نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في مديرية مصلحة نقل الركاب العامة رقم (3) لسنة 1966

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في مديرية مصلحة نقل الركاب العامة رقم (3) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في مديرية مصلحة نقل الركاب العامة رقم (3) لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 33 لسنة 1942 .
وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
تصنيف الاوراق الرسمية في ديوان مديرية مصلحة الركاب العامة والمؤسسات التابعة لها وفق ما يأتي :
القسم الاول
السجلات والاضابير والاوراق والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها مطلقا وهي :
1 – كافة السجلات الحسابية ومذكرات اذن الدفع ووصولات القبض ودفاتر اليومية وقوائم الرواتب والاجور
2 – اضابير الموظفين والمستخدمين الشخصية ودفاتر خدماتهم وسجلاتهم .
3 – التقارير السنوية العامة المتعلقة بأعمال الدائرة حسابية كانت أم ادارية أم احصائية أم فنية والتقارير الخاصة بالميزانية والجداول الاحصائية السنوية .
4 – سجلات مقررات هيئة الادارة .
5 – القوانين والانظمة والمناشير والبيانات والتعليمات بما في ذلك جريدة الوقائع العراقية .
6 – سجلات الممتلكات والموجودات والاثاث وسندات ممتلكات المصلحة وقيودها وخرائطها .
7 – العقود المقاولات والمخابرات المتعلقة بها .
8 – سجلات الاوامر الادارية والاوامر الخاصة والبيانات والتعاميم والتعليمات .
9 – التعليمات الفنية والمالية والادارية التي تصدرها المديرية .
10 – قوائم الدور والتسليم والجرد .
11 – سجل حركة الاطارات وسجل تعويض الاطارات الفاشلة .
12 – سجلات الباصات الجديدة مع محاضر التسليم .
13 – الملاكات .
القسم الثاني
السجلات والاضابير والاوراق والمستندات التي لا يجوز اتلافها بعد مرور سنوات من تاريخ انتهاء معاملاتها وبعد اجراء التدقيق المقتضى عليها وهي :
1 – سجلات الصادرة والواردة لشعبة الاوراق والقلم السري .
2 – أضابير المواد المستوردة من قبل المصلحة ومخابرات الاستيراد وفتح الاعتمادات ومعاملات الرسوم والتصاريح الكمركية واجازات الاستيراد .
3 – الجداول الشهرية الحسابية .
4 – المعاملات المتعلقة بصنع الوحدات والادوات للسيارات الحكومية .
5 – السجلات والاضابير الخاصة بالبطاقات والمطبوعات الاخرى التي تطبع في مطبعة المصلحة أو لحساب الدوائر الاخرى .
6 – مستندات صرف المواد والآلآت والادوات ومواد الوقود وغيرها .
7 – سجلات صرف الطوابع البريدية .
القسم الثالث
السجلات والاضابير والاوراق والمستندات التي لا يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء معاملاتها وبعد اجراء التدقيق المقتضى عليها وهي :
1 – النسخ الثواني لمذكرات اذن الدفع والقبض وسفالات الصكوك .
2 – دفاتر الذمة .
3 – الاضابير الخاصة بفحص القوة الحصانية .
4 – جدول واجبات الخطوط .
5 – جداول الموجود اليومي لهيئة السير والتفتيش .
6 – الاضابير الخاصة بالديون المستحقة للمصلحة عن اجور الباصات .
7 – معاملات رسوم سيارات الاجرة المقطوعة .
8 – الاضابير الخاصة بشراء المواد والاضابير الخاصة ببيع مواد السكراب .
9 – طلبات التعيين والعرائض .
10 – الأضابير الباصات الخاصة بحوادث الاصطدام والنشل والاعتداء والاغماء وسقوط الركاب .
11 – استمارات استلام الوارد وتجهيز البطاقات الخاصة بالمحصلين (الجباة) .
12 – الجداول الخاصة باستمارات استلام الوارد وتجهيز البطاقات الخاصة بالمحصلين (الجباة) .
13 – التقارير الخاصة بانتاج شعب المصلحة .
14 – الجداول اليومية لموقف الباصات في الكراجات .
15 – الجداول الاسبوعية لحالة المكائن في الكراجات .
16 – النسخ الاضافية لقرارات هيئة الادارة .
17 – قوائم الواردات من بيع لوحات التسجيل للسيارات الاهلية بعد أن تؤيد مديرية الحسابات استيفاء مبالغها .
18 – سجلات وبطاقات ( كارتات ) المواد المخزنية التي مضى على استخراج ميزانيتها العمومية مدة خمس
سنوات .
19 – سجلات الصادرة والواردة لكافة الشعب عدا شعبة الاوراق والقلم السري .
القسم الرابع
الاوراق والسجلات والاضابير والمستندات التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء معاملاتها وبعد اجراء التدقيق المقتضى عليها وهي :
1- الاضابير اليومية لصور الكتب والاوامر الصادرة .
2- جداول تعطل السيارات في الخطوط وجداول خلاصة الحوادث والاصطدامات .
3- الجداول المتعلقة بتوقيف السير في الحالات الاضطرارية .
4- مخالفات السيارات الاهلية والباصات .
5- المخابرات المتعلقة بتبليط الارصفة .
6- اخباريات وشكاوى الركاب .
7- الجداول الاسبوعية الخاصة باللقائط .
8- التقارير اليومية الخاصة بخروج الباصات للخطوط .
9- التقارير اليومية عن عدد مراجعي المستوصف .
10 – التقارير اليومية عن مراقبة الخطوط .
11 – استمارات موقف الساعة لباصات الخطوط .
12 – التقارير اليومية المنجزة بواسطة جهاز السيطرة .
13 – سجلات دوام الموظفين والمستخدمين في كافة مؤسسات المصلحة .
14 – الاضابير الخاصة بالتبليغ والاستقدام .
15 – التقارير اليومية عن المواد الواردة لمخزن دار المصلحة .
16 – التقارير اليومية عن خسائر او ارباح دار المصلحة .
17 – التقارير اليومية عن مبيعات مطعم دار المصلحة .
18 – الجداول الاسبوعية لصرفيات الوقود .
19 – التقارير اليومية الخاصة بلجان المشتريات .
20 – التقارير اليومية الخاصة بتجهيز وحدات المصلحة للكراجات .
21 – التقارير اليومية الخاصة بتفتيش المخازن .
22 – التقارير الخاصة بنماذج البطاقات المستعملة في الخطوط وفي دار المصلحة مع النماذج المربوطة بها .
23 – صور الاوامر الادارية والكتب المتعلقة بمصرف الرهون وديون المنتسبين واوراق العيادة واستمارة اللقط وتقارير مفتشي الخطوط .
الاستمارات المستعملة من قبل الكراجات في الاغراض التالية : –
تقارير الخطوط حول الباصات – جوازات الخروج – توقف باص –باصات الخدمات الخاصة – تقرير الوضع
اليومي للباصات – بيان الموقف اليومي للباصات – صرف اجور اضافية للعمال – استمارة دوام العمال –
استمارة الواجبات اليومية – جدول الاميال الاسبوعية – جدول مناهج الادامة – استمارة ملء دهن – تقرير
انفكاك من مدرسة تعليم السياقة – استمارة مباشرة سائق دورة – الدورة التدريبية للسياقة – سجل توزيع عمال
التنظيف – السجل الصباحي – السجل المسائي – سجل دوام العمال – سجل الاجازات المرضية والاعتيادية –
سجل عوارض الباصات سجل حركة السيارات – السجل اليومي لدخول الباصات – سجل ارقام العمل – سجل
دخول الباصات للمناهج – استمارة حالة المكائن – استمارة فحص الوحدات – استمارة شهادة الفحص –
استمارة الاختبار العملي بالسياقة .

مادة 2
تؤلف بأمر من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على اقتراح من المدير العام للمصلحة لجنة دائمية من رئيس وعضوين يجري اختيارهم من بين موظفي الحسابات والتدقيق والسير والتفتيش في المصلحة لتطبيق احكام هذا النظام مع ملاحظة احكام الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم 142 لسنة 1963 .

مادة 3
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية القديمة بموجب هذا النظام الا بقرار من اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثانية وبعد تنظيم قوائم مفصلة بأسمائها وانواعها من قبل الشعبة التي يخصها الامر على ان يقترن قرار اللجنة بمصادقة المدير العام وعلى اللجنة تنظيم محضر بالاتلاف موقع عليه من قبلها

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
فارس ناصر حسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجه جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1230 في 7 – 2 – 1966