عنوان التشريع: قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم (116) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يقصد بالتعبير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1- الشرطة – منتسبة المديريات العامة للشرطة والامن والجنسية وكلية الشرطة غير المدنيين .
2- الصندوق – مجموع المبالغ التي تتألف منها مالية صندوق شهداء ومعوزي الشرطة .
3- المجلس – مجلس الادارة المكلف بادارة الصندوق .
4- الشهيد – كل من استشهد من الشرطة في سبيل الواجب .
5- المستحق – كل شخص محتاج ما اقارب الشهيد يستحق الاعالة بموجب قانون تقاعد الشرطة والامن .
6- المعوز – المحال من الشرطة على التقاعد بسبب العجز او الشيخوخة او المرض قبل اكماله المدة القانونية للتقاعد .
7- الربح – الربح الصافي المتأتي من استثمار مالية الصندوق .
8- المدير – مدير ادارة الصندوق .
9- الوزير – وزير الداخلية .
مادة 2
يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق شهداء ومعوزي الشرطة ذو شخصية معنوية وله حق التصرف بالاموال المنقولة والعقارات الضرورية لادارة اعماله ويكون تحت اشراف الوزير .
مادة 3
الغرض من تأسيس الصندوق مساعدة المحتاجين من المستحقين والمعوزين .
مادة 4
يكون مركز الصندوق في بغداد ويجوز ان يكون له فروع في الالوية تؤسس بقرار من المجلس ومصادقة الوزير .
مادة 5
تتكون مالية الصندوق من :
1- المبالغ التي سبق التبرع بها او التي يتبرع بها للصندوق .
2- الارباح والانماءات التي تحصل من ادارة اموال الصندوق .
3- القروض والمنح والاكتتابات والهبات .
4- الاموال المنقولة والعقارات العائدة للصندوق .
مادة 6
للصندوق ممارسة جميع الاعمال التجارية والصناعية والصيرفية لانماء ماليته .
مادة 7
1 – يدار الصندوق من قبل مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء اصليين اثنين من مديرية الشرطة العامة وواحد من مديرية الامن العامة وواحد عن مديرية الجنسية العامة وواحد عن وزارة الداخلية وعضو احتياط عن كل منها .
2 – يعين الوزير اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط لمدة ثلاث سنوات ويجوز له تجديد العضوية وابدال العضو قبل انتهاء مدة العضوية عند الضرورة .
3 – يكون احد عضوي مديرية الشرطة العامة مديرا لادارة الصندوق بقرار من الوزير وعند غيابه يحل محله العضو الذي ينسبه الوزير .
4 – يتم النصاب بحضور المدير او من ينوب عنه مع ثلاثة اعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي منه المدير او من ينوب عنه .
مادة 8
تدار اعمال الصندوق ويعين الموظفون والمستخدمون من عراقيين وأجانب والعمال وتحدد واجباتهم وأمورهم الانضباطية وإنهاء خدماتهم بنظام خاص ويراعى عند تحديد رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام تعيين وترفيع المستخدمين .
مادة 9
للمجلس ممارسة الصلاحيات التالية :
1- اعداد ميزانية الصندوق لكل سنة مالية والملاكات الملحقة بها على ان يتم تصديقها من قبل الوزير .
2- تقسيط ديون المتعاملين مع الصندوق .
3- انشاء المباني وتعميرها لاغراض ادارة الصندوق .
4- تخويل مدير الادارة بعض صلاحيات المجلس ضمن الشروط التي يحددها .
5- صرف مبلغ لا يتجاوز ( – /15 ) دينارا لاغراض تكفين ودفن الشهيد من ضباط صف وافراد الشرطة .
6- اية صلاحيات اخرى يقرر الوزير من وقت لآخر منحها للمجلس لاغراض ادارة الصندوق .
مادة 10
يمثل المدير او من ينوب عنه الصندوق في جميع الامور لدى المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وكافة المؤسسات الاخرى .
مادة 11
1 – يمنح المحتاجون من المستحقين والمعوذين من مالية الصندوق النقدية المبلغ الذي يقرره المجلس بما لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على اربعمائة دينار واذا زاد المبلغ عن ذلك فبموافقة الوزير .
2 – يحدد المجلس صفة الاحتياج لكل من المستحق والمعوز .
مادة 12
يحدد المجلس بموافقة الوزير مقدار مبالغ التبرعات التي تستوفى شهريا من الشرطة .
مادة 13
على المجلس ان ينتدب محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية وصرف الاجور المتفق عليها اليهم . على ان يرفع التقرير الى الوزير للمصادقة عليه خلل مدة شهر من تقديمه الى المجلس .
مادة 14
1 – يتقاضى كل من اعضاء المجلس لقاء اعمالهم مخصصات سنوية لا يتجاوز مقدارها ( – /150 ) دينارا بشرط ان تعقد اجتماعات المجلس خارج اوقات الدوام الرسمية .
2 – يعين المجلس طريقة دفع المخصصات للعضو ويتناول العضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي الذي يحل محله عند غيابه .
3 – يعين المجلس سكرتيرا لتنظيم الشؤون الادارية وتبليغ مقررات المجلس ومحاسبا لتنظيم الشؤون الحسابية والمالية للصندوق ويحدد المجلس اجورهما الشهرية وفقا لم يستحقانه بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية .
مادة 15
تنحصر الارباح في الصندوق ويعفى من ضريبتي الدخل والعقار وتعتبر ديون الصندوق ممتازة وتستحصل بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 16
للمجلس ان يضع نظاما داخليا لادارة اعماله يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 18
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1359 في 16/1/1967
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد من الاصلح تنظيم جمع التبرعات التي اكتتب وما زال يكتتب بها لغرض مساعدة عوائل الشهداء من منتسبي الشرطة والامن والجنسية وكلية الشرطة غير المدنيين ووضع الأسس الكفيلة لمد يد العون الى هؤلاء عن طريق سن قانون على قرار ما اخذ به قانون صندوق شهداء الجيش وتضمينه احكاما تتعلق بمساعدة المحتاجين من المستحقين والمعوزين من هؤلاء ولتامين ذلك شرع هذا القانون .