نظام تعديل نظام الخدمة في مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 33 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام الخدمة في مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 33 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة في مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 33 لسنة 1964
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (4)من المادة السادسة من قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (81)لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزارة .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تحل عبارة (وزير المواصلات ) محل عبارة (مجلس الوزراء ) الواردة في اخر المادة العاشرة من نظام الخدمة في مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (33) لسنة 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر ايار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1272 في 1 – 6 – 1966 .