عنوان التشريع: نظام مؤسسات الخدمة الصحية الريفية رقم (10) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-03-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون التأمين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها : –
المؤسسة – مؤسسة الخدمات الصحية الريفية
الادارة الصحية – المؤسسات الصحية في وزارة الصحة والوزارات الاخرى .
المركز الصحي الرئيسي – وحدة صحية تقوم بالعمال العلاجية والوقائية وتحتوي على عدد من الاسرة لخدمة مجموعة من السكان نفوسها نحو عشرين الف نسمة في المناطق الريفية .
المركز الصحي الفرعي – وحدة صحية تقوم بأعمال عيادة علاجية وقائية لخدمة مجموعة من السكان نفوسها نحو خمسة الاف نسمة في المناطق الريفية .
السكرتير العام – السكرتير العام لمؤسسة الخدمات الصحية الريفية .
مادة 2
يقوم السكرتير العام بادارة مؤسسة الخدمات الصحية الريفية وتنفيذ مقررات مجلس المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن قيام الموظفين بواجباتهم ومراقبة اعمالهم وله صلاحية الصرف بتخويل من مجلس المؤسسة وبالحدود التي يقررها وتسحب الصكوك بتوقيعه وتوقيع اكبر موظف حسابي في المؤسسة ويصدر اوامر تعيين الموظفين والمستخدمين بعد موافقة مجلس المؤسسة .
مادة 3
تتكون المؤسسة من الشعب الآتية : –
1- شعبة الادارة والذاتية والاوراق – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ يعاونه عدد كاف من الموظفين ويكون مسؤولا عن تهيئة ما يلزم لاجتماعات مجلس المؤسسة وحفظ مقرراتها وتوزيعها والمخابرات السرية وتنظيم السجلات والقيام بكافة الاعمال والأمور الادارية والاشراف على طبع الرسائل والتقارير وحفظ سجلات الواردة والصادرة وغيرها .
2- شعبة الحسابات – يرأسها موظف بدرجة محاسب يعاونه عدد كاف من الموظفين ويكون مسؤولا عن ادارة الامور المالية والحسابية ومسك السجلات الخاصة بالايرادات والمصروفات وتطبيق القواعد والاسس المالية والحسابية الواردة بالقوانين والانظمة المرعية .
3- الشعبة الفنية – يرأسها طبيب يكون مسؤولا عن ادارة الشؤون الفنية الخاصة بالخدمات الصحية في الارياف وعن تهيئة مواصفات الاجهزة والمعدات التي تحتاجها المؤسسات الصحية في المناطق الريفية التي تنشؤها المؤسسة او وزارة الصحة او التي تديرها المؤسسة او المشاريع التي تساهم المؤسسة فيها .
4- شعبة التخطيط الصحي – تديرها هيئة من ذوي الخبرة في الادارة الصحية والصحة العامة والشعب الاختصاصية التي لها علاقة بالخدمات الصحية في الارياف للقيام بالمهمات التالية وعرضها على مجلس المؤسسة للمصادقة عليها .
أ – تحضير خطة المشاريع الصحية تنفيذ الاحكام قانون التأمين الصحي في الارياف .
ب – تحضير المنهاج السنوي للمؤسسة .
جـ – اعداد الميزانية السنوية للمؤسسة .
د – تقديم التوصيات عن تصاميم المؤسسات الصحية المراد انشاؤها على حساب المؤسسة .
هـ – التوصية بتهيئة الايادي الفنية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الاخرى لاجل الخدمة في المناطق الريفية .
مادة 4
لوزير الصحة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف اليوم الثمن من شهر آذار لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1252 في 6 – 4 – 1966