قانون تعديل قانون تنظيم الرقابة على الملاهي و المسارح رقم 175 لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم الرقابة على الملاهي و المسارح رقم 175 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم الرقابة على الملاهي و المسارح رقم 175 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-12 00:00:00

قرار رقم 1486
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الإجتماعية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف المادة السادسة من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم 175 لسنة 1966 ويحل محلها ما يلي:
المادة السادسة ـ 1 ـ يعين الوزير لجنتين احداهما لمراقبة الملاهي وأخرى لمراقبة السينمات وتتألف كل لجنة من رئيس وعضوين من موظفي الوزارة وعضو ثالث يرشحه امين العاصمة ضمن حدود امانة العاصمة ووزير الشؤون البلدية والقروية او من يخوله بالنسبة للبلديات الأخرى لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير وتكون مهمتها الإشراف والرقابة وتطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ورفع القرارات والتوصيات التي تتخذها الى الوزير.
2 ـ يضاف الى كل من اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (1) من هذه المادة عضواً رابعاً يمثل مصلحة المصايف والسياحة لا تقل درجته عن درجة مدير يرشح من قبل المدير العام للمصلحة وذلك عند قيام اللجنتين بمهامها على المنشآت السياحية فقط.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1970م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1941 في 2 ـ 12 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كانت دور السينما والملاهي خاضعة للرسوم البلدية وفقاً لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل وبغية التأكد من استيفاء هذه الرسوم اقتضى اضافة عضو من أمانة العاصمة او وزارة الشؤون البلدية والقروية في لجان المراقبة وحيث ان قانون تنظيم المنشآت السياحية رقم (50) لسنة 1967 قد اناط مهمة الإشراف على المنشآت السياحية بمصلحة المصايف والسياحة ولوجود عدد من دور السينما والملاهي المصنفة سياحياً ولغرض الإشراف على هذه المحلات من الناحية السياحية فقد اقتضى اشراك المصلحة في اللجان المذكورة وعليه شرع هذا القانون.