عنوان التشريع: نظام تعديل نظام دعوة المكلفين والحاقهم بخدمة العلم رقم 30 لسنة 1938
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لأحكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 المعدل .
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي:
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من البند (3) من المادة الاولى من نظام دعوة المكلفين والحاقهم بخدمة العلم رقم 30 لسنة 1938 ويحل محلها ما يلي:
(ب – لجنة الفحص النهائي – اللجنة المؤلفة برئاسة ضابط التجنيد وعضوية أمين السجل المدني المختص و طبيب عسكري أو طبيب مدني عند عدم وجوده ويحضر معهم مختار المحلة أو عمدة المحلة على أن لا يكون له رأي في قرار اللجنة ) .
مادة 2
تحذف عبارة ( المحلات المقيم فيها المدعوون ) الواردة في المادة الثانية من النظام وتحل محلها عبارة ( في دوائر تجنيدهم ) .
مادة 3
تحذف عبارة ( ان اشتبه به المدير ) الواردة في الفقرة (ج) من المادة الرابعة من النظام .
مادة 4
تلغى المادة الثالثة عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي :
المادة الثالثة عشر – يبدأ الفحص النهائي اول شهر أيلول من كل سنة وينتهي في آخر شهر تشرين الثاني من السنة نفسها .
مادة 5
تلغى المادتان الرابعة عشر والخامسة عشر من النظام ويعدل تسلسل بقية المواد تبعاً لذلك .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية .
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع .
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
أحمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة .
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة .
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجه جى
وزير الدولة للشؤون
الخارجية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1229 في 6 – 2 – 1966 .