قانون التعديل الرابع لقانون صندوق توفير البريد رقم 48 لسنة 1935

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون صندوق توفير البريد رقم 48 لسنة 1935 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون صندوق توفير البريد رقم 48 لسنة 1935
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-04 00:00:00

قرار رقم 1149
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف المادة الرابعة من قانون صندوق توفير البريد رقم (48) لسنة 1935 ويحل محلها ما يلي:
المادة الرابعة ـ تحتسب الفوائد للمبالغ المودعة في صندوق التوفير اعتباراً من أول يوم من الشهر التالي للشهر الذي حصل فيه الإيداع ولا تستحق فوائد عن المبالغ المستردة للشهر الذي حصل خلاله الإسترداد وفي نهاية شهر آذار من كل سنة تضاف الفوائد المستحقة الى رصيد المودعين وتحتسب لها فائدة ابتداء من السنة المالية التالية لها ويصرف النظر عن كسور العشرة فلوس في مجموع الفوائد المستحقة من هذا القبيل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1939 في 23 ـ 11 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كانت المادة الرابعة من قانون صندوق توفير البريد رقم 48 لسنة 1935 تنص على احتساب الفوائد للموفرين في 31/12 من كل سنة وحيث ان مصلحة البريد والبرق والهاتف تقوم بتهيئة ميزانيتها في 31/3 من كل سنة ولأجل ان تتطابق حسابات الفوائد مع الحسابات المالية للمصلحة لذا شرع هذا القانون.