قانون التعديل الثالث لقانون قروض داخلية رقم 62 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون قروض داخلية رقم 62 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون قروض داخلية رقم 62 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-11 00:00:00

قرار رقم 1451
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف عبارة (خمسة عشر مليون) الواردة في المادة الأولى من قانون قروض داخلية رقم 62 لسنة 1958 المعدلة وتحل محلها عبارة (عشرين مليوناً).

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1937 في 18 ـ 11 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
وجد ان صلاحية الإقتراض المخولة لوزير المالية بموجب المادة الأولى المعدلة من قانون قروض داخلية رقم 62 لسنة 1958 وقدرها خمسة عشر مليون دينار لا تسمح بقيام وزير المالية بالحصول على قرض جديد لأغراض أمانة العاصمة وسواها وبغية تحقيق هذا الغرض فقد شرع هذا القانون.