عنوان التشريع: نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم (4) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الحادية عشر من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 964 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
آ – الانابيب الرئيسة ما لم تكن الشوارع مثبتة بموجب خارطة مصدقة من قبل امانة العاصمة .
ب – تشمل المبالغ التي تستوفى عن مد الانابيب الرئيسة اجور الحفر والدفن والتمديد وثمن الانابيب مع ملحقاتها مضافا اليها 10% تحميلات ادارية .
جـ – تعطى اسبقية تمديد الانابيب بموجب تعليمات تصدرها المصلحة .
مادة 2
آ – يقدم طلب الاشتراك بالماء على استمارة خاصة تعدها المصلحة يرفق بها خارطة بناء مصدقة من امانة العاصمة او كتاب يؤيد عدم ممانعتها طلب الاشتراك بالماء ووثيقة مصدقة من ضريبة العقار تؤيد تسديد الضريبة او الاعفاء منها .
ب – يجهز الماء للاحتياج البيتي ولا يسمح بتجهيزه لغير ذلك ( كالاحتياجات الصناعية والزراعية ) الا اذا كان الماء والمخازن الرئيسة تكفي لتجهيز ما يزيد عن الاحتياجات البيتية . على انه اذا رأت المصلحة من وقت لآخر ان من الضروري تخفيض كمية الماء المجهز لغير الاحتياج البيتي او قطعه بالكلية فلها ذلك ولا تكون مسؤولة عن اي خطأ او خسارة يحتمل ان يتعرض لها احد من جراء هذا العمل .
جـ – يجهز الماء الخام لغرض ارواء الحدائق في المناطق التي اتخذت فيها الترتيبات اللازمة لتجهيزه او التي ستتخذ في المستقبل وذلك بدون حاجة للمرفقات الوارد ذكرها في الفقرة ( أ ) .
د – للمصلحة ان تقبل الطلب اذا كانت الانابيب الرئيسة موجودة قرب حدود المحل المراد تجهيزه ولها ان تحدد كمية الماء المطلوب اذا وجدت ان ذلك ضروري لتأمين كفاية الماء المجهز للمستهلكين الآخرين في تلك الجهة .
هـ – للمصلحة ان ترفض الطلب اذا كان المحل المطلوب تجهيزه واقعا في منطقة لا يوجد فيها انابيب رئيسة ولكن اذا دفع الطالب سلفا 50 % من نفقات تمديد الانابيب الرئيسة اللازمة لايصال الماء امام محله فلها ان تقبل طلبه على ان يحسب ما دفعه عن اجور الماء المترتبة عليه لمدة ثلاث سنوات ويحق للمصلحة الطالبة بالفرق فيما اذا زادت اجور الماء خلال المدة المذكورة على المبلغ المدفوع من قبله , ولمجلس الادارة بمصادقة الوزير هذه النسبة او تقليلها .
و – يقوم الموظف الفني بالكشف الاولي تحت اشراف وتأييد المهندس للتأكيد من : –
1- حفر الاسس .
2- وجود شمعة كاملة .
ثم يقوم برسم مخطط للانابيب الرئيسة والفرعية ويقدمه للجهة المختصة .
ز – تقوم لجنة مؤلفة من مهندس وملاحظ فني واحد موظفي الدائرة بالكشف الثاني للتأكد من : –
1- ان اقطار الانابيب مناسبة للفتحة المقررة للمنفذ .
2- ان الانابيب وملحقاتها مغلونة او غير قابلة للصدأ .
3- ان التأسيسات ظاهرة قدر الامكان .
4- ان المحل مجهز بخزان ماء ومن مادة مغلونة او غير قابلة للصدأ ومجهز بطوافة وقفلين للصاعد والنازل وعلى ان لا يقل حجمه عن ½ متر مكعب للمحلات التي تزيد عدد حنفياتها عن اثنتين .
5- عدم نصب المضخات على اختلاف انواعها على الانابيب مباشرة ويجوز نصبها على خزانات مهيأة لهذا الغرض بموجب تعليمات تصدرها المصلحة .
6- وجود صندوق كونكريتي للمقياس في المحلات التي يمكن نصب مثل هذه الصناديق فيها .
ثم تقدم نتيجة الكشف للجهة المختصة لغرض تجهيز المحل بالماء .
مادة 3
1 – يقطع المجرى عن المشترك في الحالات الاتية بعد سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالانذار التحريري : –
آ – عند امتناعه عن دفع الاجور المستحقة عليه .
ب – عند مخالفته قانون المصلحة او نظامها او تعليماتها بما ارتكبه من مخالفة .
جـ – اذا رفض بغير عذر مشروع السماح للذين ورد ذكرهم في المادة التاسعة من هذا النظام الدخول في محله .
د – بناء على طلبه تحريريا .
2 – عندما تشعر المصلحة بوجود حالة تبذير في الماء المجهز لمحل ما من جراء عيب في الانابيب او المخازن او المواد والالآت تنذر المشترك بلزوم اصلاحه واذا لم يقم بذلك يقطع المجرى ولا يعاد الا بعد ان يتم اصلاحه .
3 – يعاد المجرى المقطوع للاسباب الواردة في الفقرة (1) الى المشترك بعد دفع كافة الديون والجور الأخرى المترتبة عليه .
مادة 4
آ– يجب ان تكون جميع انابيب الماء وملحقاتها ومخازن الماء والادوات الاخرى التي يستعملها المشترك عادة في محله موافقة من حيث المادة والنوع وكيفية تركيبها ومدها لتعليمات المصلحة ولها ان تمتنع عن ايصال الى المحل اذا امتنع المشترك عن تنفيذ ما تقدم , وفي حالة الانشاء الجديدة يحق للمصلحة الكشف على مثل هذه التأسيسات بعد اكمال النشاء ولها ان تطلب من المشترك اجراء ما تراه المصلحة من تغيير وتبديل .
ب – يقوم المشترك بتجهيز الانابيب الفرعية وملحقاتها ومدها داخل محله وخارجه الى نقطة الاتصال بالانبوب الرئيس على نفقته الخاصة وفي حالة قيام المصلحة بوضع مقياس على الانبوب الفرعي يجب على المشترك ان يجهز المواد اللازمة لربطه بالانابيب المذكورة على نفقته ويحق للمصلحة ان تقرر استعمال انواع خاصة من الانابيب لتمديدها من نقطة الاتصال بالانابيب الرئيسة الى حدود الملك المراد تجهيزه بالماء وتستوفي ثمنها من المشترك كما ولها ان تقوم بعملية التمديد وتستوفي اجور العمل منه .
ج – تستوفى كلفة المصروفات الحقيقية لمد الانابيب بموجب قوائم الصرف مضافا اليها 10 % تحميلات ادارية وذلك عندما يطلب من المصلحة القيام بالتأسيسات الداخلية لملك يعود لدائرة رسمية او شبه رسمية .
مادة 5
آ – على طالب الاشتراك ان يدفع اجور فتح الماء المقرر والتأمينات والاجور الاخرى قبل التجهيز .
مادة 6
آ – ليس لاحد عدا منتسبي المصلحة ان يقوم بفتح الماء او قطعه او اي عمل في الانابيب الفرعية الممتدة من الانبوب الرئيس حتى حدود الملك او ان يتعرض للمقاييس والاقفال المنصوبة او الاجهزة الاخرى العائدة للمصلحة مهما كان السبب .
ب – ليس لغير الاشخاص المجازين والمسجلين لدى المصلحة ان يشتغلوا بمد و ربط الانابيب الداخلية وملحقاتها وللمصلحة ان تمتنع عن تجهيز الماء اذا جاء خلاف ذلك و تعين بتعليمات شروط منح الاجازة .
مادة 7
لا يجوز نصب الحنفيات في الطريق او عتبة المحل او خارج حدوده على الاطلاق قبل الحصول على اذن تحريري من المصلحة .
مادة 8
للمصلحة ان تأمر بوضع مقياس ماء داخل محل المشترك .
مادة 9
لمنتسبي المصلحة بعد ابراز هويتهم الشخصية ان يدخلو بعد الاستئذان جميع الدور والاماكن المجهزة بالماء خلال ساعات النهار لغرض الكشف في حالة شعور المصلحة بوجود تبذير او سوء تصرف بالماء او لتقدير البدلات المقطوعة ولهم كذلك فحص المقاييس والحنفيات والاقفال ومخازن الماء والالات الاخرى المتصلة بهذه المواد .
مادة 10
آ – يجوز تجهيز المحل بأكثر من انبوب واحد باذن تحريري من المصلحة .
ب – لا يجوز تصليح المقاييس من الاضرار الحاصلة فيها الا في معمل المصلحة او اي معمل اخر توافق عليه المصلحة وتستوفى من المشترك كلفة التصليح الا اذا كان الضرر ناشئا من جراء التجميد او الاستعمال وعند الاختلاف في منشأ الضرر يكون قرار المصلحة نهائيا .
مادة 11
آ – للمشترك او المنتفع ان يطلب فحص المقياس بشرط ان يدفع مقدما اجرة الفحص المقررة وما عليه من الديون واذا وجد بنتيجة الفحص ان المقياس يسجل صرفيات الماء بحيث لا يخطىء بأكثر من 5 % زيادة او نقصا فلا يجوز استرجاع اجرة الفحص المدفوعة والا فتعاد اليه .
ب – اذا وجد بنتيجة الفحص ان المقياس يخطىء بأكثر من 5 % زيادة او نقصا فعلى المصلحة ان تصلحه او تبدله وتصحح قائمة الصرفيات عن المدة التي تقدمت الفحص مباشرة على الوجه المبين في الفقرة الآتية : –
جـ – عندما يكون المقياس قد توقف او وجد يسجل تسجيلا خاطئا كما ذكر في الفقرة المتقدمة فيجب تصحيح القائمة على اساس صرفيات المدة السابقة لوقوفه الا انه في حالة حصول التبدل في طريقة استعمال الماء بناء على اعتراض المشترك وتأييد ذلك بنتيجة الكشف او تعذر الحصول على صرفيات المدة السابقة لوقوف المقياس فيكون تقدير الصرفيات في هذه الحالة من قبل لجنة الكشف .
مادة 12
تعيين اجور الكشف والمطالبات الاخرى بتعليمات يصدرها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير .
مادة 13
تعيين بتعليمات كيفية تنظيم قوائم الاجور .
مادة 14
ا – على المشترك الذي يرغب في قطع المجرى عن محله وكذلك الذي يترك محله المجهز بالماء ان يخبر المصلحة بذلك كتابة قبل سبعة ايام على الاقل من التاريخ المطلوب قطع المجرى فيه .
ب – يقطع الماء عن المحل في التاريخ المعين وليس للمشترك الذي سبق له ان دفع الاجور المقطوعة ان يطالب باسترجاع البدل الباقي من مدة القسط الا اذا زادت تلك المدة عن نصف شهر .
مادة 15
يكون مالك المحل المأجور هو المسؤول عن تسديد الديون المتبقية على المحل في حالة عدم اخباره المصلحة عن تاريخ اخلاء المحل خلال مدة لا تقل عن شهر واحد قبل انتهاء عقد الايجار .
مادة 16
يعتبر من يشغل محلا مجهزا بالماء دون ان يخبر المصلحة قبل الاشغال مسؤولا عن جميع ديون المصلحة المستحقة على المحل وعند عدم الدفع يقطع المجرى عنه ولا يعاد اليه ما لم يسدد جميع الديون واكمال مراسيم الاعادة ودفع الاجرة المقررة .
مادة 17
يعتبر مالك المحل الذي اخلي محله دون اخبار المصلحة مسؤولا عما يوجد داخله من مقاييس او مواد اخرى تعود الى المصلحة .
مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 19
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة 1385 المصادف اليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجه جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1234 في 19 – 2 – 1966