عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-28 00:00:00
قرار رقم 1413
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 ـ 10 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
المادة الأولى ـ تضاف الجملة التالية الى آخر الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل.
(وتستثنى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية من تسديد المكس نقداً أ, من تقديم كفالة أحد المصارف. على أن تقدم تعهداً من المدير المسؤول يتعهد فيه بدفع المكس المقرر عند عدم قيام المؤسسة بالتصدير خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تنظيم تصريحة الإصدار).
مادة 2
تضاف عبارة (أو التعهد) الى آخر الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1934 في 7 ـ 11 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر الى ان العراق يعتبر من أكبر دول العالم من ناحية إنتاج وتصدير التمور وحيث ان التمور تعتبر المادة الرئيسية في إنتاج الكحول ورغبة من حكومة الثورة بتنشيط حركة تصدير الكحول ومنتجاته الى خارج العراق الذي يؤدي بالضرورة الى زيادة استهلاك التمور وبالتالي زيادة دخل عدد كبير من المزارعين فقد ارتؤى إزالة كافة العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تصدير هذه المواد وبالنظر الى ان تصدير الكحول لا يقتصر على القطاع الخاص بل يشاركه في ذلك القطاع العام فقد ارتؤى النص على ذلك صراحة في طلب القانون وتحقيقاً لكل هذه الأغراض شرع هذا القانون.