قانون التعديل الثالث لقانون هيئة التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966 المعدل

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون هيئة التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-07 00:00:00

قرار رقم 1452
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف المادة الرابعة من عشرة المعدلة من قانون هيئة التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966 المعدل ويحل محلها ما يلي:
المادة الرابعة عشرة ـ ترسل رئاسة هيئة التفتيش العدلي تقرير المفتش المشار اليه في المادة السابقة الى مجلس القضاء ويقوم المجلس بفحص تقرير المفتش بعد اطلاعه على التقارير السابقة وأخذ رأي رئيس استئناف المنطقة وتقدير درجة كفاية الحاكم أو القاضي. ولمجلس القضاء إذا تبين له ان عناصر التقدير غير كافية ان يأمر بإعادة التفتيش على أعمال الحاكم او القاضي عن الفترة ذاتها او فترة أخرى.
وتكون درجات التقدير كفا ـ متوسطاً ـ ضعيفاً ولا تخضع لطرق الطعن وتحفظ صورة من قرار التقدير هذا في الإضبارة السرية المشار اليها في المادة الثانية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رمضان لسنة 1390 المصادف لليوم السابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1939 في 23 ـ 11 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كان قانون هيئة التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966 المعدل ينص في مادته الرابعة عشرة المعدلة على تبليغ الحاكم او القاضي بصورة من تقرير المفتش ونظراً للحرج الذي يعانيه المفتش العدلي من إفشاء محتويات تقريره ولما كان هذا التقرير يعد في الأساس لغرض إطلاع من لهم حق الرقابة والإشراف على كفاءة وسلوك الحاكم أو القاضي.
لذا يكون من المصلحة عدم تبليغ محتويات تقرير التفتيش الى الحاكم او القاضي صاحب الشأن والإستعاضة عن ذلك بتقديم التقرير الى مجلس القضاء ليتخذ استنادا اليه قراراً بتقدير كفاءة الحاكم او القاضي ولتأمين هذه الغاية شرع هذا القانون.

أضف تعليقك