قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاندونيسية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاندونيسية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاندونيسية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-24 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية و الجمهورية الأندونيسية الموقع عليها في بغداد في 5/4/1960 بين حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية الأندونيسية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامن والعشـريـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الـرابـع والعشـرين من شــهر نيسـان ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 340 في 3-5-1960

اتفاقية
إن حكــومة الجمهـورية العـراقية وحكـومة الجمهـورية الأندونسـية:
رغبة منهما في عقد اتفاقية لتقوية الروابط الروحية القائمة بينهما منذ قرون عديدة لتدعيم جهودهما لتأسيس علاقات ثقافية وفكرية وعلمية أوثق بين شعبيهما .
فقد اتفقتا علـى مـا يلـي :

المـادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان الساميان على تشجيع تبادل اساتذة الجامعات والكليات والمعاهد الإسلامية وغيرها من المعاهد العالية وتبادل الوفود الثقافية . ويتعهد كل من الطرفين بتقديم التسهيلات اللازمة للإقامة وغيرها .
المـادة الثانية
يعلن الطرفان المتعاقدان الساميان عن رغبتيهما في تنمية تبادل طلبة الجامعة وتسهيل قبولهم . ويسعى كل من الطرفين المتعاقدين لمنح زمالات دراسية للطلبة والعلماء والباحثين من البلد الآخر .
المـادة الثالثة
يسعى الطرفان المتعاقدان الساميان لتعريف بلد كل منهما للآخر وتقوية الروابط بينهما بكل الوسائل الممكنة كالمحاضرات والمعارض الفنية والعلمية والأفلام والحفلات الموسيقية والمسرحيات وزيارات الوفود العلمية والطلابية والكشفية والرياضية وتشجيع التعاون بين الجمعيات العلمية والفنية والأدبية المعترف بها رسمياً في كلا البلدين .
المـادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان الساميان على تنمية تبادل البحوث العلمية والدراسات العامة الرامية الى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي وتبادل البحوث المتعلقة بإحياء التراث الثقافي الوطني والحضارة الاسلامية .
المـادة الخامسة
يسعى الطرفان المتعاقدان الساميان لتسهيل تبادل المطبوعات الثقافية والتربوية بما في ذلك الكتب والمجلات والنشرات والآثار المكررة ونِسخها الجبسية . وكذلك تشجيع ترجمة ما يختار من المؤلفات التربوية والثقافية.
المـادة السادسة
يرحب كل من الطرفين المتعاقدين الساميين بإنشاء مؤسسات ثقافية وعلمية من قبل الطرف الآخر في بلده مع مراعاة القوانين والأنظمة المحلية . ويعني تعبير (المؤسسات الثقافية) المراكز التعليمية والمكتبات ومكتبات الأفلام .
المـادة السابعة
من أجل تقوية العلاقات بين البلدين ومن أجل زيادة التفاهم بين شعبيهما يخصص كل من الطرفين المتعاقدين الساميين في برامج إذاعتيهما برنامجاً خاصاً لتعريف شعب كل من البلدين بالتطور الحاصل في ميادين الثقافة والفنون والصناعة في البلد الآخر .
المـادة الثامنة
تصدق حكومتا الطرفين المتعاقدين الساميين على هذه الاتفاقية وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لديهما . وتكون الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من يوم تبادل وثائق الابرام في جكارتا .

إن أي تعديل يجري على هذه الإتفاقية يصبح نافذاً من تاريخ توقيعه من قبل الحكومتين المتعاقدتين . ولكلّ طرف الحقّ في إنهاء الاتفاقية شريطة أن يخبر الطرف الآخر برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من التاريخ المراد فيه إنهاؤها.
وإقراراً بما تقد وقّع المندوبان المفوضان الاتفاقية المكتوبة باللغات العربية الأندونيسية والإنكليزية . وتعتبر نصوص هذه الاتفاقية الثلاث معترف بها إلاّ إذا حصل خلاف فيعول على النسخة الإنكليزية .

كتـب فـي بغداد فـي 5 نيسان سـنة 1960

عن حكومة الجمهورية الأندونيسـية عن حكومة الجمهورية العـــراقيـة
الدكتـور سـابه نـدريـو السيد محـي الدين عبد الحميد
وزير الخارجية في الجمهورية وزير المعارف في الجمهورية
الأندونيسـية العــراقية

الأسباب الموجبة

الملحق
إن حكــومة الجمهورية العــراقية وحكومة الجمهورية الإندونيسية . رغبةً منهما في عقد اتفاقية لتقوية الروابط الروحية بينهما منذ قرون عديدة لتدعيم جهودهما لتأسيس علاقات ثقافية وفكرية أوثق بين شعبيهما .

وتنفيــذاً للتوصية الواردة في البلاغ المشترك الصادر عن المؤتمر الآسيوي الإفريقي في باندونغ في 24/ نيسان 1955 لعقد اتفاقيات ثنائية في حقل التربية والثقافة .

فقــد اتفقتا على عقد هذه الإتفاقية والعمل بموجبهــا .