عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 206
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-02 00:00:00
قرار رقم 1447
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدولة
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تضاف الجملة الآتية الى آخر الفقرة (7 ـ آ) من المادة الثانية والثلاثين المعدلة من قانون السلطة القضائية:
(والعضو المتفرغ المشرف على أعمال مكتب الشؤون القانونية للمجلس الزراعي الأعلى والمشاور الحقوقي في المكتب المذكور).
مادة 2
تضاف عبارة ( أو بموجب قانون المجلس الزراعي الأعلى عند وقوع الطلب من رئيسه او نائبه) الى آخر المادة الخمسين المعدلة من القانون.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1937 في 18 ـ 11 ـ 1970
الأسباب الموجبة لقانون تعديل قانون السلطة القضائية
الملحق
نظراً لصدور قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم 116 لسنة 1970 وتشكيل الشؤون القانونية فيه استناداً الى التعليمات رقم 1 لسنة 1970 الصادرة من المجلس المذكور وحيث أن أعمال هذا المكتب ووظائفه شبيهة بالأعمال والوظائف المنصوص عليها في الفقرة (7 ـ آ) من المادة الثانية والثلاثين من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 فقد اقتضى النص على ذلك. ولعدم تطرق القانون الى جواز انتداب أو إعارة الحكام الى المكاتب والدوائر التابعة للمجلس الزراعي الأعلى فقد شرع هذا القانون.