عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف عبارة ( والمنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعة ) بعد عبارة ( عدا احتياطي شركات التأمين ) الواردة في الفقرة /1/ من المادة /25/ من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/4/1966 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان من سنة 1386 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير المواصلات
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1362 في 21/1/1967
الاسباب الموجبة
الملحق
لوحظ ان تحويل احتياطي المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعة الى هذه المؤسسة وتوزيعه بالشكل المنصوص عليه في الفرعين ( أ ) و ( ب ) من الفقرة /1/ من المادة /25/ من قانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965 يتعارض واحكام قانون التنمية الصناعية اذ يترتب على القيام بذلك ان تخضع الاحتياطات الموزعة الى ضريبة الدخل وهذا يتنافي من الغرض الاساسي الذي تم من اجله شمول تلك المنشآت لاحكام قانون التنمية الصناعية ، وهو استفادتها من الاعفاء المقرر من ضريبة الدخل عن تلك الاحتياطات .
وتحقيقا لغرض القانون من جهة ، ولازالة ذلك التعارض من جهة اخرى ولضمان تمكين المنشآت التابعة لهذه المؤسسة من الاستفادة من الاعفاءات المقررة من ضريبة الدخل لقاء المبالغ الاحتياطية واعفاء هذه المبالغ من ضريبة الدخل ، فقد شرع هذا القانون .