قانون تعديل قانون الذيل الثالث لقانون الخدمة العسكري رقم 166 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون الذيل الثالث لقانون الخدمة العسكري رقم 166 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الذيل الثالث لقانون الخدمة العسكري رقم 166 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 214
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-17 00:00:00

قرار رقم 1504
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تضاف عبارة (للسنتين الدراسيتين 68 ـ 69 و69 ـ 70) الى آخر الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون الذيل الثالث لقانون الخدمة العسكرية رقم 166 لسنة 1970.

مادة 2
تحذف من آخر المادة الرابعة من القانون عبارة (لمدة تسعين يوماً من تاريخ نفاذه ويحل محلها عبارة (لغاية 31 ـ 12 ـ 1970) بالنسبة للمواليد من 931 ـ 1940 (داخل) ولغاية 31 ـ 12 ـ 1971 بالنسبة للمواليد من 941 ـ 1947 (داخل).

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 20 آب 1970.

مادة 4
على وزيري الدفاع والمالي تنفيذ هذا .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1390 هـ المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1970 م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1942 في 6 ـ 12 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لغرض فسح المجال للمكلفين المؤجلين من الخدمة الإلزامية الذين تمت دعوتهم لأداء هذه الخدمة مؤخراً لدفع البدل النقدي فقد ارتؤي تمديد مدة دفع هذا البدل.
ولأجله شرع هذا القانون.