عنوان التشريع: نظام ادارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (6) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخامسة من قانون مصلحة الماء لمنطقة بغداد رقم (136) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الأتي :
مادة 1
صلاحيات المجلس .
1- الموافقة على جميع العقود .
2- الموافقة على ميزانية المصلحة وملاكاتها قبل عرضها على الوزير للتصديق عليها .
3- تدقيق جميع معاملات الصرف .
4- اقرار الاعمال التي تستلزم صرف اكثر من الف دينار ولحد ثلاثة الاف دينار اما في المناقصات فيكون له حق اقرار الصرف لحد عشرين الف دينار وما زاد عن ذلك تؤخذ فيه مصادقة الوزير .
5- دعوة من يشاء من الخبراء للاستئناس بأرائهم .
6- شطب المبالغ التي يقتنع بعدم امكان جبايتها وفق القوانين المرعية وبموافقة الوزير .
7- احداث تشكيلات لمناطق بغداد حسب الحاجة وبموافقة الوزير .
8- تخويل المدير العام بعض صلاحياته عدا ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة .
مادة 2
أ – تدون القرارات التي يتخذها المجلس في سجل خاص ويوقع عليها الوزير والاعضاء .
ب – ترسل صورة من قرارات المجلس الى الوزير للاطلاع عليها او التصديق عليها وفق احكام القانون .
جـ – اذا لم يعترض الوزير على القرارات خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر نافذة عدا ما يتعلق بمصادقة الميزانية والملاك وتعديلها .
مادة 3
1- اذا تغيب رئيس المجلس عن حضور الاجتماع فيستوفى الوكيل مخصصات الجلسات التي يحضرها .
2- اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس عن حضور الاجتماع فعليه اخبار الرئيس بذلك وللرئيس ان يدعو عضوا من عضوى الاحتياط ليحل محل المتغيب ويستوفى العضو الاحتياط مخصصات الجلسات التي يحضرها بنسبة ما يصيب العضو الاصلي وتستقطع من مخصصات الآخر .
3- اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور اجتماعات المجلس اربع مرات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا من اول جلسة تغيب فيها وعلى المجلس اخبار الوزير بذلك .
مادة 4
صلاحيات المدير العام .
1- ادارة اعمال المصلحة بوجه عام وتأمين سير العمل فيها .
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس والعقود التي يعقدها .
3- التوقيع على العقود .
4- تمثيل المصلحة لدى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وفي الدعاوى التي تقام امام المحاكم وله حق توكيل غيره في هذه الدعوى .
5- المصادقة على صرف ما لا يزيد عن الالف دينار في كل قضية على ان يقدم المعلومات الكافية الى مجلس الادارة عن تلك المصروفات خلال الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الصرف فيه للاطلاع عليها .
6- تعيين سكرتير للمجلس من بين موظفي المصلحة .
7- تخويل معاونه ورؤساء الاقسام بعض صلاحياته الادارية .
مادة 5
تشكيلات المصلحة : –
اولا – الهيئة الفنية – يديرها رئيس مهندسين او اكثر يعاونه بذلك عدد من المهندسين والموظفين وتكون مسؤولة عن اعمال وتصريف شؤون الامور الفنية وفقا لتعليمات والاوامر التي تتلقاها من المدير العام وترتبط بها الاقسام الآتية : –
1- قسم التنفيذ – ويشمل الشعب الآتية : –
آ – التمديد .
ب – الكشوفات .
جـ – الانشاءات .
د – الاشغال .
هـ – تصليح المقاييس .
و – الشكاوى .
ز – الكراج والسيارات .
2- قسم المشاريع والتصاميم – ويشمل : –
آ – مراكز الضخ والتصفية ومكائن الماء الخام .
ب – المرسم .
جـ – المختبر .
د – المعامل ومرافقها .
هـ – الخزانات والاقفال وانابيب الضغط العالي .
ثانيا – مديرية الادارة والذاتية – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتولى تنظيم الامور الذاتية لكافة موظفي ومستخدمي المصلحة بما في ذلك ذاتية العمال والمستخدمين والاجراء وحفظ وتنظيم جميع الاوراق والاضابير .
ثالثا – مديرية الحسابات والميزانية – يرأسها مدير يعاونه محاسب او اكثر وعدد من الموظفين وتتولى الامور المالية والحسابية العائدة لكافة مؤسسات المديرية ومنشآتها والقيام بالمخابرات المتعلقة بها بموجب القوانين والانظمة المرعية والقيام بتدقيق حسابات المخازن .
رابعا – مديرية الواردات – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين وترتبط بها شعب :
أ – التحققات .
ب – امانة الصندوق .
جـ – الكلفة .
د – التأمينات .
هـ – الاحصاء .
خامسا – مديرية المخازن – يديرها مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون مسؤولة عن تنظيم المخازن وسجلاتها .
سادسا – مديرية الحقوق – يديرها مدير حقوقي يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة وتقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات وابداء الرأي في المسائل القانونية واعداد اللوائح وتمثيل المديرية في المحاكم بجميع درجاتها .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1385 المصادف لليوم السادس من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر حسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
ووكيل وزير النفط
عدنان الباجه جي
وزير الدولة للشؤون الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1237 في 28 – 2 – 1966