عنوان التشريع: نظام وزارة البلديات والاشغال رقم (11) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-03-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الاوامر والمقررات .
مادة 2
وكيل الوزارة – هو اعلى موظف في الوزارة وواجباته ان يساعد الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والمصالح والمؤسسات التابعة لها .
مادة 3
تتألف وزارة البلديات والاشغال من الدوائر التالية : –
1- المكتب الخاص .
2- مكتب التخطيط والمتابعة .
3- مديرية الديوان العامة .
4- مديرية الحقوق والعقود العامة .
5- المفتشية العامة .
6- مديرية البلديات العامة .
7- مديرية المباني العامة .
8- مديرية الاسكان وتخطيط المدن العامة .
9- مديرية المشاريع العامة .
10 – امانة العاصمة .
11 – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد .
12 – مصلحة نقل الركاب .
13 – مصلحة المجاري .
مادة 4
المكتب الخاص – يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين مرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال التي يعهد اليه بها الوزير ويكون مسؤولا عن تنظيم سجلات مقررات مجلس الوزراء الخاصة بالوزارة وحفظها وكذلك عن المخابرات الخاصة الصادرة عن الوزير وعن القلم السري .
مادة 5
مكتب التخطيط والمتابعة – يديره موظف بدرجة وكيل وزارة او مدير عام يرتبط بالوزير ويعاونه عدد من الموظفين والفنيين ومهمته اعداد الخطط ومناهج الاستثمار السنوية الخاصة بالوزارة وتنسيق فعاليات ومشاريع الاجهزة التابعة للوزارة وعليه كذلك تنفيذ الواجبات التي تفرضها احكام قانون التخطيط والمتابعة .
مادة 6
مديرية الديوان العامة – يديرها مدير عام يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن ادارة وتصريف شؤونها وفق القوانين والانظمة والتعليمات وترتبط به الدوائر التالية : –
1- مديرية الادارة والذاتية – يراسها مدير عام يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم الامور الذاتية وملاكات موظفي ومستخدمي ديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وحفظ وتنظيم جميع اوراق واضبارات ديوان الوزارة والاشراف على موظفي الطابعة والمترجمين .
2- مديرية الحسابات والامور المالية – يرأسها مدير يعاونه محاسب وعدد من الموظفين ويتولى الامور المالية والحسابية العائدة لديوان الوزارة وتنسيق المعاملات المالية والحسابية الواردة من المديريات والمؤسسات العامة التابعة للوزارة وتدقيق ميزانيات المؤسسات البلدية والقيام بالمخابرات المتعلقة بها بموجب القوانين والانظمة المرعية .
3- مديرية الاحصاء – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة وتكون مهمتها جمع واعداد وتنسق وتجهيز المعلومات والاحصاءات المتعلقة باوجه نشاط الوزارة وبالخدمات البلدية والقروية وما يتعلق بالاشغال العامة ومشاريع الاسكان اضافة الى تنسيق المعلومات الواردة عن الوضع الاقتصادي والزراعي والاجتماعي والثقافي والصحي في البلاد وتقديم تقارير دورية بذلك وتقديم المعلومات الاحصائية التي تطلبها المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة .
4- مكتب النشر والعلاقات العامة – يرأس هذا المكتب موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن اعداد المطبوعات والتقارير والنشرات الصادرة عن الوزارة ودوائرها وكذلك عن استقبال ومرافقة الوفود والضيوف وتسفيرها والقيام بكل ما يقتضي لتنظيم العلاقات العامة بين الوزارة والجمهور .
مادة 7
مديرية الحقوق والعقود العامة – يرأسها مدير عام يعاونه عدد من الموظفين وتتكون من الاقسام الآتية:
1- مديرية الحقوق والعقود – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الوزارة وتقديم المشورة بهذا الشأن وتدقيق قضايا المقولات والعقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد دراستها ويقوم المدير العام او من ينوب عنه بتخويل من الوزير بتمثيل الوزارة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص .
2- مديرية المبايعات والمشتريات – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى شؤون المبايعات والمشتريات والاستيرادات والمناقصات للمواد والتجهيزات التي تحتاجها الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها عدا ما تقوم به مباشرة تلك المديريات والمؤسسات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفقا للقوانين المرعية .
مادة 8
المفتشية العامة – يرأسها موظف بدرجة مفتش عام يعاونه عدد من المفتشين الفنيين والمهندسين والموظفين ويكون مسؤولا عن شؤون التفتيش والتحقيق المالي والحسابي والاداري والفني للوزارة ودوائرها ومؤسساتها ومشاريعها وتتكون من شعبة فنية وشعب للتدقيق والتفتيش والتحقيق المالي والاداري وتقوم باعمالها حسب التعليمات والاوامر التي يصدرها الوزير .
مادة 9
مديرية البلديات العامة – يرأسها مدير عام يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن جميع الشؤون الادارية والحسابية المتعلقة بالبلديات وكذلك الاشاف على تشغيل وادامة مشاريع اسالة الماء والمجاري والكهرباء في المدن عدا ما يتعلق منها بأمانة العاصمة والمرافق العامة ضمن حدودها .وتتألف من الدوائر التالية : –
1- مركز المديرية – وهو المرجع الرئيسي لتشكيلاتها وتتصل به مباشرة مناطق المباني في العاصمة والالوية ويضم شعب الادارة والذاتية والحقوق والحسابات .
2- هيئة مشاريع المباني الكبرى – يرأسها رئيس مهندسين او مهندس يعاونه عدد من الموظفين وتشرف على تصميم وتنفيذ مشاريع الابنية الكبرى .
3- قسم التصميم – يرأسه مهندس يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بوضع التصاميم الكاملة للاعمال المناطة بمديرية المباني العامة والبلديات وتهيئة مناقصاتها ودراسة عروضها وعطاءاتها عدا ما يخص الاعمال المنوه عنها في الفقرة (2)اعلاه .
4- قسم التنفيذ – يرأسه رئيس مهندسين او مهندس يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم بالاشراف على تنفيذ المقاولات والاعمال المناطة بمديرية المباني العامة عدا ما ورد في الفقرة (2) اعلاه .
5- قسم الصيانة – يرأسه مهندس يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم بدراسة كشف الترميمات والصيانة للمباني الرئيسية والمباني الأخرى بصورة مؤقتة .
6- مختبر الانشاءات والابحاث – يديره رئيس مهندسين او مهندس يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباته القيام بالفحوصات المختبرية وغيرها على المواد المستعملة في الانشاءات واجراء الفحوص الموقعية والقيام بالبحوث حول المواد الانشائية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية .
مادة 11
مديري الاسكان وتخطيط المدن العامة – يرأسها مهندس ذو خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بادارتها من الناحية الادارية والفنية وفقا لاحكام القوانين والانظمة وتقوم هذه المديرية بدراسة وتنفيذ مشاريع الاسكان الحضري والريفي في البلاد وتنظيم الكشوف والتصاميم المقتضاة لها والاشراف على انجازها حسب الخطة المقررة وتتألف من الاقسام التالية : –
1- مركز المديرية – وهو المرجع الرئيسي لتشكيلاتها ويضم شعب الادارة والذاتية والحقوق والحسابات .
2- قسم التخطيط والتصميم – يرأسه رئيس مهندسين ذو خبرة يعاونه عدد من المهندسين والموظفين حسب الاختصاص ويقوم بوضع الدراسات والمسوحات المقتضاة لوضع التصاميم الاساسية والتفصيلية للمدن والدراسات الموضحة للعلاقات المختلفة بين المدن والقرى المحيطة بها وتحديد المناطق السكنية والصناعية وغيرها ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه المناطق كما يقوم بوضع التصاميم الكاملة للاعمال المناطة بمديرية الاسكان العامة الملغاة وتهيئة وثائق مناقصاتها ودراسة عروضها وعطاءاتها .
3- قسم التنفيذ – يرأسه رئيس مهندسين لو مهندس يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتنفيذ المقاولات والاعمال المناطة بمديرية الاسكان العامة الملغاة ويتصل به المهندسون المقيمون في مشاريع الاسكان في مختلف انحاء العراق .
4- مديرية التمليك والتوزيع – يديرها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتقوم هذه المديرية بادارة شؤون دور الاسكان وتوزيع الاراضي السكنية وما يقتضى لذلك من القيام بتنظيم عقود تمليك الدور واستمارات توزيع الاراضي ومسك السجلات وجباية اقساط التمليك من المستفيدين طبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها .
5- مديرية الشؤون القروية والتوطين – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين ومهمتها معالجة الامور المتعلقة برفع مستوى القرى والارياف وتوطين البدو والقبائل الرحل وتنسيق الخدمات اللازمة لذلك كالوحدات المجمعة وغيرها بالتعاون مع الدوائر الاخرى وحسب التعليمات والاوامر التي يصدرها الوزير .
مادة 12
مديرية المشاريع العامة – يرأسها مدير عام يعانه معاون او اكثر وعدد من الموظفين الفنيين والاداريين وتتألف المديرية من الدوائر التالية : –
1- شعبة الادارة والذاتية – يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالامور الذاتية لموظفي ومستخدمي المديرية وكذلك تنظيم سجلات الدائرة وحفظ اوراقها والاشراف على موظفي الطابعة .
2- شعبة الحسابات – يرأسها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالامور المالية والحسابية المتعلقة بالدائرة .
3- شعبة الحقوق – يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات التي تدخل ضمن اختصاصاتها وابداء الرأي في المسائل القانونية المتعلقة بأعمالها او التي تحال اليها .
4- شعبة الطرق – يرأسها رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباتها احضار التصاميم والمواصفات للطرق ومجاري المياه القذرة ومياه الامطار وتهيئة كل ما يلزم من دراسات في هذا الشأن وفقا للحاجة وتقديم المشورة الفنية لذلك .
5- شعبة الكهرباء – يرأسها رئيس مهندسين او مهندس يعاونه عدد من الموظفين وتقوم باعداد الدراسات والمسوحات والخرائط وكل ما يقتضي لتأسيس وتوسيع مشاريع الكهرباء في البلديات والقرى والارياف (عدا بغداد) وتنسيق هذه الدراسات مع مشاريع مصلحة الكهرباء الوطنية والقيام بتنفيذها وفقا للحاجة .
6- شعبة اسالة الماء – يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن رئيس مهندسين او مهندس يعاونه عدد من الموظفين وتقوم باعداد المسوحات والدراسات والخرائط وكل ما يقتضي لتأسيس مشاريع شبكات المياه في المدن والقرى والارياف (عدا بغداد) والاشراف على تنفيذها وتقديم المساعدات الفنية فيما الادامة والصيانة .
7- شعبة المياه الجوفية – يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن رئيس مهندسين او مهندس يعاونه عدد من الموظفين ومهمتها توفير المياه الصالحة للشرب وري المزروعات في الاماكن التي يتعذر فيها توفير المياه السطحية وتقوم كذلك بالاشراف الفني على صيانة الآبار وتشغيلها .
8- شعبة الصيانة والتشغيل – يقوم بادارتها رئيس مهندسين او مهندس يعاونه موظفون حسب الحاجة مختصون في الامور الميكانيكية والادارية وتقوم بصيانة وتشغيل ومراقبة المحركات التابعة للمؤسسات البلدية .
9- مديرية المخازن – يديرها مدير يعاونه موظفون حسب الحاجة وتنحصر واجباتها في خزن وتنظيم كافة المواد التي تؤمن حاجة مشاريع الماء والكهرباء .
مادة 13
امانة العاصمة – يتولى ادارتها امين العاصمة وتقوم بأعمالها وفقا للقوانين المرعية .
مادة 14
مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد – يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد .
مادة 15
مصلحة نقل الركاب – يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة نقل الركاب في العاصمة والقوانين الاخرى ذات علاقة .
مادة 16
مصلحة المجاري – يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة المجاري .
مادة 17
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام .
مادة 18
يلغى نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (20) لسنة 1963 ونظام وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم (17)لسنة 1964 .
مادة 19
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 – 4 – 1966 .
مادة 20
على وزير البلديات والاشغال تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي الحجة لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر اذار لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجه جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1251 في 30 – 3 – 1966 .