عنوان التشريع: قانون نادي الفروسية العراقي رقم (205) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-27 00:00:00
قرار رقم 1448
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 ـ 11ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة أزاءها لأعراض هذا القانون:
الوزارة ـ وزارة الداخلية.
الوزير ـ وزير الداخلية.
النادي ـ نادي الفروسية العراقي.
المجلس ـ مجلس إدارة النادي.
الرئيس ـ رئيس النادي
السكرتير العام ـ سكرتير عام النادي.
مادة 2
يؤسس نادي باسم (نادي الفروسية العراقي) له شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري. يكون مركزه في بغداد وله أن ينشئ فروعاً داخل العراق وأن يقوم بجميع الأعمال والتصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أغراضه. وأن يوكل الغير في الأمور التي لا تتطلب قيامه بها شخصياً ويرتبط إدارياً بالوزير.
مادة 3
أغراض النادي هي:
1 ـ الإعتناء بتربية الخيول العربية والمحافظة على أصالتها وتحسين نوعها.
2ـ بث روح الفروسية وتشجيعها وإقامة السباقات والمعارض والمهرجانات الخاصة بها داخل العراق وخارجه والتدريب على أعمال الفروسية والكرة والصولجان والصيد وإنشاء المراكز لتحقيق ذلك.
3 ـ إنشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية.
4 ـ إقامة المراهنات بالطريقة المعروفة باسم (توتا ليزير) اي جمع مبالغ المراهنات وتوزيعها على الرابحين والإشراف عليها وإدراتها وتنظيمها وإصدار النشرات الخاصة بالسباقات.
5 ـ يعمل النادي على أساس عدم الربح.
مادة 4
1ـ تتكون إيرادات النادي من المصادر التالية:
أ ـ حصته من أجرة الدخول الى ساحة السباق.
ب ـ حصته من المراهنات والكسور.
ج ـ استغلال امواله وممتلكاته.
د ـ الإيرادات الأخرى الناشئة من اعماله وفعالياته المختلفة.
2 ت تصرف موارد النادي على الجوائز للخيول الفائزة وليد نفقات إدارته ومتطلبات تحصينه وتوسعاته وتجديد موجوداته وغير ذلك من النفقات اللازمة لتحقيق أغراضه ويخصص ما يفيض منها للمجهود الحربي وللمشاريع الخيرية والصحية والرياضية والإجتماعية.
مادة 5
1 ـ تقسم مبالغ أجرة الدخول الى ساحة سباق الخيل كما يلي:
10% (عشرة من المائة) الى وزارة المالية
10% (عشرة من المائة) الى النادي
20% (عشرة من المائة) الى أمانة العاصمة.
60% للأغراض العامة التي يقررها مجلس قيادة الثورة.
2 ـ تقسم مبالغ مراهنات سباق الخيل عدا الكسور كما يلي:
6% (ستة من المائة) الى وزارة المالية
4% (اربعة من المائة) الى امانة العاصمة
10% (عشرة من المائة) الى النادي
80% (ثمانون من المائة) الى المتراهنين
3 ـ تقسم كسور مبالغ المراهنات التي لا يشملها التوزيع الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة بين وزارة المالية وأمانة العاصمة والنادي بحصص متساوية.
مادة 6
1 ـ يخصص إيراد أجرة الدخول وإيراد المراهنات لأيام السباقات الخاصة التي يعينها المجلس بعد تنزيل حصة المتراهنين وخصم مصاريف الأيام المذكورة منه للأغراض العامة ويتم صرف الإيرادات الصافية الناجمة عن هذه السباقات بتنسيب من مجلس قيادة الثورة.
2 ـ يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أجرة الدخول وإيراد المراهنات التي خصص ريعها للأغراض المذكورة قبل نفاذ هذا القانون.
مادة 7
1 ـ تعفى مدخولات وأراضي وعقارات النادي من الضرائب والرسوم كافة.
2 ـ يستثنى النادي من أحكام قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم 175 لسنة 1969 اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المذكور أو أي قانون آخر يحل محله.
3 ـ تعفى جوائز المراهنات من الضرائب والرسوم كافة عند ايلولتها الى الرابح وتستثنى من حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون اليانصيبات والإكتتابات رقم 116 لسنة 1969 أو أي حكم آخر يحل محله.
4 ـ تعفى بطاقات المراهنات من رسم الطابع.
5 ـ لا تسري أحكام قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل أو أي قانون آخر محله على بطاقات المراهنات وجوائزها.
مادة 8
للنادي تحقيقاً لأغراضه تملك الأموال المنقولة والعقارات والتصرف بها وله استملاك العقارات وفق احكام القانون ويعتبر هذا الإستملاك للنفع العام ويجوز تمليك النادي الأراضي والعقارات الأميرية بدون بدل وفق احكام القانون.
مادة 9
للنادي رئيس وسكرتير عام متفرغان لأعماله يعينان بقرار من الوزير على ان يكونا من ذوي الخبرة في شؤون النادي وتحدد مخصصاتهما بقرار من الوزير.
مادة 10
يدير النادي مجلس مستقل في شؤونه الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون ويتألف من:
1 ـ بضعة أعضاء أصليين بضمنهم الرئيس والسكرتير العام يعينون بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد وهم:
ا ـ الرئيس ـ ويكون رئيساً للمجلس.
ب ـ السكرتير العام ـ ويكون سكرتيراً للمجلس.
ج ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن درجة مدير عام.
د ـ ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن درجة مدير عام يرشحه وزير المالية.
هـ خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في شؤون النادي.
2 ـ يعين عضو احتياط لكل من ممثل الوزارة وممثل وزارة المالية بطريقة تعيين العضو الأصلي نفسها لينوب عنه عند غيابه.
مادة 11
تحدد مخصصات أعضاء المجلس بقرار من الوزير.
مادة 12
المجلس هو السلطة العليا في النادي ويتولى إدارة شؤونه وله الصلاحيات التالية:
1 ـ الدخول في عقود مالية بالطريقة التي لحد مبلغ – / 20.000 دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فبموافقة الوزير.
2 ـ وضع القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والتعهدات.
3 ـ إقرار تشكيلات النادي.
4 ـ وضع قواعد الخدمة في النادي.
5 ـ إقرار الميزانية السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على حساباته الختامية.
6 ـ فتح فروع للنادي داخل العراق.
7 ـ عقد القروض.
8 ـ وضع النظام الداخلي وإصدار التعليمات فيما له علاقة بالشؤون المالية والحسابية للنادي.
9 ـ إصدار القواعد والتعليمات المتعلقة بالشؤون الفنية لنادي.
10 ـ تحديد سعر بطاقات المراهنة وبطاقات الدخول الى ساحة السباق.
11 ـ تعيين الأماكن التي يجري فيها السباق بطريقة (التوتا ليزيتر)
12 ـ تعيين أماكن بيع بطاقات المراهنات داخل ساحة سباق الخيل وخارجها.
13 ـ تحديد أيام السباقات في الأسبوع بما فيها أيام السباقات الخاصة والموسم الذي تقام فيه.
14 ـ تحديد أسعار مطبوعات النادي وطريقة بيعها.
15 ـ تعيين مقدار الجوائز للخيول الفائزة أو لغيرها.
16 ـ منح التعويضات والتبرعات لحد مبلغ – / 500 دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فبموافقة الوزير.
17 ـ تعيين الموظفين والمستخدمين الدائمين والموقتين
18 ـ اختيار المعتمدين والمشرفين على السباق وتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.
19 ـ لمجلس ان يستعين بمن شاء من الخبراء والفنيين والإختصاصيين وان يمنحهم أجور لقاء ذلك.
20 ـ شطب الأموال المستهلكة او المفقودة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على ألف دينار وما زاد على ذلك فبموافقة الوزير.
21 ـ للمجلس ان يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه او من غيرهم للقيام بالأمور التي يعهد اليهم بها وله ان يمنحها الصلاحيات التي يراها ضرورية.
22 ـ بحث اي موضوع له علاقة بالنادي والأغراض التي يعمل على تحقيقها.
مادة 13
1 ـ يكون الرئيس مسؤولاً امام المجلس عن جميع الأعمال التي يمارسها.
2 ـ الرئيس هو الذي يمثل النادي امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية وله إنابة غيره عند الضرورة.
3 ـ للمجلس بموافقة ثلثي كامل أعضائه أن يخول رئيسه بعض صلاحياته عدا تلك التي تخضع لمصادقة الوزير
4 ـ يتولى الرئيس الإشراف العام على أعمال النادي وتنفيذ قرارات المجلس.
مادة 14
1 ـ لا تخضع المخصصات التي تمنح لأعضاء المجلس أو لمن يعتمدهم أو يكلفهم بأعمال أو مهام لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 أو اي قانون آخر يحل محله
2 ـ يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة في النادي.
مادة 15
1 ـ يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويجوز عقد اجتماع له غير عادي بناء على طلب تحريري يوقع من ثلثي كامل أعضاء المجلس على الأقل تبين فيه أسباب دعوة المجلس للإجتماع وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الإجتماع خلال أسبوع واحد من تاريخ تسلمه الطلب.
2 ـ يتم النصاب في جلسات المجلس بحضور أكثرية أعضائه وتتخذ قراراته بموافقة أكثرية أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3 ـ يدير رئيس المجلس جلساته وعند غيابه ينوب عنه السكرتير العام وعند غيابه ينتخب الأعضاء الحاضرون من بينهم رئيساً موقتاً للجلسة.
4 ـ تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويكون السكرتير العام مسؤولاً عن تنظيم هذا السجل والمحافظة عليه.
مادة 16
1 ـ ترسل نسخة من قرارات المجلس الى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها 2 ـ تكون قرارات المجلس قابلة للتنفيذ عند صدورها.
3 ـ استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة يجب مصادقة الوزير على القرارات المتعلقة بالأمور التي نص صراحة على خضوعها لمصادقته والقرارات المتعلقة بالفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 78 و 14 من المادة (12) من هذا القانون.
4 ـ إذا لم يعترض الوزير على القرارات الخاضعة لمصادقته خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه لها تصبح قابلة للتنفيذ.
مادة 17
1 ـ تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة التي تليها.
2 ـ يعد الرئيس الميزانية التخمينية للنادي ويقدمها الى المجلس قبل شهرين على الأٌقل من بداية السنة المالية لمناقشتها وإقرارها.
3 ـ إذا حلت السنة المالية ولم تكن ميزانية النادي قد صودق عليها فيجوز العمل بموافقة الوزير بميزانية السنة المالية السابقة حتى تتم المصادقة على ميزانية السنة المالية الجديدة.
مادة 18
1 ـ يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات النادي وتقديم تقرير سنوي اليه عن نتائج التدقيق مشفوعاً بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المدققة حساباتها.
2 ـ يقدم المجلس الى الوزير خلال خمسة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية تقرير مراقب الحسابات الذي تولى تدقيق حسابات تلك السنة مشفوعاً بتقرير سنوي عن أعمال النادي خلال السنة المالية نفسها.
3 ـ تنتهي مسؤولية أعضاء المجلس عن نشاطات النادي خلال السنة المالية بعد مصادقة الوزير على الحسابات الختامية.
مادة 19
يخضع النادي لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
مادة 20
أ ـ يودع الموجود النقدي للنادي لدى احد المصارف العاملة في العراق ويجري السحب منه بتوقيع رئيس المجلس أو من يقوم مقامه او من يخول ذلك طبقاً للصلاحيات التي يقرها مجلس الإدارة مع الموظف المسؤول عن الحسابات. وللنادي ان يحتفظ في صندوقه بمبالغ نقدية تفي حاجته حسبما يقرره المجلس.
ب ـ تودع المبالغ المخصصة للأغراض العامة والإيرادات المتحصلة بموجب الفقرة (1) من المادة السادسة من هذا القانون لدى البنك المركزي باسم مجلس قيادة الثورة ويجري السحب منها بتوقيع الرئيس او من يخوله.
مادة 21
لا يحل النادي الا بقانون تعين فيه كيفية التصرف بأمواله وحقوقه وعقاراته وتوصية إلتزاماته.
مادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزبد على الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يشترك في مراهنات الخيل خارج ساحات السباق او يتخذ محلاً او يفتح مكتباً خارج ساحات السباق المجازة او داخلها.
مادة 23
1 ـ تحذف عبارة (وتشمل كذلك المراهنات التي تجري بالطريقة المعروفة باسم (توتا ليزيتر) اي طريق جمع مبالغ المراهنات وتوزيعها على الرابحين من الفقرة (1) من المادة الأولى من قانون اليانصيبات رقم 116 لسنة 1969.
2 ـ تحذف الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون المذكور.
3 ـ تلغى المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون المذكور.
4 ـ تحذف عبارة (أو السادسة عشرة) من الفقرة (1) من المادة الثلاثين من القانون المذكور.
مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1940 في 25 ـ 11 ـ 1970
الملحق
بغية تمكين نادي الفروسية العراقي من تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها على الوجه الأكمل ووضع الأسس اللازمة لتنظيم أموره الإدارية والمالية والحسابية والفنية وتحديد الجهات التي تمارس الصلاحيات ولما كانت أعمال هذا النادي ذات طبيعة خاصة لذلك اقتضى الأمر تشريعاً خاصاً به منفصلاً غن قانون اليانصيبات والإكتتابات رقم 116 لسنة 1969
وعليه فقد شرع هذا القانون.