عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق السلع الزراعية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية بموجب الفصل الرابع من قانون تنمية التجارة الزراعية والمساعدة المعدل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق السلع الزراعية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بموجب الفصل الرابع من قانون تنمية التجارة الزراعية والمساعدة المعدل الموقع عليه في بغداد في 19/12/1966 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 19/12/1966 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان من سنة 1386 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1360 في 18/1/1967
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية اذ تقران ان من المرغوب فيه توسيع المتاجرة بالسلع الزراعية بين بلديهما بشكل يستفاد معه من السلع الزراعية الفائضة – بما في ذلك منتجاتها – المنتجة – في الولايات المتحدة الامريكية في مساعدة التنمية الاقتصادية في الجمهورية العراقية واذا تقران ان مثل هذه التجارة الموسعة ينبغي ان تجرى بشكل لا يحل محل عمليات التسويق نقدا التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية لتلك السلع او يربك دونما مبرر الاسعار العالمية للسلع الزراعية او الاساليب الاعتيادية للتجارة ، واذ تقران ايضا ان تزويد الجمهورية العراقية بهذه السلع وفق ترتيبات تجهيز وائتمان مبنية على الاجل الطويل من شانه ان يمكن من الاستفادة من موارد الجمهورية العراقية واليد العاملة فيها لاغراض التنمية الاقتصادية على نحور اكثر فعالية من دون المخططة في عين الوقت بكفاية تجهيزات السلع الزراعية للاستعمال المحلي .
واذ ترغبان في تثبيت المفاهيم التي ستنظم مبيعات السلع على النحو المحدد ادناه الى العراق وفقا للفصل الرابع من قانون تنمية التجارة الزراعية المساعدة الاميركي المعدل ( والمشار اليه بالقانون) .
فقد اتفقتا على النحو التالي .
المادة الاولى
أحكام مبيعات السلع
1- مع مراعاة اصدار حكومة الولايات المتحدة لتخويلات الشراء بالنسيئة وقبول حكومة الجمهورية العراقية لهذه التخويلات ومراعاة توفر السلع بموجب القانون وقت التصدير تتعهد حكومة الولايات المتحدة الاميركية بان تمول خلال المدد المحددة ادناه او المدد الاطول التي قد تخولها حكومة الولايات المتحدة الاميركية مبيعات السلع التالية بالدولارات الاميركية للمشترين المخولين من قبل حكومة الجمهورية العراقية .
السلعة مدة التجهيز الحد الاعلى القيمة الواجب تمويلها
التقريبي للكمية على أساس سوق التصدير
الحنطة او طحين الحنطة السنة المالية ( بالاطنان المترية ) ( بالالوف)
او كلاهما 1967 000 ر25 1630 دولارا امريكيا
النقل في المحيط 196
” تقديري ”
المجموع 1862 دولارا امريكيا
ويجب الا يتجاوز المبلغ الكلي للتمويل المنصوص عليه في تخويلات الشراء بالنسيئة القيمة المبينة على أساس سوق التصدير المبينة اعلاه الواجب تمويلها الا ان التمويل الاضافي للنقل البحري يجب زيادته اذا ثبت عدم كفاية المبلغ المقدر لتمويل عمليات الشحن البحري المطلوب اجراؤها على السفن الحاملة لعلم الولايات المتحدة ومن المفهوم ان حكومة الولايات المتحدة الاميركية وفقا لما قد يتطلبه هبوط الاسعار او عوامل التسويق الاخرى ان تحدد مبلغ التمويل المنصوص عليه في تخويلات الشراء بالنسيئة بحيث ان كميات السلع الممولة سوف لا تزيد زيادة كبيرة عن الحد الاعلى التقريبي للكمية المبينة اعلاه .
2- تقدم طلبات تخويلات الشراء بالنسيئة بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق مباشرة . ويجب ان تتضمن تخويلات الشراء احكاما تتعلق ببيع وتسليم السلع والامور الاخرى ذات العلاقة .
3- ان تمويل وبيع وتسليم السلع بموجب هذا الاتفاق يجوز انهاؤه من قبل اية من الحكومتين اذا قررت تلك الحكومة بسبب تبدل الظروف ان مواصلة التمويل والبيع والتسليم غير ضرورية او غير مرغوب فيها .
المادة الثانية
أحكام ائتمانية
1- تدفع حكومة الجمهورية العراقية – او تتسبب في الدفع – بالدولارات الاميركية لحكومة الولايات المتحدة الاميركية لقاء السلع المعينة في المادة ولقاء تكاليف الشحن البحري المترتب عليها ( باستثناء تكاليف الشحن البحري الزائدة الناجمة عن ضرورة استخدام البواخر الحاملة لعلم الولايات المتحدة ) المبلغ الممول من قبل حكومة الولايات المتحدة الاميركي مع الفائدة المترتبة على هذا المبلغ .
2- يتم دفع المبلغ الاصلي المستحق لقاء السلع المسلمة في كل سنة تقويمية بموجب هذا الاتفاق بما في ذلك تكاليف الشحن البحري المترتبة بخمس دفعات سنوية متساوية تقريبا وتصبح اولى هذه الدفعات مستحقة بعد سنة من تاريخ اخر تسليم للسلع في اية سنة تقويمية . ويجوز تسديد اية دفعة سنوية قبل تاريخ استحقاقها .
3- الفائدة المترتبة على المبلغ المتبقى غير المدفوع من المبلغ الاصلي المستحق لحكومة الولايات المتحدة الاميركية عن السلع المسلمة في كل سنة تقويمية تبدأ من تاريخ اخر تسليم للسلع في تلك السنة التقويمية ويتم دفعها سنويا ويبدأ الدفع بعد سنة من التاريخ المذكور الذي وقع فيه اخر تسليم للسلع على الا يتأخر الدفع عن التاريخ الذي يصبح فيه التسديد السنوي للمبلغ الاصلي مستحقا . ويتم احتساب الفائدة بسعر 1/8 5 بالمائة في السنة .
4- تتم كل المدفوعات بالدولارات الاميركية وتودع حكومة الجمهورية العراقية او تتسبب في ايداع هذه المدفوعات لدى خزينة الولايات المتحدة لقيدها لحساب مؤسسة ائتمان السلع الا اذا تم الاتفاق بين الحكومتين على جهة ايداع اخرى .
5- تضع كل من الحكوميتين قواعد اجرائية مناسبة لتسهيل المطابقة بين سجلاتهما الخاصة بالمبالغ الممولة المتعلقة بالسلع المسلمة اثناء كل سنة تقويمية .
6- لغرض تحديد تاريخ اخر تسليم للسلع لكل سنة تقويمية يعتبر التسليم حاصلا اعتبارا من تاريخ التحميل على ظهر الباخرة المبين في قائمة الشحن البحري الموقعة او المزيلة بالنيابة عن الناقل .
المادة الثالثة
أحكام عامة
1- تتخذ حكومة الجمهورية العراقية كافة الاجراءات الممكنة لمنع اعادة بيع او اعادة شحن السلع الزراعية المشتراة بموجب هذا الاتفاق الى اقطار اخرى او استعمالها لغير اغراض الاستهلاك المحلي ( الا اذا وافقت صراحة على اعادة البيع او اعادة الشحن او الاستعمال هذا حكومة الولايات المتحدة الامريكية ) . ولمنع تصدير اية سلع محلية او اجنبية المنشأ هي نفس السلع المشتراة بموجب هذا الاتفاق او مشابها لها . ويسرى هذا المنع خلال المدة التي تبدأ بتاريخ هذا الاتفاق وتنتهي في التاريخ النهائي الذي يكون فيه تسلم واستعمال السلع المذكورة جاريا ( الا في الحالات التي توافق فيها حكومة الولايات المتحدة صراحة على هذا التصدير ) وكذلك لضمان او شراء السلع بموجب هذا الاتفاق لا يؤدي الى زيادة توفر نفس السلع او سلع مشابهة لها لأمم غير صديقة للولايات المتحدة الامريكية .
2- تتخذ الحكومتان الاحتياطات المعقولة لضمان عدم حلول مبيعات ومشتريات السلع بموجب هذا الاتفاق محل عمليات التسويق المعتادة التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية لهذه السلع او تسببها بصورة لا مبرر لها في ارباك الاسعار العالمية للسلع الزراعية او الانماط المعتادة لتجارة البلدين الصديقة للولايات المتحدة الاميركية .
3- تسعى الحكومتان في تنفيذ هذا الاتفاق الى تامين الظروف التجارية التي تسمح للتجار من الاهليين بالعمل بصورة فعالة وتبذلان كل ما في وسعهما لتطوير وتوسيع طلب السوق المستمر على السلع .
4- تقوم حكومة الجمهورية العراقية بتزويد المعلومات بصورة فصلية عن تقديم المنهاج ولاسيما بالنسبة لوصول وحالة السلع ، وكذلك المعلومات المتعلقة بالواردات والصادرات من نفس السلع او السلع المشابهة لها .
المادة الرابعة
التشاور
تقوم الحكومتان بناء على طلب من اية منهما بالتشاور بشان أي قضية تتعلق بتطبيق هذا الاتفاق او بتنفيذ التدابير المتخذة بموجب هذا الاتفاق .
المادة الخامسة
نفاذ الاتفاق
يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول عند التوقيع عليه .
واقرارا لذلك فان ممثلي الحكومتي المخولتين من قبلهما حسب الاصول لهذا الغرض قد وقعا على هذا الاتفاق .
كتب في بغداد بتاريخ 19/كانون الاول 1966 بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والانكليزية
بالنيابة عن بالنيابة عن
حكومة الولايات المتحدة الاميركية حكومة الجمهورية العراقية
روبرت سي . سترونغ نوري جميل
سفير الولايات المتحدة الاميركية وكيل وزارة الخارجية
في بغداد