نظام تعديل نظام وزارة العدل رقم 31 لسنة 1945

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة العدل رقم 31 لسنة 1945 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة العدل رقم 31 لسنة 1945
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-07-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى وظيفة وكيل الوزارة التي احدثت بالنظام رقم 16 لسنة 1965 المعدل لنظام وزارة العدل رقم 31 لسنة 1945 .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول ر لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة

نشر في الوقائع العراقية عدد 1290 في 25 – 7 – 1966 .