قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 207
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-04 00:00:00

قرار رقم 1446
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة (25) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي:
3 ـ السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة.

مادة 2
تلغى الفقرة (ج) من المادة 31 ويحل محلها ما يأتي:
ج ـ السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة السجن الموقت. فإذا كان نصف الحد الأقصى خمس سنوات أو أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

مادة 3
تلغى المادة 87 ويحل محلها ما يأتي:
المادة 87 ـ السجن هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم ان كان موقتاً. ومدة السجن الموقت أكثر منة خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الأحوال وإذا أطلق القانون لفظ السجن عد ذلك سجناً موقتاً. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او الموقت بأداء الأعمال المقررة قانوناًً في المنشآت العقابية.

مادة 4
تحذف عبارة (للمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس) الواردة في صدر المادة (100) وتحل محلها عبارة (للمحكمة عند الحكم بالحبس).

مادة 5
تحذف عبارة (مهما بلغ مجموع مدتيهما) الواردة في آخر الفقرة (ب) من المادة (143).

مادة 6
تضاف عبارة (أو توقيعه) بعد عبارة (احد موظفيها) الواردة في المادة 275.

مادة 7
تضاف عبارة (سندات مالية أو) بعد عبارة (بواسطة غيره) الواردة في المادة 281.

مادة 8
تلغى المادتان 373 و 374 ويحل محلها ما يأتي:
المادة 373 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم أو أتلف أو شوه عمداً شيئاً من ذلك.
المادة 374 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمداً حرمة جثة او جزء منها أو رفات آدمية أو حسر عنها الكفن.
وإذا وقع الفعل انتقاماً من الميت او تشهيراً به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 10
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1937 في 18 ـ 11 ـ 1970

الأسباب الموجبة

الملحق
رغم الجهود المبذولة من قبل اللجان والجهات المختصة عند إعداد تشريع قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 ورغم ما جاء في أسبابه الموجبة من انه جاء ” ليسلسر روح العصر وحاجات المجتمع العراقي المتطور متلائماً مع علاقاته الإجتماعية والإقتصادية ومنسجماً مع طموحه الى التقدم والسير نحو حياة أفضل ” فقد لوحظ وجود نواقص وثغرات في بعض مواده وأحكامه تستوجب إعادة النظر فيها.
لقد اقتصرت التعديلات الحالية على ما مست اليه الضرورة العاجلة على الأمور الآتية ريثما تتم إعادة النظر في القانون بصورة شاملة.
أ ـ الرجوع الى المقاييس السابقة في تحديد مدد الحد الأقصى لعقوبات السجن المؤبد والمؤقت وذلك تنسيقاً للتشريع مع قانون مصلحة السجون الحالي من جهة ولسلامة المقاييس السابقة واستقرارها في ممارسات القضاء العراقي والمعنيين بالقانون منذ أكثر من خمسين سنة من جهة أخرى. فليس من المقبول بعد ذلك الأخذ بفكرة التشديد في العقوبات رغم التطور الإجتماعي الملموس في المجتمع منذ الإحتلال البريطاني وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب ـ ملافاة التعارض بين المادتين 25 و 31 عند تطبيق عقوبات الشروع بمعالجة الحالات التي يكون فيها نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة خمس سنوات أو أقل.
ج ـ إلغاء كلمة ” السجن ” الواردة في صدر المادة 100 لزيادتها ولسبق معالجة حالة الحكم بالسجن في المادة 96 منه.
د ـ حذف عبارة (مهما بلغ مجموع مدتيهما) الواردة في الفقرة (ب) من المادة 143 لتعارضها مع أحكام المادة 87 منه.
هـ إضافة كلمة (توقيع) بعد كلمة (موظفيها) الواردة في المادة 275 للسهو الحاصل في عدم ذكرها.
و ـ إضافة عبارة (سندات مالية أو) الى المادة 281 لعدم ذكرها سهواً.
ز ـ بالنظر للصعوبات العملية التي اكتنفت تطبيق أحكام المادة 374 وما جاء في اعتراضات وزارة الصحة والجهات المعنية هذا الشأن فقد ارتؤى إلغاء هذه المادة واعادة صياغتها مع صياغة المادة 373 مجدداً.
وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانون تعديلاً لقانون العقوبات.