عنوان التشريع: نظام تعديل نظام كلية الاحتياط رقم 54 لسنة 1956
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة الخامسة عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة عشرة – يتحتم على الطالب الدوام على الاقل 4/5 مجموع ساعات التدريب والتدريس المخصصة خلال الدورة ليحق له دخول الامتحان النهائي للدورة واذا تغيب اكثر من 1/5 ساعات التدريب والتدريس فلا يسمح له الاشتراك في الامتحان النهائي ويعد راسبا الا اذا كان ذلك من جراء دخوله المستشفى او الاجازات المرضية فيعتبر مؤجلا للدورة الثانية . ولا تعتبر المدة التي قضاها في الدورة الاولى من مدة الدورة الثانية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
محمود خسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
ووكيل وزير التربية
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1241 في 8 – 3 – 1966