نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم (19) لسنة 1966

      التعليقات على نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم (19) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم (19) لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المواد الثالثة ( 2 – ز)والسادسة والثامنة والتاسعة (1 – د) والسادسة عشرة والتاسعة عشرة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من القانون رقم 31 لسنة 1966 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

الفصل الأول
تعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : –
1- الوزير – وزير الخارجية .
2- الوزارة – وزارة الخارجية .
3- الخدمة الخارجية – العمل في احدى وظائف وزارة الخارجية .
4- الموظف الدبلوماسي – الموظف المعين في احدى وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية .
5- الموظف الاداري – الموظف المعين في احدى وظائف وزارة الخارجية من غير وظائف السلك الدبلوماسي .
6- طلب الدخول – الطلب المقدم للاشتراك في الامتحان .
7- طلب نقل الخدمة – الطلب المقدم لنقل خدمات الموظف الى السلك الاداري .
8- المرشح للامتحان – من قبل طلبه للاشتراك في امتحان التعيين في الخدمة الخارجية .
9- المرشح للتثبيت – الموظف تحت التجربة المعين لاول مرة في السلك الدبلوماسي .
10 – المرشح للترفيع – موظف السلك الدبلوماسي الذي يستحق الترفيع الى احدى الدرجتين الرابعة او الثالثة او موظف السلك الاداري الذي يستحق الترفيع من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثالثة .
11 – البعثة – السفارة او الممثلية لدى احدى المنظمات الدولية او الاقليمية او المفوضية او القنصلية العامة او القنصلية .
12 – رئيس البعثة – السفير او ممثل الجمهورية العراقية لدى احدى المنظمات الدولية او الاقليمية او الوزير المفوض في مفوضية او القنصل العام او القنصل او من يقوم مقامهم .
13 – اللجنة – لجنة الخدمة الخارجية المذكورة في المادة الاولى والمادة السادسة والثلاثين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية .
14 – اللغة الاجنبية – اللغة الانكليزية او اللغة الفرنسية او التي يقررها الوزير وفقاً للفقرة ( 2 – د ) من المادة الثالثة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية .

الفصل الثاني
الامتحانات
مادة 2
اولا – تجري اللجنة الامتحانات لموظفي السلك الدبلوماسي .
أ – امتحان التعيين لاول مرة ويكون تحريريا وشفويا .
ب – امتحان التثبيت ويكون تحريريا فقط .
ج – امتحان الترفيع ويكون تحريريا فقط .
ثانيا – تجري اللجنة الامتحانات التالية لموظفي السلك الاداري : –
أ – امتحان التعيين لاول مرة او عند نقل الخدمات ويكون تحريريا .
ب – اختبار الترفيع ويكون تحريريا فقط .

مادة 3
تجري الامتحانات كافة في ديوان الوزارة وبتنسيب الوزير ويجوز اجراء امتحان واختبار الترفيع في البعثة باشراف رئيسها . على ان ترسل الاسئلة باغلفة مختومة معنونة باسم رئيس البعثة .

مادة 4
تكون درجة النجاح الصغرى 50 من مائة ومعدل النجاح بالنسبة للملحق 60 من مائة والسكرتير الثالث 65 من مائة والسكرتير الثاني 70 من مائة عند التعيين او التثبيت او الترفيع في السلك الدبلوماسي . ويطبق المبدأ نفسه بالنسبة لدرجات السلك الاداري المعادلة لها من حيث الراتب .

مادة 5
آ – تؤلف اللجنة من بين اعضاءها او غيرهم من بين السلك الدبلوماسي او من اساتذة الجامعة لجنة فرعية لوضع اسئلة الامتحان المطلوب وتكون سرية وتوضع في اغلفة مختومة لا تفتح الا من قبل المشرفين على الامتحان وقت اجرائه .
ب – يكون لكل ممتحن رقم سري يرقم به دفتر اجابته .
جـ – تقوم اللجنة الفرعية بفحص اجوبة الممتحنين واعطاءهم الدرجات التي يستحقونها وترتيب اسماء الناجحين بقائمة حسب درجاتهم .

الفصل الثالث
امتحان التعيين
مادة 6
1- يجري امتحان التعيين في الخدمة الخارجية كلما اقتضت حاجة الخدمة ذلك .
2- تعيين اللجنة موعدا للامتحان التحريري والمدة التي تقبل خلالها طلبات الدخول على ان يعلن ذلك في الصحف المحلية بمدة لا تقل عن شهر من موعد الامتحان .

مادة 7
أ – يشترط للقبول في امتحان التعيين لاول مرة في الخدمة الخارجية ان يكون المرشح مستكملا للشروط القانونية المذكورة في المادة ( الثالثة – 2) او المادة (التاسعة – 1)من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية وبعد تأكد اللجنة من انه : –
1- قدم طلب الدخول في الموعد الذي عينته اللجنة مع كافة الوثائق والاوراق المثبتة توافر الشروط المطلوبة في المواد المذكورة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية .
2- نجح في فحص طبي خاص تعين كيفية اجرائه بتعليمات .
3- يتصف بالاخلاق الحسنة .
ب – تصدر اللجنة قرارها بتعيين اسماء المرشحين للامتحان وموعده وتعلنها في الصحف المحلية او اية وسيلة اعلامية اخرى .
ج – تسري احكام هذه المادة على الموظفين الذين يقدمون طلب نقل خدماتهم الى السلك الاداري .

مادة 8
تكون مواضيع الامتحان التحريري للتعيين في السلك الدبلوماسي ما يأتي : –
اولا – أ – القانون الدولي العام – مبادؤه العامة ومصادره واشخاصه , المسؤولية الدولية , طرق حل المنازعات الدولية , القانون الدبلوماسي والقنصلي , المنظمات الدولية .
ب – القانون الدولي الخاص – مبادؤه العامة , الجنسية , حالة الاجانب, القواعد في تنازع القوانين والاختصاص .
ج – الاقتصاد – القضايا الاقتصادية الدولية , المنظمات الاقتصادية الدولية , الاوضاع الاقتصادية في العراق بصورة خاصة وفي البلاد العربية ودول الشرق الاوسط بصورة عامة .
تكون الاجابة باللغة العربية والدرجة الكاملة 100 ويراعى عند الاجابة الاسلوب من الناحية اللغوية .
ثانيا – اللغة الاجنبية وتكون الدرجة الكاملة لها 100 وتشمل المواضيع التالية : –
1- معلومات عامة عن القضايا الدولية ,التاريخ السياسي للبلاد العربية .
2- الترجمة من اللغة الاجنبية ولها .

مادة 9
أ – تعين اللجنة موعد الامتحان الشفوي للناجحين في الامتحان التحريري وذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الامتحان التحريري .
4- ب – يقصد بالامتحان الشفوي التأكد من قابلية المرشح الفكرية والبدنية بصورة عامة .

مادة 10
1- اذا تساوى الناجحون في امتحان واحد فيرجح من يحصل على اعلى درجة في اللغة الاجنبية واذا تساووا في ذلك فمن اكمل خدمة الاحتياط فاذا تساووا في ذلك فمن سبق له خدمة حكومية والا فيركن الى الاقتراع فيما بينهم .
2- يرجح الناجحون في امتحان لاحق في التعيين الا اذا جدت موانع قانونية تحول دون ذلك .
3- تبقى نتائج التعيين لمدة سنة واحدة وتصبح لاغية بعد ذلك .
4- يجري تعيين الناجحين في الوظائف الشاغرة حسب ترتيبهم في قائمة النجاح .

مادة 11
لا يقبل المرشح للامتحان بالاشتراك فيه اذا كان قد رسب مرتين .

مادة 12
تكون مواضيع امتحان التعيين في السلك الاداري او النقل اليه ما يأتي : –
1- الترجمة من اللغة الاجنبية الى اللغة العربية وتكون درجتها الكاملة 100 .
2- الامور الحسابية والادارية ذات العلاقة بوزارة الخارجية وتكون درجتها الكاملة 100 .
3- معلومات عامة عن القضايا الدولية الهامة وتكون درجتها الكاملة 100 .
4- الكتابة على الالة الطابعة وتكون درجتها الكاملة 100 .

الفصل الرابع
التثبيت
مادة 13
1- تقوم اللجنة بالاطلاع على اضابير الموظفين المرشحين والتقارير والتوصيات الواردة بشأنهم من رؤسائهم للتأكد من كفاءتهم وحيازتهم على المؤهلات المطلوبة في موظف الخدمة الخارجية ولاصدار القرار اللازم .
2- يبلغ المرشحون للتثبيت بموعد الامتحان بمدة لا تقل عن شهرين من موعده .
3- للفاشل في امتحان التثبيت ان يشترك في الامتحان مرة اخرى بعد ستة اشهر من اعلان النتيجة .

مادة 14
تكون مواضيع امتحان التثبيت في السلك الدبلوماسي ما يأتي : –
اللغة الاجنبية ويركز فيها على الجانب الذي يقتضيه العمل الدبلوماسي ككتابة مذكرات باللغة الاجنبية وترجمة نصوص المعاهدات والوثائق الدبلوماسية الى العربية وتكون درجتها الكاملة 100 .
التعامل الدبلوماسي والقنصلي باللغة الاجنبية وتكون درجتها الكاملة 100 .
احكام القوانين والانظمة والتعليمات العراقية التي يستلزم العمل في السلك الدبلوماسي معرفتها وتكون درجتها الكاملة 100 .
الكتابة على الالة الطابعة وتكون درجتها الكاملة 100 .
الامور الحسابية والادارية للبعثات وتكون درجتها الكاملة 100 .

مادة 15
أ – اذا تخلف المرشح عن حضور الامتحان لعذر قدمه قبل موعد الامتحان وقبلته اللجنة فيجوز امتحانه في موعد آخر تعينه اللجنة .
ب – اذا اقتضى اجراء امتحان المرشح بعد انقضاء مدة التجربة القانونية ونجح فيه فيعتبر مثبتا من تاريخ الاستحقاق .

الفصل الخامس
امتحان الترفيع
مادة 16
تجري اللجنة امتحان الترفيع للمرشحين حسب الاجراءات التالية : –
1- فحص اضابيرهم والتقارير الواردة بشأنهم وتوصية رؤسائهم لاصدار القرار باسماء المرشحين .
2- يبلغ المرشحون للترفيع بمدة لا تقل عن الشهر عن موعد الامتحان الذي تعينه اللجنة .

مادة 17
يرفع الناجحون حسب درجات نجاحهم فاذا تساووا فيرفع من هو اقدم في الدرجة فان ظهر التساوي في القدم فيرفع من سبق ان اظهر لياقة في الخدمة .

مادة 18
اذا لم ينجح المتقد لامتحان الترفيع فله ان يشترك في الامتحانات التالية على ان يكون بين امتحان وآخر مدة لا تقل عن ستة اشهر .

مادة 19
تكون مواضيع امتحان الترفيع في السلك الدبلوماسي كما يلي : –
1- التعامل الدبلوماسي والقنصلي باللغة الاجنبية والدرجة الكاملة 100 .
2- القضايا الدولية الهامة باللغة الاجنبية والدرجة الكاملة 100 .
3- احكام القوانين والانظمة والتعليمات العراقية باللغة العربية والدرجة الكاملة 100 .

مادة 20
تكون مواضيع اختبار الترفيع في السلك الاداري كما يلي : –
أ – اللغة الاجنبية وتشمل ترجمة نصوص الى اللغة العربية وتكون درجتها الكاملة 100 .
ب – التعامل الدبلوماسي والقنصلي باللغة العربية وتكون درجتها الكاملة 100 .
ج – الامور الحسابية والادارية وتكون درجتها الكاملة 100 .
د – الكتابة على الالة الطابعة .

مادة 21
تلغى انظمة الامتحانات السابقة ويحل محلها هذا النظام .

مادة 22
على وزير الخارجية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة

نشر في الوقائع العراقية عدد 1284 في 30 – 6 – 1966 .