عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل رقم 5 لسنة 1957 المعدل
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة الثانية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة السابعة المعدلة من نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1957 على ان تبقى احكامها نافذة للفترات التي شملتها ولغاية 31 – 3 – 1966 ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابعة – تمسك الدفاتر والسجلات التجارية من قبل المكلفين المذكورين ادناه :
أ – الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق او المؤسسة خارجه وتتعاطى الاعمال التجارية او لها دائرة او محل اعمال او مراقبة فيه وكل ادارة او مؤسسة لها شخصية معنوية .
ب – الشركات الاخرى التي ينطبق عليها تعريف المشاركة بموجب الفقرة – 8 – من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 باستثناء المشاركات التي تتعاطى البيع بالمفرد فقط .
جـ – الاشخاص المسجلون في الغرف التجارية العراقية في الصنفين الاول والثاني الذين لا تقل كفاءتهم المالية عن 15 الف دينار او ما يماثلهم من غير المسجلين بتأييد من غرفة التجارة عدا من يتعاطى اعمال البيع بالمفرد فقط .
د – المستوردون الذين يبلغ مجموع استيرادهم (عدا الرسم الكمركي) خلال السنة ثلاثين الف دينار فاكثر .
هـ – المتعهدون الذين يبلغ مجموع مقبوضاتهم عن التعهدات خلال السنة ثلاثين الف دينار فاكثر .
و – الاشخاص الذين يجمعون بين صفتي الاستيراد والتعهدات اذا بلغ مجموع استيرادهم (عدا الرسم ) ومقبوضاتهم عن التعهدات خلال السنة مبلغ ثلاثين الف دينار فاكثر .
ز – المصدرون الذين يبلغ مجموع قيمة البضائع المصدرة من قبلهم خلال السنة خمسين الف دينار فاكثر (عدا رسم المكس ) .
حـ – المشاريع الصناعية التي تتمتع او كانت تتمتع بالإعفاء بموجب قانون التنمية الصناعية او قانون تشجيع المشاريع الصناعية .
ط – مستوردو الافلام الذين لا يقل مجموع ما يستوردونه منها عن عشرة الاف دينار (عدا الرسم ) .
ي – دور السينما من الدرجة الاولى في بغداد والبصرة والموصل .
ك – فنادق الدرجة الاولى في بغداد والبصرة والموصل .
ل – المهندسون والاطباء والمحاسبون القانونيون عن مدخولاتهم من المهنة عدا ما هو تابع للاستقطاع المباشر .
م – المحامون .
ن – وكلاء التأمين والوكلاء بالعمولة (ممن يستوردون لحساب الغير فقط ) ووكلاء الاخراج واصحاب المكاتب العلمية الهندسية .
س – المستشفيات الاهلية .
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اعتبارا من 1 – 4 – 1966 مع مراعاة بدء السنوات الحسابية بالنسبة للمكلفين .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر ايار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1266 في 16 – 5 – 1966 .