نظام تعديل نظام مدرسة تدريب الرادار رقم 27 لسنة 1962

      التعليقات على نظام تعديل نظام مدرسة تدريب الرادار رقم 27 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مدرسة تدريب الرادار رقم 27 لسنة 1962
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-07-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة السادسة عشر من نظام مدرسة تدريب الرادار رقم 27 لسنة 1962 ويعدل تسلسل المواد التي تليها بموجبه .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول ر لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة

نشر في الوقائع العراقية عدد 1290 في 25 – 7 – 1966