عنوان التشريع: نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادتين 25 و 75 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 المعدل و بناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية واقره مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني والمبنية ازاءها : –
الخدمة المضمونة – الخدمة الخاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي .
صاحب العمل – صاحب العمل المشمول بالضمان الاجتماعي بما في ذلك الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
دفتر الضمان الاجتماعي – الدفتر الذي يصدره المدير العام او من يخوله ذلك للاشخاص المضمونين لغرض تسديد الاشتراكات بالصاق الطوابع فيه .
بطاقة الحساب الشخصي – البطاقة التي تمسكها المؤسسة لتسجيل الاشتراكات والاعانات واية معلومات اخرى يتطلبها تنفيذ احكام القانون .
الطابع – الطابع الذي تعده المؤسسة من فئات مختلفة لغرض تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي .
بطاقة التعريف – البطاقة التي يصدرها المدير العام او من يخوله ذلك لغرض تثبيت هوية الاشخاص المشمولين او المستفيدين من احكام القانون .
مدة الاشتراكات – المدة التي يعينها المدير العام للعمل بدفتر الضمان الاجتماعي .
الاجر – الاجر المعرف في قانون العمل .
مادة 2
1 – على صاحب العمل خلال عشرة ايام من تاريخ شموله بالضمان الاجتماعي الحصول من المؤسسة او الدوائر التابعة لها على دفتر الضمان الاجتماعي لكل مستخدم لديه مشمول بالقانون .
2 – على صاحب العمل خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ استخدامه شخصا مشمولا بالضمان الاجتماعي الحصول من المؤسسة او دوائرها على دفتر الضمان الاجتماعي . وعليه خلال اسبوع واحد من انتهاء مدة الاشتراكات الحصول على دفتر آخر لمدة الاشتراكات التالية .
3 – يحتفظ صاحب العمل بدفتر الضمان الاجتماعي لمستخدمه المضمون ويكون مسؤولا عن العناية به ومحافظته .
4 – اذا استخدم صاحب العمل شخصا سبق شموله بالضمان فعليه ان يطلب منه تقديم دفتره او اشعار المؤسسة او الدوائر التابعة لها عند عدم تقديمه بغية اتخاذ اللازم لتأمين حصول المستخدم على دفتره او اصدار دفتر جديد له حسب مقتضى الحال .
مادة 3
1 – اذا انتهت خدمة المستخدم فعلى صاحب العمل تسليم دفتره اليه لقاء وصل بعد تسديد الاشتراكات فيه الى تاريخ انتهاء الخدمة فاذا كان المستخدم قد ترك العمل دون ابلاغ صاحب العمل فعليه ارسال دفتره الى المؤسسة او دوائرها بعد اربعة عشر يوما من تاريخ الانقطاع عن العمل .
2 – اذا انتهت خدمة الشخص المضمون بسبب الوفاة فعلى صاحب العمل ارسال دفتره الى المؤسسة او دوائرها .
3 – على صاحب العمل ان يتيح للشخص المضمون فرصة التأكد من تسديد الاشتراكات في دفتر ضمانه بما لا يزيد على المرة الواحدة شهريا .
4 – على صاحب العمل ان يرسل الى المؤسسة او دوائرها دفتر الضمان الاجتماعي عندما تطلبه .
5 – على صاحب العمل ان يسلم دفتر الضمان الاجتماعي لصاحبه بناء على طلبه في حالة المطالبة بالاعانة المستحقة له .
6 – اذا لحق دفتر الضمان الاجتماعي تشويه ما وجب على حائزه سواء كان صاحب العمل او الشخص المضمون الابلاغ عن ذلك فورا .
7 – يعتبر دفتر الضمان الاجتماعي سواء كان خاليا او غير خال من الطوابع ملكا للمؤسسة .
8 – لا يجوز لاي شخص ان يتصرف بدفتر ضمانه الاجتماعي بالبيع او الرهن او الاعارة او اي تصرف آخر ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
9 – لا يجوز لاي شخص ان يشوه او يتلف دفتر ضمانه الاجتماعي ويعتبر تشويها ازالة اي طابع كان قد لصق في الدفتر .
10 – لا يجوز لغير الاشخاص المخولين وفقا لاحكام القانون والانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه ان يبدل او يغير الارقام والمعلومات والبيانات المدونة في الدفتر .
11 – يقوم صاحب العمل بتدوين المعلومات والبيانات التي يطلبها المدير العام في الصفحات المختصة من دفتر الضمان الاجتماعي لمستخدمه المضمون .
12 – لا يجوز لاي شخص ان يشوه او يتلف بطاقة التعريف باي صورة كانت ويعتبر من باب التشويه ازالة اية معلومات فيها او درج معلومات جديدة او حك او شطب اية معلومات سبق تدوينها في البطاقة .
13 للمدير العام ان يصدر التعليمات اللازمة بشأن اصدار وتجديد دفاتر الضمان الاجتماعي وبطاقة التعريف .
14 – يصدر المدير العام التعليمات اللازمة بشأن مسك بطاقات الحساب الشخصي وبيان كيفية اجراء تسجيل الإشتركات فيها و غير ذلك من القيود الأخرى .
مادة 4
على صاحب العمل او الشخص المضمون الذي يكون الدفتر في حوزته ان يبلغ المؤسسة او دوائرها فورا عند فقده او تلفه مبينا ظروف واسباب ذلك فاذا كان الدفتر يحوي طوابع او يدعي بوجودها فيه وجب على المؤسسة بعد بحث الحالة والاطلاع على نتيجة التحريات التي يقوم بها موظفوها المخولون صلاحية التفتيش ان تقرر :
1- عدد الطوابع التي تبين لها انها كانت موجودة في الدفتر .
2- مطالبة صاحب العمل بدفع الاشتراكات باستثناء الطوابع التي يظهر للمؤسسة انها كانت موجودة في الدفتر .
3- الامتناع عن تسجيل كل الاشتراكات او بعضها لحساب الشخص المضمون في سجلات المؤسسة اذا ثبت ان الفقد او الاتلاف قد وقع بسوء نية او تعمد او اهمال كبير منه ويكون هذا الجزء جوازيا للمدير العام .
4- كل من يعثر على دفتر الضمان الاجتماعي ان يسلمه فورا الى المؤسسة او الدوائر التابعة لها او ان يسلمه الى اقرب مركز شرطة الذي عليه ارساله فورا الى المؤسسة او دوائرها .
مادة 5
1 – يدفع صاحب العمل الاشتراك المتكون من حصته وحصة الشخص المضمون وفقا لاحكام القانون عن جميع المدد التي استخدم فيها ذلك الشخص لقاء اجور او غيرها من الاتعاب حتى اذا لم يقم الشخص المضمون باي عمل لدى صاحب العمل .
2 – تكون نسبة الاشتراكات طبقا لاصناف التالية : –
الصنف اسبوعية شهرية ما يدفعه ما يدفعه مجموع
صاحب الشخص الاشتراكات
العمل المضمون الاسبوعية
فئات الطوابع
فلس دينار فلس دينار فلس فلس فلس
الاول اقل من 800/2 اقل من 200/12 100 50 150
الثاني من 800/2 الى 499/5 من 200/12 الى 799/23 200 100 300
الثالث من 500/5 الى 499/8 من 800/23 الى 799/36 340 170 510
الرابع من 500/8 الى 499/11 من 800/36 الى 799/49 500 250 750
الخامس من 500/11 فما فوق من 800/49 فما فوق 600 300 900
مادة 6
يسدد صاحب العمل الاشتراك بلصق طابع تعادل قيمته الاشتراك المقرر لصنف الاجور الذي ينتسب له الشخص المضمون وذلك في المكان المخصص له في دفتر الضمان الاجتماعي وعلى صاحب العمل او من يخوله ابطال الطابع بالختم والتاريخ .
مادة 7
1 – يصنف الشخص المضمون خلال سنة تقويمية على اساس ما يتقاضاه من اجر في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني او على اساس ما يتقاضاه من اجر في شهر كانون الثاني من كل سنة اذا كان يتقاضى اجره شهريا
2 – يصنف الشخص الذي يلتحق بالخدمة بعد الشهر المذكور في الفقرة الاولى على اساس اجر الاسبوع والشهر الذي التحق به في الخدمة تبعا لطريقة دفع اجوره وذلك حتى شهر كانون الثاني التالي ثم يصنف وفق الفقرة الاولى .
3 – اما المستخدم الذي يخضع لاول مرة للضمان فيصنف على اساس اجر الاسبوع او الشهر الذي خضع فيه حتى كانون الثاني التالي ثم يصنف وفق الفقرة الاولى .
مادة 8
يدفع صاحب العمل الاشتراك عن كل اسبوع من اسابيع الخدمة بصرف النظر عن عدد الايام التي عمل الشخص المضمون فيها اثناء الاسبوع واذا عمل لدى اكثر من صاحب عمل واحد خلال اي اسبوع من اسابيع الاشتراكات كان صاحب العمل الذي استخدمه اولا هو المسؤول وحده عن تسديد الاشتراكات ولم يكن احدهم هو اول من استخدمه في ذلك الاسبوع فيعتبر صاحب العمل المسؤول عن دفع الاشتراك هو اول من يدفع اجره في ذلك الاسبوع ويجوز لاصحاب العمل في هذه الحالة الاتفاق على تعيين المسؤول منهم فان لم يحصل الاتفاق بينهم يقوم المدير العام بتعيين المسؤول عن تسديد الاشتراك .
مادة 9
يكون مقياس تصنيف اجر الشخص المضمون الذي يعمل خلال اي اسبوع من اسابيع الاشتراكات لدى اكثر من صاحب عمل واحد هو اجره الذي يتقاضاه من صاحب العمل المسؤول عن دفع اشتراك ذلك الاسبوع .
مادة 10
يسقط حق صاحب العمل باستثناء الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الرجوع على الشخص المضمون بحصته من الاشتراك اذا لم يستقطع الحصة خلال اسبوعين من تاريخ تسديد الاشتراك ويعفى الشخص المضمون من اية مسؤولية فيما يختص بهذه الحصة .
مادة 11
يطلب صاحب العمل او من يخوله ذلك الطوابع اللازمة لدفع الاشتراكات من المؤسسة او الدوائر التابعة لها او من اي محل آخر يعينه المدير العام وذلك وفق استمارة طلب الطوابع التي تعدها المؤسسة وتسلم الطوابع اليه مقابل تسديد قيمتها ولا يجوز لصاحب العمل الحصول على الطوابع من اي مصدر آخر الا بموافقة المدير العام .
مادة 12
1 – يدفع صاحب العمل الاشتراك في الاوقات التالية : –
أ – سلفا عن اي مدة يؤدى عنها الاجر مقدما .
ب – قبل دفع الاجر النقدي المستحق عن اي يوم او ايام اسبوع الاشتراكات .
جـ – قبل دفع الاجور النقدية عن اسبوع واسابيع الاشتراكات اذا كانت هذه الاجور تدفع اسبوعيا او على فترات اطول .
د – خلال ثمان واربعين ساعة من ترك المستخدم للعمل دون اشعار سابق منه .
هـ – فور انتهاء العمل باية صورة كانت .
و – خلال ثمان واربعين ساعة من طلب المستخدم دفع الاشتراكات بسبب مقبول قانونا .
2 – يجوز للمدير العام تعيين مواعيد اخرى لتسديد الاشتراكات بالنسبة لفئات خاصة من المستخدمين واصحاب العمل الذي يقتضي عملهم ذلك .
مادة 13
يبت المدير العام في جميع المسائل المتعلقة بتحديد اصناف الاجور التي يخضع لها الشخص المضمون وفي الامور المتعلقة بالاشتراكات وفي تعيين صاحب العمل المسؤول عن دفعها ويكون قراره ملزما اذا لم يعترض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة (59) من القانون .
مادة 14
أ – على صاحب العمل مسك السجلات التي يطلبها المدير العام فيما يتعلق بالاشخاص المضمونين واجورهم .
ب – وعليه تقديم البيانات اللازمة عن اجور المستخدمين في الاوقات التي يطلبها المدير العام وبموجب الاستمارة التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض .
مادة 15
1 – اذا تاخر صاحب العمل عن تسديد الاشتراكات في مواعيدها وقصر في تقديم المعلومات اللازمة لتحديد قيمة الاشتراكات المتأخرة او عددها قام المدير العام بهذا التحديد وفقا لما يتوفر لديه من معلومات ويكون قراره ملزما لصاحب العمل .
2 – واذا تأخر عن اداء الاشتراكات في مواعيدها ثم دفعها للمؤسسة نقدا بعد ذلك فعليها ان تقوم نيابة عنه بالصاق الطوابع المناسبة في دفتر الضمان الاجتماعي او تسجيل هذه الاشتراكات لحساب الشخص المضمون وذلك بحسب الاحوال ووفقا لما يقرره المدير العام او من يخوله ذلك .
مادة 16
يجوز للمدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 17
يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 .
مادة 18
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/ نيسان /1966 .
مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر ايار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1266 في 16 – 5 – 1966 .