عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 24 لسنة 1961
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-03-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تكون درجة المدير العام لمصلحة الخطوط الجوية العراقية درجة خاصة ويقرر راتبها من قبل مجلس الوزراء ويعدل ما هو وارد في الجدول رقم (1) الملحق بنظام الخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية قم 24 لسنة 1961 بموجب ذلك .
مادة 2
تضاف وظيفة ( مفتش عام ) براتب ( 100 – 150 ) دينارا شهريا الى الجدول رقم (1)الملحق بالنظام بعد عبارة ( مدير عام )
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
ووكيل وزير الداخلية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزيري
النفط والتخطيط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عدنان الباجه جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20 – 30 – 1966 .