عنوان التشريع: نظام الخدمة المضمونة رقم (5) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها : –
1- الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
2- المؤسسة – مؤسسة الضمان الاجتماعي القائمة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 .
3- مجلس الادارة – مجلس ادارة الضمان الاجتماعي المؤلف بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 .
4- المدير العام – المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي .
5- القانون – قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 .
6- صاحب العمل – صاحب العمل كما عرفه القانون المذكور .
7- المستخدم – المستخدم كما عرفه القانون المذكور .
مادة 2
تطبق فروع الضمان الاجتماعي الثلاثة المذكورة في المادة الثانية من القانون على النحو الوارد في المادة الثالثة من هذا النظام اعتبارا من تاريخ تنفيذه .
مادة 3
مع مراعاة عدم شمول الاشخاص المذكورين في ( ا , ب ,ج , د , هـ , و , ز , ح ) من الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون بالضمان الاجتماعي تخضع خدمة المستخدمين الآتي ذكرهم للضمان الالزامي : –
1- ( أ ) – المستخدمون لدى اصحاب الاعمال الذين يستخدمون ثلاثين مستخدما فأكثر في الوية بغداد , البصرة , الموصل ,كركوك , الحلة اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا النظام .
(ب) – عندما يكون لصاحب العمل اكثر من محل عمل واحد فرعا كان او محلا رئيسا في لواء واحد او اكثر من الالوية المشمولة المارة الذكر فيعتبر مجموع المستخدمين فيها لغرض العدد المقرر اعلاه .
(ج) – ان انخفاض عدد المقرر شمولهم لا يؤثر على خضوعهم للضمان الالزامي الا اذا انخفض هذا العدد الى خمسة فأقل فيكونون حينئذ غير خاضعين للضمان .
( د) – عند تغيير صاحب العمل يستمر خضوع المقرر شمولهم بالضمان الالزامي .
2- المستخدمون الآتي ذكرهم في جميع انحاء العراق دون التقيد بعدد معين .
( أ ) – المستخدمون لدى الحكومة في دوائرها ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية غير المذكورين في البند
( أ ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من القانون .
(ب) – المستخدمون لدى شركات النفط .
(ج) – المستخدمون العراقيون لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية والمنظمات الاقليمية على ان ترعى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومبدأ المقابلة بالمثل .
مادة 4
يبقى الشخص المضمون خاضعا للضمان اذا اقتضت طبيعة عمله السفر الى خارج العراق بصورة مؤقتة ويسري ذلك على المستخدمين في كافة وسائل النقل العراقية .
مادة 5
1 – على كل صاحب عمل مشمول بالضمان الالزامي ان يطلب فورا الى المؤسسة تسجيل اسمه في سجل اصحاب الاعمال الخاضعين للقانون وان يعطي المعلومات والبيانات التي يطلبها المدير العام وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض .
2 – تصدر المؤسسة لكل صاحب عمل شهادة تسجيل خاصة وتحمل رقما يسمى رقم التسجيل ويجب ان يذكر هذا الرقم في جميع المخابرات مع المؤسسة .
3 – على صاحب العمل ان يخبر المؤسسة عن كل تغيير يطرأ على ملكية المشروع ويبقى المالك الذي جرى التسجيل باسمه مسؤولا عن جميع الاعمال المسجلة للمشروع حتى يتم اعادة التسجيل باسم المالك الجديد بعد اكمال تسجيل تغيير الملكية في المؤسسة .
مادة 6
1 – على كل صاحب عمل مشمول بالضمان الالزامي ان يقدم للمؤسسة جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها المدير العام عن كل مستخدم لديه وفقا للاستمارة التي يعدها لهذا الغرض اما بالنسبة للاستخدام الجديد فعليه ان يشعر المؤسسة باسم المستخدم الجديد وان يزودها بالمعلومات المطلوبة عنه خلال سبعة ايام من تاريخ حدوث التغيير .
مادة 7
على كل صاحب عمل مسجل لدى المؤسسة ولديه شهادة تسجيل ان يبلغها بأي تغيير يحصل في عنوانه او في احد البيانات المقدمة من قبله والمسجلة في سجل اصحاب العمل خلال سبعة ايام من تاريخ حدوث التغيير .
مادة 8
تعتبر دوائر الضمان الفرعية في الالوية بمثابة المؤسسة لغرض تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 9
يقرر المدير العام ما اذا كانت اية خدمة خاضعة للضمان ام لا ويكون قراره في هذا الشأن قابلا للاعتراض لدى الوزير وفقا للفقرة الثانية من المادة (59) من القانون خلال مدة تعينها التعليمات التي تصدر بموجب المادة المذكورة .
مادة 10
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 11
يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
مادة 12
يعتبر تطبيق هذا النظام تنفيذا كليا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 لغرض احكام الفقرة الاولى من المادة (73) من القانون المذكور .
مادة 13
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1 – 4 – 1966 .
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عدنان الباجه جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1237 في 28 – 2 – 1966