عنوان التشريع: نظام الخدمة في مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم (22) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-07-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة الخامسة من قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم ( 33 ) لسنة 1965 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
المصلحة – مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية .
المجلس – مجلس ادارة المصلحة .
الوزير – وزير المواصلات .
المدير العام – المدير العام للمصلحة .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخله في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية او باجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء قانون العمل .
مادة 2
يعين المدير العام بدرجة خاصة .
مادة 3
تقرر ملاكات الموظفين والمستخدمين في المصلحة من قبل المجلس ومصادقة وزارة المالية وتبقى نافذة خلال السنة المالية التي تعود اليها فاذا حلت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صودق على ميزانيتها فتبقى هذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ميزانية السنة المالية الجديدة وللمجلس اجراء التعديلات في الملاكات عند اقتضاء الضرورة على ان تستحصل موافقة وزارة المالية .
مادة 4
يجوز تعيين المستخدمين الفنيين من حملة شهادة الدراسة الابتدائية ومن غير حملة الشهادات موظفين بنفس رواتبهم على ان يكونوا قد قضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات بصفة مستخدمين في المصلحة وتحسب المدة الاستخدامية التي قضاها كل منهم بدرجته الاخيرة خدمة لغرض الترفيع الى درجة اعلى .
مادة 5
للمجلس عند اقتضاء الضرورة منح المهندس لمرة واحدة فقط قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات حسبما يقرره في كل حالة على حدة ويعتبر المهندس لغرض هذه المادة من توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة المهندسين .
مادة 6
للمجلس استخدام خبراء اجانب بموجب عقود وفقا للشروط العامة لاستخدام الاجانب على ان يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء .
مادة 7
للمجلس منح المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وله ايضا منح المخصصات الآتية : –
(مخصصات بنسبة لا تتجاوز 15 % من الراتب عن الاشتغال في المناطق النائية او التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية حسبما يقرره المجلس ) .
مادة 8
للمجلس ليفاد منتسبي المصلحة الى خارج العراق لغرض الدراسة او التدريب او الاطلاع والمشاهدة على ان يتقاضى المستخدم الموفد المخصصات المقررة بنظام مخصصات الايفاد الصادر بموجب قانون الخدمة المدنية . اما العامل فتقرر مخصصات ايفاده بقرار من المجلس .
مادة 9
للمجلس فتح دورات تدريبية خاصة بالمصلحة على ان تعين بتعليمات مدة هذه الدورات والمواد التي تدرس غيها وشروط القبول والمخصصات التي تمنح لمنتسبيها ورواتب خريجيها .
مادة 10
1- للمجلس ان يقرر ساعات العمل في المصلحة من وقت لآخر على ان لا تقل عن ساعات العمل المقررة يوميا في الدوائر الرسمية .
2- للمجلس زيادة ساعات العمل في دوائر ومعامل المصلحة الى الحد الاعلى المقرر في قانون الخدمة المدنية .
3- للمجلس زيادة ساعات العمل عن الحد الاعلى المقرر في قانون الخدمة المدنية لغرض انجاز اعمال مستعجلة تخص المصلحة على ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة ساعات العمل والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين والمستخدمين الذين تشملهم وعلى ان يمنحوا اجورا اضافية .
4- للمدير العام ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه المصلحة على ان لا تقل او تزيد ساعات العمل عما هو مقرر من قبل المجلس .
مادة 11
1- يعالج الموظف او المستخدم وافراد اسرته الذين يعيلهم شرعا في مستشفيات المصلحة بالاجور التي يقررها المجلس بناء على اقتراح المدير العام وعند معالجته في المستشفيات الحكومية فبالاجور المطبقة على موظفي الحكومة ومستخدميها .
2- يعالج الموظف او المستخدم في مستشفيات المصلحة او المستشفيات الحكومية على نفقة المصلحة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة ان المرض قد حصل من جراء خدمته واذا ايدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظرا لعدو وجود الوسائل اللازمة او عدم الاخصائيين فيرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة المصلحة بقرار من مجلس الوزراء على ان تعين اللجنة المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه .
مادة 12
1- للمدير العام بتخويل من المجلس ان يضمن الموظف او المستخدم في المصلحة الاضرار والخسائر المادية او قسما منها التي تصيب المصلحة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وللموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار التضمين لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .
2- لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
3- تكون المحاكم المدنية هي الجهة المختصة للنظر في الاعتراضات التي لم يصدر قبل نفاذ هذا النظام قرار نهائي بشأنها من وزير المواصلات بمقتضى المادة الثامنة من قانون خدمة السكك الحديدية رقم 62 لسنة 1952 .
مادة 13
يطبق قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها على موظفي المصلحة ومستخدميها كل فيما يخصه وذلك في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام ويمارس المجلس جميع الصلاحيات المنصوص عليها القانونين المذكورين والانظمة والتعليمات المشار اليها وله ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة بعض هذه الصلاحيات .
مادة 14
يطبق قانون انضباط موظفي الدولة على موظفي المصلحة مع مراعاة ما يلي : –
1- تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط من بين موظفي المصلحة قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضو احتياط .
2- يؤلف مجلس انضباط خاص لموظفي ومستخدمي المصلحة يمارس صلاحيات مجلس الانضباط العام المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية ويعين اعضاؤه بقرار من الوزير .
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 16
علة وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الاول ر لسنة 1386 المصادف لليوم السادس من شهر تموز لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1290 في 25 – 7 – 1966 .