قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 213
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-16 00:00:00

قرار رقم 1503
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تضاف عبارة (والبلدان العربية الأخرى) بعد عبارة (يعامل رعايا الدول العربية) الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969.
2 ـ تضاف عبارة (والبلدان العربية الأخرى) بعد عبارة (أو من رعايا الدول العربية) الواردة في الفقرة (ب) من الفقرة (3) من المادة المذكورة.

مادة 2
تعتبر المادة الخامسة من القانون فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويعتبر الفقرة (2) منها:
2 ـ للوزير ان يستثني ببيان ينشر في نشرة مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة.
أ ـ المؤسسات العامة والمنشآت التابعة لها ووكلائها من أحكام الفقرة (1) ن المادة الثانية من القانون اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب ـ الموظفون العرب من رعايا البلدان العربية من شرط المقابلة بالمثل المنصوص عليه في الفقرتين (2) و
(3 ـ ب) من نفس المادة.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1390 هـ المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1970م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1942 في 6 ـ 12 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
تنفيذاً لأهداف الثورة في معاملة رعايا البلدان العربية مثل فلسطين وبلدان الخليج العربي بصفتهم الشخصية ومعاملة الشركات التي يشكلها هؤلاء الرعايا لوحدهم او بالاشتراك مع آخرين معاملة العراقيين فيما يخص الأحكام المتعلقة بتسجيل الوكالات المنصوص عليها في قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969.
ولغرض تخويل السلطة المختصة صلاحية استثناء المواطنين العرب من رعايا البلدان المذكورة والشركات التي يشكلونها وحدهم او بالاشتراك مع آخرين من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في القانون.
وبما ان بعض المؤسسات العامة ومنشآتها ووكلائها يقومون بأعمال ندخل ضمن منطوق الوكالة التجارية مما يقضي بخضوعها لكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون بينما قد تقتضي المصلحة العامة استثناءها من هذه الأحكام والشرط عند اقتضاء الضرورة.
وللأسباب المذكورة شرع هذا القانون.