نظام ديوان الاوقاف رقم (18) لسنة 1966

      التعليقات على نظام ديوان الاوقاف رقم (18) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام ديوان الاوقاف رقم (18) لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى المادة السابعة عشرة من قانون ادارة الاوقاف رقم (107)لسنة 1964 – المعدل – وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –

مادة 1
رئيس الوزراء – هو الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف ويكون مسؤولا عن كافة شؤونه والمشرف على تنفيذ القوانين والانظمة فيه وتصدر الاوامر والتعليمات والقرارات منه او ممن يخوله .

مادة 2
يتألف ديوان الاوقاف من : –
1- مجلس الاوقاف الاعلى
2- مديرية الاعمار والهندسة العامة
3- مديرية الادارة والذاتية والمؤسسات
4- مديرية الاملاك
5- مديرية التفتيش والتدقيق
6- مديرية الحقوق
7- مديرية الحسابات
8- مديرية العتبات المقدسة
9- المديريات والماموريات للاوقاف في الالوية والاقضية

مادة 3
يرأس ديوان الاوقاف موظف بدرجة وكيل وزارة او بدرجة مدير عام ويقوم بادارة الشؤون المالية والادارية للديوان باعتباره الرئيس الاداري له بمقتضى الصلاحيات التي يخوله اياها رئيس الوزراء وترتبط به جميع دوائر الديوان . ويجوز ان يكون له معاون يساعده في انجاز اعماله .

مادة 4
أ – يتألف مجلس الاوقاف الاعلى من : –
1- رئيس ديوان الاوقاف
2- احد اعضاء محكمة تمييز العراق
3- اثنين من كبار العلماء اصحاب الجهات العلمية
4- احد كبار الاقتصاديين
5- احد موظفي الدرجة الاولى من درجات قانون الخدمة المدنية
6- خبير بالاملاك
7- مدير الاعمار والهندسة العام
8- مدير الادارة والذاتية والمؤسسات
9- مدير الحسابات
10- مدير الاملاك
11- مدير الحقوق
ب – يرأس المجلس رئيس الديوان او من ينوب عنه وعند غيابهما يقوم بالرئاسة عضو محكمة التمييز .
جـ – يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات 2 – 6 من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باقتراح من رئيس الديوان وبموافقة رئيس الوزراء او من يخوله .
د – ينعقد المجلس بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس على ان يكون اربعة من الاعضاء المعينين وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
هـ – اذا تعذر حضور احد الاعضاء المعينين فلرئيس الديوان ان يختار عضوا من تتوافر فيه صفة العضو الغائب يحل محله مدة غيابه . واذا غاب ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مشروع فللمجلس ان يعتبره مستقيلا .
و – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات مجلس الاوقاف الاعلى لدى رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ولرئيس الوزراء ان يرد الاعتراض او ان يطلب من المجلس اعادة النظر فيه مرة واحدة بعد واذا اصر المجلس على قراره فيعرض الامر على مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا .
ز – يتقاضى الاعضاء المعينون مخصصات قدرها ثلاثة دنانير عن كل جلسة على ان لا تزيد على ( – / 12 ) دينار شهريا .

مادة 5
ينظر مجلس الاوقاف الاعلى في الامور الاتية : –
1. الميزانية السنوية وحساباتها النهائية قبل رفعها الى مجلس الوزراء .
2. المناقلة من فصل الى آخر من فصول الميزانية قبل عرضها على مجلس الوزراء .
3. لوائح القوانين والانظمة .
4. تصديق او تعديل او نقض مقررات المجالس العلمية الخاصة بتوجيه الجهات العلمية .
5. الخطط والمناهج الدراسية .
6. استبدال الموقوفات .
7. شراء العقارات وتملك حقوق المغارسة والتعبات .
8. الاقراض والاستقراض .
9. اجارة الموقوفات لمدة طويلة او اعطائها بالالتزام او بالمغارسة لاكثر من ثلاث سنوات او بالمساطحة .
10 .التعهدات التي تزيد كلفة كل منها على الف دينار .
11 .شراء المال المنقول وبيعه اذا زاد الثمن على خمسمائة دينار .
12 .الخطط والمشاريع لاستثمار اموال الاوقاف واملاكها .
13 .شطب ما يفقد او يتلف من اموال الوقف حسب احكام القوانين .
14 .انشاء المؤسسات الدينية والخيرية وتسلم ما ينشؤه الاشخاص او الهيئات منها .
15 .تعين اعضاء المجالس العلمية .
16 .المصادقة على فك او ربط المديريات والماموريات بعضها على بعض .
17 .ما يحيله عليه رئيس الوزراء او رئيس الديوان .

مادة 6
مديرية الاعمار والهندسة العامة – يرأسها مدير عام يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويكون رئيس الديوان مرجعه المباشر وتقوم بالامور الاتية : –
1. وضع الخطط والمشاريع والتصاميم الانشائية والكشوف للموقوفات واعمارها وترميمها وتنفيذها بعد التصديق عليها ويجوز لها الاستعانة بالمهندسين الاستشاريين للقيام بجميع او جزء من هذه الاعمال لقاء اجور معينة يتفق عليها مقدما على ان يصادق على ذلك مجلس الاوقاف الاعلى .
2. تنظيم وحفظ نسخ المقاولات والتعهدات والخرائط والتصاميم ونسخ من المكشوف المصدقة .

مادة 7
تقوم مديرية الادارة والذاتية والمؤسسات بالامور الاتية : –
1- قيد الاوراق وحفظها وتنظيم سجلات خاصة بها .
2- ذاتية الموظفين والمستخدمين وحفظ اضابيرهم وتنظيم سجلات خاصة بهم وملاحظة دوامهم وسلوكهم واعداد الملاكات السنوية .
3- ذاتية موظفي المؤسسات الدينية والخيرية واعداد الملاكات الخاصة بها ومسك سجلاتها واضابيرها .
4- شؤون المؤسسات الدينية والخيرية ,
5- اعداد مناهج الاوقاف الاعلى وتنظيم مقرراته وتبليغها للشعب ومسك السجلات الخاصة بها .
6- حفظ المعاملات والمخابرات السرية .
7- تحرير وتبليغ المناشير والتعليمات والاعمال الاخرى التي ليست من اختصاص المديريات الاخرى .
8- معاملات المجالس العلمية .

مادة 8
تقوم مديرية الاملاك بالمعاملات الاتية : –
1- استثمار الموقوفات بايجارها لمدة طويلة بشرط البناء وربطها بالمساطحة والمغارسة او التعبات .
2- شراء العقارات وبع الموقوفات المشتركة مع الغير واطفاء العقر والحكر واستبدال الاملاك الموقوفة .
3- وضع اليد على الاوقاف الملحقة ورفعها عنها .
4- مراقبة الموقوفات ورفع التجاوز عنها .
5- تسجيل الموقوفات في دوائر الطابو .
6- جمع المستمسكات التي لها مساس باثبات عائدية الموقوفات وحفظ الوقفيات والسندات واعداد سجلات شاملة للأملاك الموقوفة .

مادة 9
تقوم مديرية التفتيش والتدقيق بالامور الاتية : –
1- تفتيش دوائر الاوقاف والمؤسسات الدينية والخيرية والموقوفات .
2- القيام بالتحقيق في القضايا التي تحال اليها .
3- تدقيق الحسابات من واردات ومصروفيات بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في دوائر الدولة بما في ذلك حسابات خارج الميزانية .
4- توحيد الحسابات للمصروفات والواردات الحقيقية خلال السنة المالية السنوية خلال اذار النهائي من كل سنة .

مادة 10
تقوم مديرية الحقوق بالامور الاتية : –
1- المعاملات الخاصة بالدعاوى والشؤون القضائية وتعقيبها ومعاملات الاستملاك والتسوية واستحصال الحجج الشرعية .
2- تقديم المشورة القانونية .
3- تمثيل الاوقاف في المحاكم واللجان والمجالس الرسمية ويجوز لها الاستعانة بالمحامين في ذلك .
4- تدقيق المقاولات والتعهدات وتاييد استكمالها الشروط القانونية وحفظها .

مادة 11
تقوم مديرية الحسابات بالمعاملات الاتية : –
1- اعداد الميزانية السنوية وتنظيمها .
2- ضبط حسابات الواردات والمصروفات والامور الحسابية الاخرى وتنظيم السجلات بحسابات الاوقاف المضبوطة والنبوية والمقدسة والملحقة والحصص الخيرية وبدلات بيع الاملاك الموقوفة والمستملكة او المستبدلة .
3- تعقيب تحصيل الرسوم والواردات والديون والتبرعات .
4- معاملات الاستقراض .
5- ايجار الموقوفات .
6- بيع الموقوفات المنقولة .
7- شراء الاموال المنقولة .

مادة 12
تقوم مديرية العتبات المقدسة بما يلي : –
1- ذاتية موظفي العتبات المقدسة وحفظ اضابيرهم وتنظيم السجلات الخاصة بهم وملاحظة دوامهم وسلوكهم .
2- شؤون العتبات المقدسة وصيانتها .
3- النظر في توجيه التولية على الاوقاف الجعفرية ومحاسبة متوليها سنويا .
4- استغلال العقارات والمنقولات الخاصة بالعتبات المقدسة .
5- ضبط حسابات الموقوفات على العتبات المقدسة .

مادة 13
تكون دوائر الاوقاف في الالوية والاقضية كما يلي : –
1- مديرية منطقة اوقاف بغداد وتشمل الوية الرمادي والكوت وبغداد عدا اقضية الكاظمية وسامراء وتكريت .
2- مديرية منطقة اوقاف البصرة وتشمل الوية البصرة والعمارة والناصرية .
3- مديرية منطقة اوقاف لواء الموصل عدا اقضية دهوك وزاخو والعمادية .
4- مديرية منطقة اوقاف لواء كركوك .
5- مديرية اوقاف لواء ديالى .
6- مديرية اوقاف لواء كربلاء .
7- مديرية اوقاف الحلة وتشمل لوائي الحلة والديوانية .
8- مامورية اوقاف الكاظمية وتشمل اقضية الكاظمية وسامراء و تكريت .
9- مامورية اوقاف دهوك وتشمل اقضية دهوك وزاخو والعمادية .
10 – مامورية اوقاف لواء السليمانية .
11 – مامورية اوقاف لواء اربيل عدا قضاء كويسنجق .
12 – مامورية اوقاف كويسنجق .

مادة 14
تقوم المديريات والماموريات في الالوية والاقضية باشراف رئيس الديوان و ضمن اوامره وتعليماته بادارة الاوقاف الواقعة ضمن مناطقها وتاجيرها وتحصيل بدلاتها وتنظيم حسابات المصروفات والواردات بما فيها الاوقاف التي تنحل توليتها الى ان يعين لها متول و مراقبة الاوقاف الملحقة ومحاسبة متوليها وادارة شؤون المساجد والمؤسسات والمعاهد الدينية .

مادة 15
يؤلف بامر من رئيس الديوان في مراكز المديريات والماموريات عند الحاجة مجلس علمي من القاضي رئيسا والمدير او المامور وثلاثة من العلماء من اصحاب الجهات العلمية اعضاء للنظر في توجيه الجهات واختيار الوكلاء الذين يعينون للقيام بها ويعين الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد واذا غاب احد الاعضاء فلرئيس المجلس ان يكمل النصاب بعضو ينتخبه واذا لم يحضر احد الاعضاء المعينين ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .

مادة 16
يلغى نظام وزارة الاوقاف رقم (25) لسنة 1964 .

مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1282 في 26 – 6 – 1966 .