نظام تعديل نظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام وزارة المواصلات رقم (30) لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي : –
1- ديوان الوزارة ويتكون من : –
أ – مديرية المواصلات العامة .
ب – دائرة التفتيش العام .
جـ – المكتب الخاص .

مادة 2
تضاف المادة التالية الى النظام وتعتبر المادة الخامسة منه ويعدل تسلسل المواد التي تليها بموجب ذلك .
المادة الخامسة – دائرة التفتيش العام : مهمتها دراسة تقارير المصالح والدوائر التابعة للوزارة والقيام بواجبات التفتيش وتدقيق القضايا التي تعهد اليها وتعين واجبات المفتش العام بتعليمات يصدرها الوزير ويساعد المفتش العام في اعماله عدد من الموظفين .

مادة 3
تلغى المادة الثامنة من النظام .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر ايار لسنة 1966
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرازق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفولني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1264 في 11 – 5 – 1966 .