عنوان التشريع: نظام وزارة التخطيط رقم (15) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وبموافقة مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
وزير التخطيط – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتصدر وتنفذ جميع الاوامر والقرارات باشرافه ومراقبته .
مادة 2
تتالف وزارة التخطيط من المديريات العامة التالية : –
1- ديوان الوزارة .
2- الدائرة الحقوقية .
3- الدائرة الزراعية .
4- الدائرة الصناعية .
5- دائرة المواصلات .
6- دائرة المباني .
7- الدائرة الاقتصادية .
8- دائرة الاحصاء المركزية .
9- ديوان مجلس التخطيط .
مادة 3
ديوان الوزارة – يديره موظف بدرجة مدير عام ويكون مسؤولا امام وزير شؤون الادارة والذاتية والمحاسبة والاوراق والترجمة والمخزن والطباعة والمكتبة وتكون تشكيلاته كما يلي:
أ – المكتب الخاص – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم وتعقيب المخابرات السرية والمراسلات مع مجلس الوزراء وعما يصدره الوزير اليه من اوامر ويرتبط به القلم السري للوزارة .
ب – مديرية الادارة والذاتية – يرأسها مدير ويكون مسؤولا عن شؤون الادارة والذاتية والاوراق والطابعة وتكون مهمتها تنظيم ملاكات الوزارة وتدقيقها ومسك سجلات الموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب والاجراء وتنظيم اضابيرهم الشخصية وتطبيق احكام قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وترتبط بها الشعب التالية : –
1- شعبة الاوراق – يتولى اعمالها موظف بدرجة رئيس ملاحظين يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بتسلم الرسائل غير السرية وتوزيعها على الدوائر المختصة وتصديرها ومراقبة ايصالها الى الجهات المعنية ويقوم بحفظ الاوراق في اضابيرها الخاصة .
2- شعبة الطابعة – يتولى اعمالها موظف بدرجة ملاحظ يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مسؤولة عن طبع جميع ما يحال اليها من كتب وتقارير وغيرها .
3- شعبة المخزن – يتولى اعمالها موظف بدرجة مامور مخزن يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مسؤولة عن تنظيم المخزن وحفظ ما يعود الى الوزارة من اثاث وقرطاسية وغيرها ومسك السجلات اللازمة لذلك .
جـ – مديرية الحسابات – يتولى اعمالها مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بادارة الامور الحسابية المتعلقة بميزانية الوزارة الاعتيادية ومسك السجلات اللازمة ومراقبة اعتمادات الفصول وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية .
الترجمة – يتولى اعمالها موظف بدرجة (مترجم اول ) يساعده عدد من المترجمين وتقوم بترجمة ما يعهد اليها من كتب واوراق وتقارير وغيرها .
هـ – المكتبة والعلاقات العامة – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مهمته تنظيم مكتبة الوزارة وفهارسها وشراء الكتب والمحافظة عليها والقيام بالمراسلات اللازمة لذلك .كما يقوم بمهام النشر وتوزيع المطبوعات لتعريف الراي العام باعمال الوزارة .
مادة 4
الدائرة الحقوقية – يرأسها مدير عام يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بدراسة الشروط العامة للعقود والمقاولات وطلبات التعويض والتحكيم والقضايا الحقوقية الاخرى التي تحال اليها وتقديم المشورة بشأنها .
مادة 5
الدوائر الزراعية والصناعية والمواصلات والمباني – ويرأس كلا منها خبير اختصاصي بدرجة مدير عام يعاونه عدد كاف من الاختصاصيين والخبراء والموظفين والمستخدمين وتكون واجبات كلا منها كما يلي: –
1- دراسة مشاريع القطاع الذي يخصها المقدمة اليها من الوزارات والدوائر ذات العلاقة لغرض وضع الخطة العامة والمناهج الاستثمارية السنوية لهذه القطاعات .
2- متابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع الذي يخصها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس التخطيط عن سير الاعمال فيها . كما تقوم بالتعاون مع الدوائر المختصة بدراسة ما قد يعترض التنفيذ من عقبات تحول دون القيام بالاعمال او تسبب تأخير انجازها عن المواعيد المحددة , وتقديم التوصيات اللازمة لذلك .
مادة 6
الدائرة الاقتصادية – يرأسها خبير اختصاصي بدرجة مدير عام يعاونه عدد كاف من الاختصاصيين والخبراء والموظفين والمستخدمين وتكون واجباتها كما يلي :
1- دراسة الخطة الاقتصادية العامة والخطط الخاصة بكل قطاع اقتصادي والمشاريع المقترحة من الوجهة الاقتصادية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها .
2- دراسة التقارير والخطط المتعلقة بتطوير القوى العاملة وتحسين كفاءتها الانتاجية وتهيئة ما تحتاجه الخطة الاقتصادية العامة من هذه القوى لتنفيذ مشاريعها وتقديم المقترحات اللازمة لذلك .
مادة 7
دائرة الاحصاء المركزية – يرأسها خبير بدرجة مدير عام يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين والاجراء وتكون واجباتها جمع واعداد وتنسيق وتحليل ونشر المعلومات الاحصائية المتعلقة بكافة اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي بما فيها الاحصائيات المتعلقة بالثقافة والصحة وكذلك تزويد دوائر وزارة التخطيط ومجلس التخطيط ودوائر الدولة بما تحتاجه من احصائيات ومعلومات خاصة ضرورية لاعداد خططها . وتعين التشكيلات الفنية والادارية لهذه الدائرة بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 8
ديوان مجلس التخطيط – يرأسه مدير عام يعاونه عدد كاف من الموظفين والمستخدمين ويقوم باعداد مناهج مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وتبليغ اعضائها بالمناهج وبمواعيد انعقاد الجلسات وضبط المحاضر والمقررات وتسجيلها وتبليغها الى الجهات المختصة .
مادة 9
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق هذا النظام وذلك بتفصيل واجبات التشكيلات الواردة فيه وتحديد ارتباطاتها الادارية مع بعضها وبيان اسلوب العمل فيها ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية لكل موظف او مستخدم .
مادة 10
يلغى نظام وزارة التخطيط رقم 60 لسنة 1959 وتعديله رقم 11 لسنة 1963 .
مادة 11
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/6/1966 .
مادة 12
على وزير التخطيط تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر ايار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1269 في 24 – 5 – 1966 .