائين المنقول منه والمنقول اليه .
مادة 6
تحذف المادة الحادية عشرة ويحل محلها ما يلي : –
المادة الحادية عشرة – يؤلف وزير الداخلية لجنة دائمة من ثلاث اعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتربية والمالية يرشحهم الوزير المختص من موظفي الدرجة الثانية فما فوق ويكون سكرتير اللجنة رئيس ملاحظي ذاتية التعليم المحلي بديوان وزارة الداخلية وتجتمع اللجنة في الشهر مرة على الاقل بعد اوقات الدوام الرسمي لدراسة ما يعهد اليها من القضايا الخاصة بشؤون التعليم المشمول بهذا النظام .
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على وزراء الداخلية والتربية والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة .
نشر في الوقائع العراقية العدد 1298 في 14 – 8 – 1966 .
الملحق
الفصل السادس من الميزانية المحلية
القسم الاول – النفقات الادارية
المادة المفردات
مخصصات ومصروفات السفر
مخصصات ومصروفات النقل
الاثاث
نفقات الطبع
قرطاسية واستمارات
بريد وبرق وتلفونات
ايجارات ( المدارس والرياض والتربية الاساسية ومكافحة الامية )
ماء وكهرباء وتنوير
الملابس والكساوى
الترميم والصيانة
كتب
مصروفات متنوعة
مصروفات قضائية
رسم ضمان الموظفين
تشغيل اسيارات وتصليحها .
القسم الثاني – المصروفات الاخرى
لوازم مدرسية
لوازم زراعية وصناعية
لوازم طبية للمدارس
النشاط الرياضي ( لوازم رياضية وكشفية واجور محكمين ونفقات المخيمات الكشفية والسفر والنقل )
جوائز المسابقات
تغذية الطلاب
اكساء الطلاب
مساعدة الطلاب بالقرطاسية
نفقات تداوي المعلمين
اعفاءات سلف الزواج
نفقات التربية الاساسية
مهمات النقل
رديات مختلفة
القسم الثالث – المصروفات الاخرى التي تحتسب من خارج منحة التعليم
انشاء الابنية الجديدة ( المدارس الابتدائية ورياض الاطفال ومراكز التربية الاساسية ومراكز مكافحة الامية وبيوت الطلبة والمسابح والملاعب والقاعات واندية المعلمين وبيوت السكن للمعلمين )
الاضافات والتوسعات في الابنية المشيدة .
بقايا الالتزامات المالية لانشاءات السنة المالية السابقة .
الفصل الخامس من الميزانية المحلية
المفردات
الرواتب
مخصصات غلاء المعيشة
اجور المحاضرات
اجور مكافحة الامية
المخصصات الاخرى