عنوان التشريع: قانون التعديل السابع عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-27 00:00:00
قرار رقم 1414
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 ـ 10 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
يبدل عنوان وظيفة مأمور أوقاف الواردة في الوظائف الخاصة المذكورة في الفقرة 22 من الجدول الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل ويستعاض عنه بما يأتي:
عنوان الوظيفة الحد الأدنى والأعلى للراتب
ملاحظ أوقاف 28 ـ 65 ديناراً
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1934 في 7 ـ 11 ـ 1970
الأسباب الموجبة
الملحق
نظراً لصدور نظام ديوان الأوقاف رقم (44) لسنة 1970 والذي جعل عنوان دائرة الأوقاف في المحافظات
(ملاحظية أوقاف) بدلاً من مأمورية أوقاف لذلك فإن عنوان وظيفة مأمور أوقاف لا ينسجم مع النظام المذكور فاقتضى تغيير الى ملاحظ أوقاف لذلك شرع هذا القانون.