نظام كلية الدراسات الاسلامية رقم (23) لسنة 1966

      التعليقات على نظام كلية الدراسات الاسلامية رقم (23) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام كلية الدراسات الاسلامية رقم (23) لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تؤسس في بغداد كلية باسم كلية الدراسات الاسلامية وتكون تابعة لديوان الاوقاف ويجوز فتح فروع لها داخل العراق .

مادة 2
تختص الكلية بالتعليم العالي في علوم العقيدة والشريعة الاسلامية لحفظ التراث الاسلامي وتأدية امانة الرسالة الاسلامية بالتدريس والدعوة , وتخريج علماء عاملين لهم ثقافة اسلامية وكفاية علمية عالية وقدرة على تقريب سلوك الفرد والمجتمع لمبادئ الشريعة الاسلامية .

مادة 3
مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات .

مادة 4
يقبل في الكلية : –
1- خريجو المدارس الثانوية الدينية .
2- خريجو المدارس الملحقة بالمعابد الدينية بعد اجراء امتحان خاص لهم .

مادة 5
اللغة العربية لغة الدراسة في الكلية . ويجوز التدريس بغيرها اذا اقتضت الضرورة وكذلك يجوز تدريس لغات اجنبية .

مادة 6
1- يمنح رئيس الوزراء بناء على قرار مجلس الكلية درجة الاجازة العالية في علوم العقيدة والشريعة الاسلامية لخريجي الكلية .
2- تؤهل درجة الاجازة من هذه الكلية حامليها تدريس العلوم الاسلامية في المدارس الحكومية والاهلية ووظائف الافتاء والامامة والخطابة والوعظ والارشاد في الجوامع والمساجد والجيش ولهم حق التنافس مع غيرهم في الوظائف ذات العلاقة باختصاصهم .

مادة 7
1- يعد المجلس الكلية ميزانيتها وينفذها العميد وفقا للقوانين والانظمة المتبعة في ديوان الاوقاف .
2- تتكون مالية الكلية من : –
أ – ما يخصصه ديوان الاوقاف لها .
ب – المنحة التي تقررها الحكومة في ميزانياتها .
ج – ما يرد اليها عن طريق الهبات والاعانات والوصايا والوقف .
د – ربع امالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها والمدور من ميزانيتها السابقة .

مادة 8
1- يعين عميد الكلية بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح رئيس الوزراء ويشترط فيه ان يكون استاذا في الكلية او ممن يحمل لقب استاذ وعند التعذر فيجوز ان يعين الاستاذ المساعد للعمادة .
2- للعميد صلاحيات رئيس دائرة ويرأس مجلس الكلية , ويتولى ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية , ويكون مسؤولا عن تنفيذ القوانين والانظمة وقرارات مجالس الكلية .
3- يقدم العميد لديوان الاوقاف في نهاية كل عام دراسي تقريرا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط في الكلية .

مادة 9
لرئيس ديوان الاوقاف ان يعين معاونا لعميد الكلية من بين اعضاء هيئة التدريس بترشيح من العميد على ان لا تقل درجته عن استاذ مساعد .

مادة 10
1. يتألف مجلس الكلية من : –
أ – عميد الكلية .
ب – رؤساء الاقسام فيها ورئيس القسم هو اقدم الاساتذة فيه .
ج – استاذ تختاره الهيئة التدريسية , وعند عدم وجود استاذ يجوز اختيار استاذ مساعد , وتكون مدته سنتين قابلة للتجديد .
د – عضو من الخارج ممن لهم دراية واختصاص وكفاية علمية في مواد الدراسة بالكلية ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد بترشيح من العميد وموافقة رئيس ديوان الاوقاف .
ه – مدير الادارة والمؤسسات الدينية بديوان الاوقاف او من ينتدبه رئيس ديوان الاوقاف من بين كبار موظفي ديوانه .
2. تخضع قرارات مجلس الكلية لمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف أو من يخوله .

مادة 11
يتكون مجلس كل قسم من اعضاء الهيئة التدريسية المنتسبين لذلك القسم .

مادة 12
تتألف الهيئة التدريسية من جميع اعضاء هيئة التدريس في الكلية .

مادة 13
تكون الدرجات العلمية للهيئة التدريسية في الكلية على الوجه التالي : –
1. الاساتذة .
2. الاساتذة المساعدون .
3. المدرسون .

مادة 14
يشترط فيمن يعين مدرسا : –
1. ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في موضوع تدريسه او على شهادة او درجة علمية يعتبرها مجلس الكلية معادلة لها .
2. او يكون قد امضى اربع سنوات في الكلية بدرجة معيد وقد حصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها وقدم ابحاثا يعتبرها مجلس الكلية ذات قيمة علمية .

مادة 15
يعين الاستاذ المساعد من بين مدرسي الكلية بشرط ان يكون قد قدم ابحاثا يعتبرها مجلس الكلية ذات قيمة علمية ومضى على تعيينه مدرسا خمس سنوات على الاقل .

مادة 16
يشترط فيمن يعين استاذا ان يكون : –
1. قد امضى ست سنوات على الاقل بدرجة استاذ مساعد .
2. قد وضع بعد تعيينه استاذا مساعدا كتابا في موضوع تدريسه ذا قيمة علمية وقدم بحوثا اصيلة فيه .

مادة 17
يجوز ان يعين بالكلية معيد ممن يحملون الاجازة العالية او ما يعادلها على الاقل ليقوموا بما يعهده اليهم رئيس القسم المختص تحت اشرافه من دراسات وبحوث علمية وبما تكلفهم به عمادة الكلية .

مادة 18
يجوز باقتراح من القسم المختص وقراره من مجلس الكلية تعيين اساتذة منتدبين لتدريس المواد التي تخصصوا فيها ولهم بحوث قيمة فيها .

مادة 19
لرئيس الوزراء ان يمنح اعضاء الهيئة التدريسية مخصصات ومكافئات تساعدهم على الدراسة والبحث وله ان يخصص نفقات نقل وضيافة لمن يقوم باعمال ادارية تتطلب ذلك .

مادة 20
يحدد بنظام داخلي اختصاص المجالس المنشأة في الكلية وندب الاساتذة واعارتهم واجازتهم الدراسية والاعتيادية والمرضية وانضباتهم ومرتباتهم ومكافأتهم على ان يكون الجدول طبقا لمرتبات ومكافأة هيئات التدريس بجامعة بغداد .

مادة 21
اولا – الكراسي الرئيسية في الكلية هي : –
1. القرآن الكريم وتفسيره وعلومه .
2. الحديث وعلومه .
3. الفقه .
4. التوحيد .
5. اصول الفقه .
6. علوم العربية .
7. الفلسفة .
8. علم التفسير .
9. المنطق .
10. التاريخ الاسلامي .
ثانيا – يجوز انشاء كراسي اخرى بقرار من مجلس الكلية ومصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .
ثالثا – يجوز ان يكون اكثر من استاذ في المادة الواحدة .

مادة 22
تعين مناهج التدريس . وطريقة وشروط القبول بالكلية بقرار من مجلسها ومصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .

مادة 23
1. يشرف رئيس القسم على ما يلقى من محاضرات في المواد الداخلة باختصاصه ويقدم تقريرا مفصلا في نهاية العام الدراسي عن ذلك لمجلس الكلية بعد تسلم التقارير اعضاء هيئة التدريس لذلك القسم بما القوه من محاضرات .
2. تكون اسئلة الامتحان النهائي للسنة الدراسية من جميع المنهج المقرر لكل مادة يضعها رئيس القسم لتلك المادة .

مادة 25
1. كل موظف او مستخدم في الكلية ارتكب امرا يخالف التعاليم الاسلامية يقدم للمحاكمة امام هيئة تشكل في الكلية بقرار من مجلسها وتنهى خدمته فيها اذا ثبتت ادانته ولا يجوز اعاديه اليها . وللمحال على المحاكمة ان يستعين بمحام للدفاع عنه امام الهيئة المذكورة .
2. يكون الانضباط في الكلية بتعليمات يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس الوزراء .

مادة 26
لديوان الاوقاف منح المساعدات المالية للمحتاجين من الطلبة بقرار من مجلس الاوقاف الاعلى .

مادة 27
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 28
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة

نشر في الوقائع العراقية عدد 1293 في 31 – 7 – 1966 .