نظام بيع التبغ بالجملة رقم (17) لسنة 1966

عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة رقم (17) لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادتين الرابعة والسادسة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –

مادة 1
ينحصر بيع التبغ بالجملة بالاشخاص المجازين وعليهم اتباع التعليمات التي تصدرها ادارة انحصار التبغ في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه .

مادة 2
يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة عن قيمة التبغ الذي يشتريه وفق ما يلي, ولا يجوز بيعه باعلى من السعر المقرر . بنسبة 8 % ثمانية من المائة لحد 5000 دينار . بنسبة 10% من المائة ما زاد على ذلك .

مادة 3
يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة ان يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة اصالة مدة ثلاث سنوات بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1952 ويفضل من مارس هذه التجارة مدة اطول من غيره .

مادة 4
1- يجوز منح الاشخاص المجازين بصنع السكاير اليدوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على عشر سنوات اجازة بيع التبغ بالجملة .
2- لا يجوز الجمع بين اجازة صنع السكاير واجازة بيع التبغ بالجملة .

مادة 5
لا يجوز ان يتجاوز عدد الاجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة للسنة 966 – 967 المالية (1000) الف اجازة في جميع انحاء العراق .

مادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/4/1966 .

مادة 7
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1273 في 1 – 6 – 1966 .

أضف تعليقك