عنوان التشريع: قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-26 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (ى) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الإجتماعية
اصدرنا القانون الآتي: –
الفصل الأول
التعاريف والمبادئ العامة
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاءها:
1 ـ الوزير ـ وزير العمل والشؤون الإجتماعية.
2 ـ المدير العام ـ مدير التعاون العام.
3 ـ المديرية ـ مديرية التعاون العامة.
4 ـ الجمعية ـ الجمعية التعاونية المؤلفة بموجب هذا القانون.
العضو ـ كل شخص طبيعي أو معنوي يشترك في التوقيع على طلب تسجيل الجمعية ويقبل عضواً فيها بعد تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وأحكام نظامها الداخلي.
6 ـ الصندوق ـ صندوق التعاون المؤسس وفق أحكام هذا القانون.
7 ـ النظام الداخلي ـ نظام الجمعية الذي تصادق عليه المديرية وفقاً لأحكام هذا القانون.
8 ـ الإتحاد التعاوني النوعي ـ منظمة تعاونية مؤلفة من جمعيتين فأكثر تمارس نشاطاً معيناً من العمل التعاوني وفقاً لأحكام هذا القانون.
9 ـ الإتحاد التعاوني المحلي ـ منظمة تعاونية تتألف من عدد من الإتحادات النوعية او الجمعيات في منطقة واحدة.
10 ـ الإتحاد التعاوني العام ـ منظمة تعاونية تضم جميع الإتحادات النوعية والمحلية والجمعيات التعاونية في القطر العراقي.
11 ـ المجلس التعاوني الأعلى ـ هيئة تتكون من جهات حكومية وأهلية عاملة في مجالات التعاون وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 2
تؤلف ـ بموجب هذا القانون الجمعية التعاونية التي تهدف الى تحسين حالة أعضائها إقتصادياً واجتماعياً عن طريق العمل المشترك وفقاً للمبادئ التعاونية.
مادة 3
1 ـ يجب أن يدل اسم الجمعية على ما يلي:
أ ـ أنها جمعية تعاونية.
ب ـ الغرض الرئيسي من اعمالها.
ج ـ إسم المحل أو الجهة التي تؤسس فيها مقرها أو التي تشمل منطقة أعمالها.
2 ـ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يستعمل لفظة التعاون أو ما يدل عليه في أحد مشاريعه ما لم ينشأ المشروع بموجب هذا القانون.
مادة 5
1 ـ تؤدي الجمعية خدماتها لأعضائها ويجوز لها أداء خدماتها للغير في حدود نظامها الداخلي إذا لم تكن هذه الخدمات إقراضاً أو توزيع الأراضي الممنوحة من الحكومة أما أراضي الملك الصر والفائضة عن حاجتها فيجوز للجمعية بيعها لغير الأعضاء بموافقة المديرية.
2 ـ للجمعيات التعاونية التي تساهم فيها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية أن تقوم باحتكار التعامل في منتجات معينة في جميع أنحاء العراق أو في منطقة معينة منه بعد موافقة الوزير المختص.
مادة 6
1 ـ تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية أعضائها والتزاماتها الى:
أ ـ جمعيات ذات مسؤولية محدودة يكون العضو فيها مسؤولاً بقدر قيمة أسهمه واشتراكاته المكتتب بها أو بالقدر الذي ينص عليه في النظام الداخلي ويجب أن يضاف الى اسم الجمعية التي من هذا النوع ما يدل على ان مسؤوليتها محدودة.
ب ـ جمعيات ذات مسؤولية غير محدودة يكون الأعضاء فيها مسؤولين بكل أموالهم وعقاراتهم بالتضامن عن كل ما على الجمعية من إلتزامات وديون ويجب أن يضاف الى اسم الجمعية التي من هذا النوع ما يدل على أن مسؤوليتها غير محدودة.
2ـ يجوز بموافقة مجلس الإدارة لأي عدد من الأعضاء في الجمعيات ذات المسؤولية المحدودة أن يتفقوا فيما بينهم على جعل مسؤوليتهم غير محدودة تجاه مشاريع أو التزامات معينة أو قروض أو سلف معينة يستلفونها من الجمعية أو بواسطتها لتحقيق مشروع معين يعود عليهم بالنفع العام وبذلك يصبحون مسؤولين عن تلك الإلتزامات بالتضامن.
3 ـ للدوائر الرسمية وشبه الرسمية أن تتفق مع الجمعية على جعل مسؤولية الأعضاء الذين يستفيدون من القروض التي تمنحها لهم بواسطة الجمعية غير محدودة ولو كانت مسؤولية الجمعية محدودة وعندئذ تطبق بحق هؤلاء الأعضاء شروط المسؤولية غير المحدودة.
4 ـ للمديرية أن تؤسس أو تساهم في الجمعيات والإتحادات التعاونية.
الفصل الثاني
التسجيل والنظام الداخلي
مادة 7
1 ـ الأشخاص الذين يشتركون في تأسيس الجمعية هم مؤسسوها الذين يوقعون عل نظامها الداخلي ولهم ان ينتخبوا من بينهم لجنة تأسيسية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لإتمام الإجراءات المقتضاة لتسجيلها وعليها دعوة الهيئة العامة للإجتماع لانتخاب مجلس الإدارة وفق هذا القانون.
2 ـ يجوز أن تكون إحدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية ذات المصالح المباشرة في عمل الجمعية من الأعضاء المؤسسين.
3 ـ تقدم اللجنة التأسيسية الى المدير العام أو من يخوله طلب التسجيل مع ست نسخ من النظام الداخلي على أن يتم التوقيع على الطلب والنسخ من قبل المؤسسين امام أي منهما ويرفق بكل نسخة من النظام الداخلي نسخة من قوائم الإكتتابات والمبالغ المكتتب بها والمدفوع منها والجهة التي أودعت فيها وللمديرية أن تطلب استبدال أي عضو من الأعضاء المؤسسين.
4 ـ المؤسسون مسؤولون بالتضامن عما يقتضيه تأسيس الجمعية من نفقات والتزامات فإذا تعذر تسجيل الجمعية فليس لهم أي حق في الرجوع على المكتتبين أما إذا تم تسجيل الجمعية فيرد اليهم ما يقرره مجلس الإدارة المنتخب من مصروفات ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الأموال المدفوعة حتى يتم تسليمها الى مجلس الإدارة أو إرجاعها الى المؤسسين في حالة تعذر تسجيل الجمعية.
مادة 8
يوضع نظام الجمعية الداخلي طبقاً لأحكام هذا القانون على ان يتضمن الأمور الآتية:
1 ـ اسم الجمعية على ان يدل على الغرض للرئيسي منها.
2 ـ مقرها وعنوانها ومنطقة أعمالها.
3 ـ الأغراض الرئيسية التي ستزاولها.
4 ـ نوع مسؤولية أعضائها.
5ـ تكوين رأسمالها وقيمة الأسهم والإشتراكات وكيفية دفعها واستردادها.
6ـ ما يجوز أن يملكه العضو من الأسهم والإشتراكات.
7 ـ شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وفصلهم وانسحابهم وانتهاء عضويتهم.
8 ـ طريقة معاملة غير الأعضاء إذا أرادات الجمعية التعامل معهم.
9 ـ قواعد العمل في الجمعية وانتخاب مجلس الإدارة والهيئات الأخرى واختصاصاتها ومكافآت اعضائها.
10 ـ إجتماعات الهيئة العامة وقواعد دعوتها وإدارتها والتصويت وحصول النصاب فيها.
11 ـ طريقة ومواعيد تحضير الحساب الختامي وتدقيقه والمصادقة عليه.
12 ـ كيفية توزيع الأرباح والفوائد والعوائد وتسوية الخسائر.
13 ـ العقود والإتفاقات الأخرى بين الأعضاء والجمعية إن وجدت.
14 ـ قواعد تعديل نظام الجمعية.
15 ـ نوع علاقة الجمعية بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية إن وجدت.
16 ـ كيفية تنظيم ومسك السجلات الضرورية لإدارة أعمال الجمعية وتنظيم حساباتها.
17 ـ قواعد إندماج الجمعية واتحادها وحلها وتصفيتها.
مادة 9
1 ـ إذا توفرت الشروط المبينة في المادتين (السابعة والحادية عشرة) فعلى المديرية ان تسجلها بعد أن يدفع المؤسسون رسم التسجيل وقدره خمسة دنانير لحساب الصندوق.
2 ـ إذا رأت المديرية ان النظام المقترح غير موافق للقانون فعليها ان تعيده الى المؤسسين مع بيان التعديلات والإضافات الواجب إدخالها عليه.
3 ـ يحق للمديرية رفض تسجيل أي جمعية على ان تبين أسباب الرفض ولطالبي التسجيل أن يستأنفوا القرار لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغهم به ويكون قرار الوزير قطعياً.
4 ـ تعتبر الجمعية مؤلفة بحكم القانون إذا انقضت مدة ستين يوماً على تقديم المؤسسين طلب التسجيل بعد دفعهم رسم التسجيل لحساب الصندوق.
مادة 10
1 ـ تسجل الجمعيات في سجل خاص تعده المديرية وتدون فيه البيانات اللازمة.
2 ـ تنشر المديرية إعلان تسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية.
3 ـ تزود المديرية العامة الجمعية بشهادة التسجيل مع نسخة من النظام الداخلي للجمعية المصادق عليه.
4 ـ تكون للجمعية شخصية معنوية بعد تسجيلها.
5 ـ أ ـ على الجمعية أن تدفع سنوياًُ مبلغاً قدره مائة فلس عن كل عضو من أعضائها يودع الى الجهة التي تحددها المديرية ويستثنى من ذلك جمعيات بناء المساكن.
ب ـ على جمعيات بناء المساكن أن تستوفي من كل عضو يحصل عن طريقها على قطعة أرض سكنية أو دار مبلغا مقداره دينار واحد لحساب الصندوق يودع الى الجهة التي تحددها المديرية أما غير العضو فتستوفى منه عشرة دنانير لنفس الغرض.
6 ـ كل تعديل في النظام الداخلي يسجل وينشر وفق الطريقة المتبعة في تسجيل الجمعيات بعد دفع رسم مقداره خمسة دنانير.
الفصل الثالث
العضوية
مادة 11
ا ـ يقبل عضواً في الجمعية كل من:
أ ـ أكمل الثامنة عشرة من عمره ولم يكن محكوماً عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره.
ب ـ قبل كتابة نظام الجمعية ودفع بدلي الإشتراك والمساهمة وفقاً للأسس الواردة في النظام الداخلي.
ج ـ لم يكن منتمياً الى جمعية أخرى ذات أغراض مماثلة عدا الجمعيات التعاونية.
2 ـ للمديرية أن تستثني الحوانيت التعاونية التي تؤسس في المدارس أو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من كل بعض أحكام هذا القانون.
3 ـ يعتبر المؤسسون أعضاء في الجمعية بعد تسجيلها.
4 ـ إذا رفض مجلس الإدارة قبول طالب الإنتساب فله أن يعترض على قرار الرفض لدى المديرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار المديرية قطعياً.
مادة 12
تفقد صفقة العضوية بالفصل أو الوفاة أو الإٍستقالة بعد قبولها أو بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ تقديمها دون البت فيها.
مادة 13
1 ـ يفصل العضو الطبيعي من الجمعية في إحدى الحالتين التاليتين:
أ ـ إذا حكم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
ب ـ إذا لم يسدد اليوم المستحقة عليه للجمعية وتعتبر قيمة الأسهم والإشتراكات المكتتب بها التي لم تدفع من جملة ديون الجمعية.
ب ـ إذا قام بعمل من طبيعته أو يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
ج ـ إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الداخلي.
3 ـ يكون الفصل بقرار يتخذه مجلس الإدارة ولجنة المراقبة في جلسة مشتركة وللعضو المفصول ان يستأنف القرار لدى المديرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به ويعتبر قرارها قطعياً.
مادة 14
تدفع الجمعية الى العضو الذي انتهت عضويته قيمة أسهمه المدفوعة لها أو قيمة أسهمه بنسبة موجودات الجمعية عند ختام السنة المالية التي وقعت فيها المطالبة طبقاً للحساب الختامي المصدق من قل الهيئة العامة ايهما أقل. وذلك بعد طرح ما عليه من ديون للجمعية.
مادة 15
1 ـ لورثة العضو المتوفى الحق في طلب تسجيل قطعة الأرض أو الدار التي خصصت لمورثهم بأسمائهم.
2 ـ تطبق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المرعية بالنسبة لمسؤولية العضو المستقيل أو المفصول أو تركه العضو المتوفى تجاه الغير عما أبرمته الجمعية من عقود خلال مدة عضويته.
الفصل الرابع
إدارة الجمعية
مادة 16
1 ـ يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شؤونها ويمثلها أمام الغير ويتألف من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها طبقاً للنظام الداخلي إن كانت لا تساهم في الدمعية دوائر رسمية أو شبه رسمية والا فيضاف اليهم الأعضاء الذين تعينهم هذه الدوائر ممثلين عنها بنسبة مساهمتها برأس مال الجمعية المدفوع.
2 ـ يكون لكل جمعية لجنة مراقبة مهمتها مراقبة سير أعمال الجمعية بانتظام وفقاً للنظام الداخلي ومراقبة تنفيذ قرارات الهيئة العامة على ان لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها طبقاً للنظام الداخلي إن كانت لا تساهم في الجمعية دوائر رسمية أو شبه رسمية والا فيضاف اليهم الأعضاء الذين تعينهم هذه الدوائر ممثلين عنها بنسبة مساهمتها في رأس مال الجمعية المدفوع.
3 ـ لا يجوز ترشيح أو انتخاب أي عضو في مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة إدارة الفرع ما لم يكن قد أوفى بالإلتزامات وسدد جميع الديون المستحقة عليه للجمعية او للجهة التي اقرضته بواسطتها.
4 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.
5 ـ يجوز للمديرية أن تنسب أحد موظفيها ممثلاً عنها لحضور إجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة إدارة الفرع والإشتراك في المناقشات دون التصويت.
6ـ لا يحق لأي شخص أثناء عضويته في مجلس الإدارة أو في لجنة المراقبة أن تكون له علاقة مع الجمعية تختلف عن العلاقات الإعتيادية بين الجمعية وسائر أعضائها.
7 ـ ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق ومحاسباً وتنتخب لجنة المراقبة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر على أن يتم خلال أسبوع من تاريخ انتخابهم.
8 ـ على مجلس الإدارة إشعار المديرية بأسماء أعضائه وأعضاء لجنة المراقبة وأعضاء لجنة إدارة الفرع والإحتياط لهم وعناوينهم ومهنهم أو أي تغير فيهم خلال أسبوعين من وقوعه.
9 ـ أ ـ تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ولجنة المراقبة سنتين يجوز تمديدها مدة أقصاها ثلاثة أشهر بطلب من مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة وموافقة المديرية.
ب ـ إذا انتهت المدة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه ولم تجر الإنتخابات خلالها تقوم المديرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت يدير أعمال الجمعية الى حين إجراء الإنتخابات وتشكيل مجلس إدارة ولجنة مراقبة جديدين.
ج ـ للمديرية أن تعين مديراً مفوضاً أو مجلس إدارة مؤقت يقوم بإدارة الجمعية بدلاً من مجلس إدارتها في الحالات التالية وبعد إنذارها في إحدى الصحف المحلية واتقضاء خمسة عشر يوماً على الإنذار دون إزالة المخالفات التي استدعت ذلك.
أولاً ـ إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً.
ثانياً ـ عند ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات تستوجب هذا الإجراء.
ثالثاً ـ عند تعذر تبليغ الجمعية لطلب دعوة الهيئة العامة للإجتماع.
د ـ بعد انتهاء مدة الإنذار الواردة في الفقرة (9 ـ ج) من هذه المادة لا يحق لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف بأي شأن من شؤونها وعليهم أن يبادروا الى تسليم المدير المفوض او مجلس الإدارة المؤقت بمجرد تعيينه أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
هـ لا تنفذ قرارات المدير المفوض او مجلس الإدارة المؤقت الا بعد مصادقة المديرية عليها.
10 ـ يجوز ان يتقاضى عضو مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بما فيها الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق والمحاسب والمدير المفوض واللجان الإدارية والمحلية مخصصات نقل مقطوعة بموافقة المديرية.
11 ـ على مجلس الإدارة أن يقدم خطة عمل للجمعية تعرض على الهيئة العامة للمصادقة عليها.
مادة 17
1 ـ يجتمع مجلس الإدارة مرتين في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو من نائبه في حالة غيابه أو بطلب من أكثرية أعضائه.
2 ـ يكون نصاب انعقاد المجلس بالأكثرية ويرأس الجلسات الرئيس أو نائبه عند غيابه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3 ـ إذا غاب عضو مجلس الإدارة عن الإجتماع بعذر مشروع يبينه مسبقاً فيحل محله العضو الإحتياط.
4 ـ تنتهي العضوية في مجلس الإدارة ولجنة المراقبة في الحالات التالية:
أ ـ إذا فقد العضو صفة العضوية وفقاً للمادة الثانية عشرة من هذا القانون.
ب ـ الإستقالة بعد قبولها أو بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ تقديمها دون البت فيها او في حالة الإصرار عليها
ج ـ إذا فقد العضو الاهلية.
د ـ إذا فصل العضو من قبل مجلس الإدارة.
ويحق للعضو المفصول استئناف قرار الفصل لدى المدير العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به يكون قراره قطعياً.
هـ إذا تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
5 ـ أ ـ للمدير العام تجميد أعمال أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة مدة شهرين في كل مرة إذا وجد أن بقاءه يؤدي الى الإضرار بالجمعية ولهذا العضو الإعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه ويكون قرار الوزير قطعياً.
ب ـ إذا جمد عمل احد أعضاء مجلس الإدارة مرتين فللمديرية فصله ولا يحق أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو أي لجنة في الدورة القادمة.
مادة 18
ينفذ مجلس الإدارة قرارات الهيئة العامة وتكون قراراته ملزمة للجمعية قبل الغير ما دامت متفقة والنظام الداخلي أما القرارات التي اشترط النظام الداخلي موافقة الهيئة العامة أو المديرية عليها فيكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين شخصياً عنها بالتضامن حتى تصديقها من الهيئة العامة او المديرية.
مادة 19
1 ـ تمسك الجمعية السجلات التالية وفق النماذج التي تقررها المديرية:
أ ـ سجل محاضر الجلسات.
ب ـ سجل العضوية
ج ـ سجل الأسهم والإشتراكات.
د ـ سجل اليومية.
هـ سجل الصندوق.
و ـ سجل القروض.
ز ـ السجلات الأخرى التي تراها الجمعية او المديرية ضرورية.
2 ـ للمديرية أن تضع نظاماً حسابياً خاصاً موحداً لكافة الجمعيات.
3 ـ ترقم وتختم سجلات الجمعية من قبل المديرية أو إحدى الدوائر التابعة لها أو الكاتب العدل في الأماكن التي لا توجد دوائر للمديرية فيها.
4 ـ يستوفى رسم مقداره (250) فلساً عن تصديق كل سجل من سجلات الجمعية وعلى الدائرة المختصة أو كاتب العدل تحويل 50 % من المبالغ المتجمعة عن هذا التصديق الى المديرية العامة لحساب الصندوق و 50 % يتم تسجيلها لحساب الخزينة العامة.
الفصل الخامس
حسابات الجمعية وماليتها
مادة 20
1 ـ تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل سنة.
2 ـ تدقق حسابات الجمعية من قبل مراقب حسابات أو محاسب مجاز توافق عليه المديرية.
3 ـ للمديرية أن تؤلف لجان تدقيق أو تعهد الى أحد موظفيها لتدقيق حسابات الجمعية وتستوفي أجوراً عن ذلك من الجمعية.
4 ـ على مجلس الإدارة أن يهيئ ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للسنة المالية في مدة أقصاها اليوم الأول من شهر نيسان من السنة التالية مشفوعة بتقريره وتقرير كل من لجنة المراقبة ومراقب الحسابات أو المحاسب المجاز أو اللجنة المؤلفة من قبل المديرية.
5 ـ للمديرية ان تستثني بعض الجمعيات التي لا تزيد موجوداتها على ألفي دينار من وجوب تدقيق حساباتها من قبل مراقب حسابات أو محاسب مجاز مع مراعاة الفقرة (3).
6 ـ يعرض مجلس الإدارة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية مع التقارير المذكورة على الهيئة العامة خلال شهرين من تهيئتها لغرض تصديقها على ان تزود المديرية بنسخة منها قبل تصديقها بفترة تحددها المديرية.
مادة 21
على مجلس الإدارة ان يرسل الى المديرية نسخة من الميزانية وحساب الإرباح والخسائر والتقارير الواردة في الفقرة (4) من المادة العشرين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
مادة 22
1 ـ يتكون رأس مال الجمعية وفروعها مما يلي:
أ ـ قيمة الأسهم التي يكتتب بها الأعضاء.
ب ـ المال الإحتياطي.
2 ـ لا تقل القيمة الإسمية للسهم الواحد عن دينار والإشتراك عن خمسة دنانير ولا تزيد قيمة كل منها على عشرة دنانير ولا يجوز للجمعية أن تصدر أسهماً إضافية تقل أو تزيد قيمتها عن القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
3 ـ لا يجوز لأي عضو أن يمتلك اسهماً تزيد على 10 % من مجموع أسهم الجمعية المكتتب بها ويستثنى من ذلك الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
4ـ الأسهم والإشتراكات شخصية ولا يجوز التصرف بها.
5 ـ يجوز لمجلس الإدارة مطالبة الأعضاء بزيادة قسمة إكتتابهم بعد اتخاذ قرار من الهيئة العامة وموافقة المديرية.
6 ـ للجمعية أن تقبل الحصص العينية والخدمات بدلاً من النقود عن الأسهم التي يكتتب بها الأعضاء.
مادة 23
يتكون المال الإحتياطي للجمعية من:
أ ـ بدل الإشتراك الذي يدفعه العضو.
ب ـ الهبات والوصايا والإعانات النقدية والعينية وغيرها التي تقبلها الجمعية.
ج ـ العوائد والأرباح والفوائد والأموال التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تحققها.
د ـ الأرباح والعوائد التي تتحقق من تعامل الجمعية مع غير الأعضاء.
مادة 24
1 ـ للجمعية أن ترتهن أسهم العضو وحصته في رأس المال وحصته من الأرباح والمكافآت وأي مبلغ مستحق له عليها لقاء ديونها عليه ولها أن تستوفي ديونها المستحقة عليه من أي مبلغ مقيد لحسابه أو مستحق له وتعتبر ديون الجمعية على العضو بما فيها بما فيها قيمة الأسهم والإشتراكات التي لم تدفع أقيامها ديوناً ممتازة من الدرجة الثانية وللجمعية أن تستوفيها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة أو قانون التنفيذ.
2 ـ لا يجوز للعضو أن يرهن أسهمه أو إشتراكاته تأميناً لقرض يستلفه من غير الجمعية أو المؤسسات التي لها علاقة مباشرة مع الجمعية.
3 ـ تستوفى المبالغ المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون على الأعضاء والجمعيات التعاونية والجهات الأخرى وكذلك جميع المبالغ التي تقررها المديرية كمصاريف دعوة الهيئة العامة الى الإنعقاد أو الكشف على سجلات الجمعية أو التحقيق في شؤونها أو تسوية الخلافات أو التصفية أو تدقيق الحسابات أو أي إجراء وارد وفقاً لأحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة أو أحكام قانون التنفيذ.
مادة 25
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون لا يجوز بيع أسهم العضو أو أي حق له في الجمعية أو حجزهما وفاء لدين مستحق للغير.
مادة 26
1 ـ بعد مصادقة الهيئة العامة والمديرية على الميزانية يوزع الربح الصافي عل الوجه التالي:
أ ـ 30%يضاف الى المال الإحتياطي في كل سنة.
ب ـ 10 % يخصص الى الصندوق.
ج ـ 10 % مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة واللجان الأخرى.
د ـ 30 % توزع على الأعضاء بنسبة المبالغ التي تعاملوا بها مع الجمعية.
هـ ما لا يزيد على 5 % يوزع على حملة الأسهم بشرط ان لا تتجاوز الفائدة 6 % من قيمة السهم المكتتب بها وفي حالة حصول زيادة عن هذه النسبة فتضاف الى المال الإحتياطي.
2 ـ إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فيرأس المال فلا توزع النسب المذكورة في (أ ـ د ـ هـ) الفقرة (1) من هذه المادة في السنوات التالية على من خصصت لهم بل ان تضم الى الباقي من رأس المال الى ان يتم تسديد العجز ومن ثم يوزع الربح الصافي بموجب النسب المبينة في الفقرة المذكورة.
الفصل السادس
الإقراض والإقتراض
مادة 27
للجمعية أن ـ للجمعية أن تقرض الأعضاء وفقا لقواعد التالية :
أ ـ لمجلس الإدارة أن يقرر خطة الإقراض بموافقة المديرية ويتثبت من حسن استعمال القروض لتحقيق الأغراض التي تم الإقراض من أجلها.
ب ـ تقرر العمولة والفائدة بالطريقة التي ينص عليها النظام الداخلي أو بقرار من الهيئة العامة بعد موافقة المديرية.
ج ـ للجمعية أن تقبل كل أو بعض الضمانات التالية وفقاً لنظامها الداخلي:
1 ـ الأموال المنقولة وغير المنقولة وكل ما يصح أن يكون محلاً للعقود المالية بحكم القانون.
2 ـ الكفالات بوجه عام.
د ـ لا يعطى القرض الا للعضو بمقتضى عقد موقع منه مبين فيه الغرض من القرض وضمانه مدته وشروط إستعماله وكيفية تسديده والحالات التي يصبح فيها القرض او ما تبقى منه مستحق الأداء وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها العقد.
مادة 28
1 ـ يصبح بدل القرض أو ما تبقى منه مستحق الأداء فوراً بدون إنذار في الحالتين التاليتين:
1ـ آ ـ إذا لم يسدد العضو القسط المستحق عليه في ميعاده المحدد في العقد.
ب ـ إذا ثبت لمجلس الإدارة أو الجهة الرسمية أو شبه الرسمية التي مولت الجمعية بالقرض الذي استفاد منه العضو إساءة استعماله لهذا القرض أو عدم صرفه في الغرض المذكور في العقد.
2 ـ للجمعية وللجهة الرسمية وشبه الرسمية التي أقرضت الجمعية ان تستحصل من العضو ما يصيبه من هذا القرض طبقاً لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتكون الديون قابلة للتنفيذ وفق قانون التنفيذ.
مادة 29
1 ـ للجمعية أن تقترض بموافقة المديرية والجهات المختصة لقاء إصدار سندات معينة مضمونة لأموالها أو بكفالة إحدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية التي تتعامل معها.
2 ـ للجمعية أن تقترض بموافقة المديرية المبالغ اللازمة لتنفيذ الأغراض التي أسست من أجلها.
3 ـ لأية جمعية تعاونية أن تقرض جمعية تعاونية أخرى بموافقة المديرية.
مادة 30
1 ـ يكون راتب العضو الموظف او المستخدم وأجر العامل في الدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية والجهات غير الحكومية ضماناً لديون الجمعية عليه أو الديون التي يستقرضها بواسطتها وعلى تلك الجهات استقطاع المبالغ المطالب بها لحساب الجمعية او الجهة المقرضة (بعد تسديد دين الحكومة ودين النفقة) من راتب العضو أو أجره وترسل هذه المبالغ الى الجمعية او الجهة المقرضة على ان لا يزيد ما يستقطع منه لهذا الغرض على 40 % من راتبه أو أجره الشهري.
2 ـ يطبق حكم الفقرة السابقة على العضو المتقاعد الذي يتقاضى راتباً أو أجراً شهرياً أما اذا استحق مكافأة فلا يزيد ما يستقطعه على 40 % بالمائة منها.
3 ـ على الجهة التي يعمل فيها العضو المدين ان تخبر الجمعية والجهة التي اقرضته بانتهاء او انهاء خدماته حال وقوع ذلك وان تمتنع عن إبراء ذمته وإعطائه ما له من حقوق مالية حتى تتم التسوية بينه وبين الجمعية او الجهة المقرضة.
4 ـ عند انتقال العضو المدين الى دائرة أخرى تصبح هذه مسؤولة عن استقطاع المبالغ التي بذمته وتسليمها الى الجهة المقرضة حسبما ورد في الفقرة أعلاه.
5 ـ على الجمعية او الجهة الرسمية وسبه الرسمية التي اقرضت الجمعية او العضو بواسطة الجمعية ان تستقطع واحداً من الألف من مبالغ القرض عند تسليمه للمقترض على ان لا يتجاوز النصف دينار لتودعه لدى الجهة التي تقررها المديرية لحساب الصندوق.
6 ـ على الجهات المذكورة في الفقرة (5) من هذه المادة التي اقرضت الجمعية ان تدفع الى الصندوق ما يساوي واحداً من الألف من مبلغ القرض من أموالها الخاصة إذا كان القرض بفائدة.
مادة 31
الفصل السابع ـ مراقبة الجمعيات وتفتيشها
المادة الحادية والثلاثون ـ 1 ـ تشرف لجنة المراقبة في أي وقت على أعمال مجلس الإدارة في تنفيذ قرارات الهيئة العامة وأية أمور أخرى تتعلق بإدارة الجمعية ولها أن تجرد أموال الجمعية وموجوداتها وتطلع على جميع أعمالها وتفحص أوراقها ومستنداتها وسجلاتها وتدرس حساباتها وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات أو المحاسب المجاز وتقدم الى الهيئة العامة والمديرية تقريراً بها.
2 ـ على لجنة المراقبة إرسال صور محاضر جلساتها الى المديرية.
3 ـ للجنة المراقبة إيقاف تنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الإدارة تراه مخالفاً لمصالح الجمعية وعليها في هذه الحالة عرض القرار على المديرية لتأييده او إلغائه خلال سبعة أيام من تاريخ الإيقاف ولمجلس الإدارة الإقتراض على التأييد لدى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير بشأنه قطعياً.
4 ـ إن فصل العضو من مجلس الإدارة او لجنة المراقبة أو من احد الأعمال الأخرى في الجمعية لا يمنع من اتخاذ إجراءات قانونية بحقه وفق القوانين المرعية.
5 ـ تباشر لجنة المراقبة باسم الجمعية الدعاوى التي يراد رفعها لمصلحة الجمعية ضد مجلس الإدارة أ, أحد أعضائه أو أحد العاملين في الجمعية والمسؤول عن المخالفة ويمثل اللجنة رئيسها في هذه الدعوى.
مادة 32
1 ـ المديرية هي المسؤولة عن مراقبة الجمعية وتوجيهها وإرشادها والتصديق على قراراتها والإشراف على أعمالها والدعوة الى الحركة التعاونية ونشر الوعي التعاوني بمختلف الوسائل مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
2 ـ تخضع الجمعيات والإتحادات والمجالس واللجان المنبثقة عنها في توجيهها وتدقيق حساباتها وتفتيش أعمالها وتعهداتها والتحقق من مطابقتها للقانون وأنظمتها الداخلية للمديرية.
3 ـ تقوم المديرية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب تقتنع به بالتفتيش وفحص حسابات الجمعية ولها أن تكلف جهات أخرى بذلك وعليها ان تكلف طالب التفتيش بإيداع مبلغ يكفي لسداد جميع أو بعض النفقات التي تقدرها لهذا الغرض وأن تؤجل إستيفاء هذا المبلغ الى ما بعد التفتيش والتحقيق.
4 ـ للمصارف الحكومية التي تقرض الجمعية وللجهات الرسمية وشبه الرسمية المساهمة في الجمعية او التي لها علاقة بأعمالها أن تقوم بالتوجيه المالي والتفتيش والتدقيق بقدر ما يتعلق الأمر بعلاقتها بها على أن تعلم المديرية بالنتيجة.
5 ـ للمديرية أن تعهد بمهمة التفتيش وتدقيق الحسابات الى الإتحادات التعاونية عند تشكيلها.
6 ـ على مجلس إدارة الجمعية ولجانها واتحادات الجمعيات التعاونية والعاملين فيها أن يقدموا الى المديرية عند طلبها جميع السجلات وقسائم او نسخ الوصولات والأرصدة والبيانات كل فيما يخصه على ان يجري ذلك في مقر الجمعية أو في مقر الجهة الحكومية ذات العلاقة او في المحل الذي توافق عليه المديرية.
7 ـ تبلغ المديرية الجمعية والإتحادات والجهات طالبة التحقيق بنتيجة التفتيش والتدقيق وعلى الجمعية أن تتخذ ما يلزم لتنفيذ التوصيات الواردة اليها بما فيها من الأمور المالية والإدارية بعد موافقة المديرية عليها.
8 ـ على مجلس الإدارة إرسال صور من قراراته الى المديرية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها وللمديرية ان تقرر إيقاف تنفيذ أي قرار من هذه القرارات خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ولمجلس الإدارة الإعتراض على قرار إيقاف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه به لدى الوزير ويكون قرار الوزير قطعياً.
الفصل الثامن
الإجتماعات والتصويت
مادة 33
الهيئة العامة هي أعلى سلطة في الجمعية وتتألف من الأعضاء المسجلين في سجل العضوية ويخضع جميع الأعضاء لقراراتها ما دامت متفقة وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ونظام الجمعية الداخلي وتعقد إجتماعات الهيئة العامة مرة واحدة على الأقل في كل سنة.
مادة 34
1 ـ يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة للإجتماع الإعتيادي لمناقشة وتصديق الحسابات السنوية وتقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ومراقب الحسابات أو المحاسب المجاز أو المديرية او اللجان الإدارية الأخرى وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجن المراقبة أو إستبدالهم عند الإقتضاء وذلك وفق ما يتضمنه منهج الجلسة.
2 ـ للمديرية أن تدعو الهيئة العامة للإجتماع عند إقتضاء المصلحة وتتحمل الجمعية النفقات كافة.
3 ـ لمجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للإجتماع غير الإعتيادي في أي وقت آخر عند الإقتضاء.
4 ـ على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه طلباً تحريراً بذلك من المديرية أو إحدى الجهات التالية بعد موافقة المديرية.
أ ـ أية دائرة رسمية أو شبه رسمية مساهمة في الجمعية.
ب ـ أية دائرة أو اتحاد تعاوني تنتمي اليه الجمعية.
ج ـ ما لا يقل عن 20 % من أعضاء الجمعية بعد دفع رسم مقداره خمسة دنانير الى الصندوق.
5 ـ يجب أن يبين في ورقة الدعوة منهاج الإجتماع ولا تنظر الهيئة العامة في أي موضوع لم يذكر في تلك الورقة.
6 ـ إذ لم تدع الهيئة العامة الى الإجتماع الإعتيادي أو غير الإعتيادي فللمديرية ان تدعوها بنفسها وتستوفي النفقات التي تتكبدها من جراء ذلك من الجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
7 ـ أ ـ تتم دعوة الهيئة العامة للإجتماع بعد موافقة المديرية عن طريق الإعلان بإحدى الصحف المحلية أو أية وسيلة أخرى على ان تحدد أغراض الإجتماع في الإعلان.
ب ـ يجب تحديد موعدي إجتماع الهيئة العامة في الإعلان المذكور في الفقرة السابقة على ان لا تقل المدة بين تاريخ نشر الإعلان والموعد الأول عن خمسة عشر يوماً ولا تقل المدة بين موعدي الإجتماع الأول والثاني عن سبعة أيام.
ج ـ تتوقف الجمعية عن قبول أعضاء جدد خلال الفترة الواقعة بين إعلان دعوة الهيئة العامة وانعقادها.
مادة 35
1 ـ لا يعتبر إجتماع الهيئة العامة قانونياً الا بحضور ممثل المديرية.
2 ـ تنتخب الهيئة العامة بحضور ممثل المديرية ثلاثة أشخاص من اعضائها على أن يكونوا من غير المرشحين للإشراف على سير الإنتخابات على ان يشترك الممثل في الإشراف.
3 ـ إذا كان الغرض من اجتماع الهيئة العامة تعديل نظام الجمعية أو اندماجها أو حلها أو تصفيتها ولم يحصل النصاب القانوني في الإجتماع الثاني ووجدت المديرية ان المصلحة العامة تقتضي إجراء ذلك فلها أن تدعو الهيئة العامة الى الإجتماع في أي وقت آخر ويعتبر النصاب حاصلاً في هذا الإجتماع مهما كان عدد الحاضرين.
4 ـ تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.
5 ـ يكون الطعن في صحة إجتماع الهيئة العامة وقراراتها لدى المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتخاذها ويكون قرار المديرية قطعياً.
مادة 36
1 ـ أ ـ على العضو ان يحضر الإجتماع بنفسه وعند عدم حضوره بدون عذر مشروع فيدفع ربع دينار الى الصندوق وربع دينار الى الجمعية.
ب ـ ينوب عن الجهات الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ممثلوها الرسميون.
2 ـ أ ـ يكون لكل عضو صوت واحد مهما كانت عدد أسهمه في الجمعية.
ب ـ لدوائر الرسمية وشبه الرسمية المساهمة في الجمعية أن تطلب أصواتاً إضافية بنسبة مساهمتها في رأس مال الجمعية المدفوع.
مادة 37
1 ـ أ ـ تدار الإنتخابات من قبل اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين.
ب ـ تختم أوراق الإنتخاب وما يتعلق به من قبل ممثل المديرية واللجنة المشرفة على الإجتماع في مركز الإنتخاب.
ج ـ ينضم محضر بنتيجة الإجتماع من ممثل المديرية واللجنة المشرفة على الإجتماع.
2 ـ على مجلس الإدارة ان يرسل الى المديرية صورة مصدقة من محضر كل جلسة تعقدها الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوماً لتاريخ انعقادها.
3 ـ يكون للعضو حق الطعن في الإنتخابات لدى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ تسجيل قرار اللجنة المشرفة في سجل الواردة في المديرية. على المديرية أن تبت فيه خلال أسبوع واحد ويكون قرارها قطعياً.
4 ـ يكون للمديرية حق الطعن في الإنتخابات لدى الوزير ويكون قراره قطعياً ضمن المدتين المبينتين أعلاه.
مادة 38
الفصل التاسع ـ الإنتاج والتسويق والإستهلاك
المادة الثامنة والثلاثون ـ للجمعيات التي من أغراضها الرئيسية الإنتاج أو التسويق في منتوجات أعضائها أن تقوم في حدود الأغراض المبينة في نظامها الداخلي بما يلي:
1 ـ تنظيم الإنتاج والقيام بما يتطلبه من اعمال ضرورية لاستغلال أراضي الأعضاء واستثمار مواردهم بصورة فردية أو جماعية.
2 ـ شراء او استئجار ما يحتاجه الأعضاء والعمل الإنتاجي من أراضي وبذور واسمدة ولوازم وأدوات ومكائن وآلات وغيرها ووضعها تحت تصرف الأعضاء أو الجمعية مباشرة.
3 ـ جمع المنتوجات والحاصلات وتصنيعها وحفظها وتجفيفها وتعليبها وكبسها وتصنيفها وتهيئتها للتصريف والبيع أو للإستهلاك حسب مقتضى الحال.
مادة 39
1 ـ لجمعيات الإنتاج والتسويق أن تضع في نظامها الداخلي شروطاً تلزم القضاء بالقيام بما يلي او تتفق مع الأعضاء بعقد خاص على القيام بها او ببعضها.
أ ـ القيام بالأعمال الإنتاجية واستغلال الموارد المتيسرة بصورة جماعية او بواسطة الجمعية.
ب ـ تسليم وبيع جميع او بعض المنتوجات الى الجمعية او بواسطتها وجلبها او إيصالها الى المحلات او المخازن المتفق عليها حسب المواعيد المقررة.
ج ـ استقطاع ديون الجمعية والغير التي بذمة الأعضاء ممن يصيبهم من معاملاتهم مع الجمعية وتسليمها الى الجهات المقرضة مباشرة.
2 ـ يبين في النظام الداخلي أو في العقد مدة التعاقد وكيفية تجديده أو تمديده وانسحاب أحد الأطراف منه وغير ذلك مما يتعلق بالتزامات الطرفين.
3 ـ يجوز ان ينص في النظام الداخلي او في العقد الخاص على مقدار التعويض الذي يدفعه العضو الى الجمعية عند إخلاله بشرط من شروط العقد. ويعتبر التعويض ديناً مستحق الأداء على العضو من تاريخ إخلاله به دون حاجة الى إنذار ويتعدد التعويض بتعدد الإخلال.
مادة 40
يجوز للمديرية تأسيس جمعيات تعاونية مركزية في مختلف مجالات التعاون وفي مركز كل محافظة ولهذه الجمعيات ان تؤسس فروعاً لها في الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة وفقاً لأنظمة خاصة بذلك.
مادة 41
الفصل العاشر ـ اتحاد الجمعيات واندماجها وضمها
المادة الحادية والأربعون ـ 1 ـ للجمعيات بقرار من هيئاتها العامة وموافقة المديرية أن تؤلف فيما بينها جمعيات اتحادية او اتحادات على أساس نوعية الأغراض أو مناطق الأعمال أو اية أسس أخرى بنفس الطريقة المقررة للجمعيات بهذا القانون التي يؤلفها الأفراد وذلك لتسهيل تحقيق الأغراض التي تشكلت من أجلها.
2 ـ تخضع الجمعيات الاتحادية والإتحادات لأحكام هذا القانون عدا ما يتعلق بقيمة الأسهم والإشتراكات والأصوات التي تعطى للجمعيات الأعضاء وطريقة إنتخاب أو تمثيل الجمعيات الأعضاء في مجلس الإدارة على ان يحدد هذا في نظامها الداخلي.
مادة 42
1 ـ يجوز للجمعية أن تندمج مع جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض لتكون منها جمعية جديدة ويسمح لكل عضو مخالف أن يستقيل من جمعيته القديمة.
2 ـ تعتبر قرارات الإندماج التي تتخذها الهيئات العامة في الجمعيات المعنية بمثابة عقود تنتقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات كل منها الى الجمعية الجديدة.
3 ـ يتم الإندماج بقرار من الهيئة العامة لكل جمعية بعد مصادقة المديرية.
4 ـ على مجلس إدارة كل من الجمعيات المندمجة او التي صدر قرار بتعيين مدير أو مجلس إدارة موقت لها عدم التصرف بأي شأن من شؤونها من تاريخ تبليغهم بالقرار وعليهم تسليم المجلس المدير جميع أموال وسجلات الجمعية ومستنداتها وعلى كل موظف مسؤول فيها تسليم ما لديه من وثائق وأوراق ومستندات وأموال ومعلومات الى المجلس الجديد او المدير المؤقت.
مادة 43
1 ـ لاتحادات الجمعيات التعاونية ان تشكل اتحاداً تعاونياً عاماً فيما بينها يكون من مهامه الدعوة الى الحركة التعاونية ورعاية مصالح الإتحادات والجمعيات التعاونية وغير ذلك من الأعمال التي توكلها اليه المديرية للقيام بها نيابة عنها.
2 ـ للمديرية ان تشكل الإتحادات النوعية والمحلية والعامة بتعليمات تصدرها لهذا الغرض.
3 ـ يتم تأسيس الإتحاد التعاوني العام بموجب تعليمات تصدرها المديرية بمصادقة الوزير.
4 ـ يشكل مجلس أعلى للتعاونيات ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية تكون مهمته التخطيط للحركة التعاونية في العراق وتعين صلاحياته وإدارته بنظام خاص.
مادة 44
للمديرية ان تقرر ضم عدد من الجمعيات ذات الأغراض المتشابهة وتشكيل جمعية جديدة منها تنتقل اليها كافة حقوق والتزامات وموجودات تلك الجمعيات وعلى مجالس إداراتها تكييف وضعها القانوني الجديد وفق هذا القرار خلال مدة اقصاها ثلاث أشهر ويتم ذلك بالخطوات التالية:
1 ـ يوضع نظام داخلي لهذه الجمعية من قبل المديرية.
2 ـ تدعو المديرية أعضاء الهيئات للجمعيات المنضمة خلال شهر من تاريخ القرار للإجتماع وانتخاب مجلس الإدارة الجديد ولجنة المراقبة والإحتياط.
3 ـ تتوقف أعمال كافة مجالس الإدارة لتلك الجمعيات اعتباراً من تاريخ إعلان الدعوة للإجتماع وفقاً للفقرة السابقة.
4 ـ يباشر كل من مجلس الإدارة ولجنة المراقبة الجديدين اعمالهما حال انتخابهما وعلى مجالس إدارة ولجان مراقبة الجمعيات المنضمة القيام بدور التسليم والتسلم وإتمامه خلال مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها أعلاه وبعد إنتهاء هذه المدة تعتبر المجالس ولجان المراقبة المذكورة منحلة سواء تم دور التسليم والتسلم أم لم يتم.
5 ـ في حالة إتمام دور التسليم والتسلم خلال المدة المقررة فللمديرية وضع اليد على الموجودات وكل ما يعود للجمعيات وتسليمها الى مجلس الإدارة ولجنة المراقبة الجديدين.
6 ـ للمديرية إصدار التعليمات التي تراها ضرورية لتسهيل تنفيذ ذلك.
الفصل الحادي عشر
فروع الجمعيات
مادة 45
1 ـ للجمعية أن تفتح فروعاً لها خارج منطقة المركز بموافقة المديرية بناء على طلب يقدم لها من عشرة أعضاء فأكثر.
2 ـ تتألف لجنة إدارة الفرع من خمسة أعضاء وينتخب ثلاثة منهم من قبل الهيئة العامة للفرع ويعين مجلس إدارة المركز الإثنين الآخرين على أن يكونا من أعضاء الفرع.
3 ـ تتألف لجنة مراقبة الفرع من ثلاثة أعضاء وينتخب اثنان منهم من قبل الهيئة العامة للفرع ويعين مجلس إدارة المركز العضو الثالث على أن يكون من أعضاء الفرع.
4 ـ تنتهي مدة العضوية في لجنة إدارة الفرع عند انتهاء العضوية في مجلس الإدارة وتنتهي مدة العضوية في لجنة مراقبة الفرع عند انتهاء مدة العضوية في لجنة مراقبة المركز.
5 ـ لا يجوز لعضو الهيئة العامة للفرع الحضور في اجتماعات الهيئة العامة للمركز وكذلك العكس ويستثنى من ذلك حضور الإجتماع لانتخاب مجلس إدارة ولجنة مراقبة الجمعية وتصديق ميزانيتها العامة.
6 ـ تعتبر قرارات الهيئة العامة ومجلس إدارة المركز ملزمة للفرع عدا حالات تعديل النظام أو الإندماج أو لحل حيث تتبع الطريقة التالية:
أ ـ تجتمع الهيئة العامة لكل من المركز والفروع كل في منطقته لاتخاذ قرار بذلك وفق أحكام هذا القانون.
ب ـ ترسل مجموع الأصوات المؤيدة والمعارضة للاقتراح من الفروع الى المركز لتوحيدها مع أصواته لاستخراج النتيجة على ضوء ذلك على ان يكون مجموع الأصوات المؤيدة أو المعارضة أكثر من نصف مجموع أعضاء المركز والفروع كافة.
7 ـ أ ـ تعتبر قرارات الهيئة العامة لفروع (عدا ما جاء في الفقرة السابقة) مقررات لجنة إدارة الفرع قابلة للتنفيذ بعد تصديقها من قبل مجلس إدارة المركز.
ب ـ وفي حالة عدم التصديق فعلى مجلس الإدارة أن يعيد تلك القرارات مع ملاحظاته عنها خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ استلامه والا فتعتبر مصدقة بعد مضي هذه المدة وفي حالة إصرار الجهة التي أصدرتها على قرارها يعرض الموضوع على المديرية ويكون قرارها بذلك قطعياً.
8 ـ للمديرية أن تدمج فروع الجمعية إذا وجدت أن المصلحة العامة للأعضاء تقتضي ذلك.
مادة 46
ـ1 ـ ينص في النظام الداخلي على كيفية إدارة وعمل وغلق الفرع وفق أحكام هذا القانون.
2 ـ تؤول أموال الفرع وحقوقه والتزاماته في حالة غلقه الى المركز.
3 ـ لا تفقد صفة العضوية بالنسبة لأعضاء الفرع في حالة غلقه.
4 ـ يطبق على الفرع ما يطبق على المركز من احكام.
الفصل الثاني عشر
تسوية الخلافات
مادة 47
1 ـ إذا نشأ خلاف بين الجمعية وأحد أو بعض أعضائها الحاليين أو السابقين حول تطبيق أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ونظام الجمعية الداخلي أو أي جزء يتعلق بأعمال الجمعية جاز للجمعية أو للفريق الآخر أن يطلب الى المديرية الفصل في ذلك الخلاف وللمديرية أن تفصل فيه أو تحيله الى محكمتين تعينهم لهذا الغرض.
2 ـ يكون قرار المديرية أو قرار المحكمين الذي تصادق عليه المديرية قطعياً ويكون قابلاً للتنفيذ.
3 ـ تتحمل الجمعية أو العضو من مصاريف التحكيم بنسبة ما يخسره كل منهم.
الفصل الثالث عشر
إمتيازات الجمعية
مادة 48
تعفى الجمعية فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها في حدود نظامها الداخلي من الرسوم والضرائب التالية:
أ ـ رسوم الطوابع في كافة معاملاتها لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات الأخرى.
ب ـ رسوم تسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة وكافة المعاملات وشهادة ملاءة الكفلاء وغيرها في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات الأخرى بما في ذلك غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الصناعات.
ج ـ الرسوم الكمركية المفروضة على ما تستورده الجمعيات الزراعية من آلات وأدوات ومكائن وعدد لازمة لنشاطها على أن يصدر بتحديدها وكيفية التصرف بها قرار من وزير المالية بعد الإتفاق مع وزيري العمل والشؤون الإجتماعية والإصلاح الزراعي.
د ـ ضريبة العقار وضريبة الأرض الزراعية وضريبة الدخل على أن لا يشمل هذا الإعفاء أرباح الجمعية التي تنشأ من التعامل مع غير أعضائها.
هـ – رسم الإفراز ورسم إجازة البناء.
مادة 49
1 ـ تتمتع الجمعية بالإعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية وفق أحكام قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 المعدل أو ما يحل محله بناء على توصية من المديرية وموافقة الوزير المختص.
2 ـ تمنح الجمعية تخفيضاً لا يقل عن 10 % من أثمان مشترياتها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية على أن لا تقل عن سعر الكلفة وكذلك خدمات المكائن ورسوم التحاليل الكيمياوية وأجور النقل بالسكك الحديدية داخل حدود الجمهورية العراقية.
3 ـ تفضل الجمعية على الأفراد ولشركات في معاملاتها مع الدائر الرسمية وشبه الرسمية عند تساوي العروض في كافة المعاملات التي تتعاطاها تلك الدوائر والمناقصات والمزايدات والمبايعات والعطاءات التي تعلنها الحكومة والسلطات المحلية والبلدية وفي الحصول على الأراضي والمباني الحكومية لتحقيق أغراضها.
الفصل الرابع عشر
صندوق التعاون
مادة 50
أولاً ـيؤسس في المديرية صندوق يسمى صندوق التعاون ليكون له شخصية معنوية وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله استقلال مالي لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وله حق الإقراض والإقتراض من المصارف والجهات الأخرى وإصدار الكفالات لمصلحة الجمعيات التعاونية ولإصدار سندات تعاونية لغرض تشجيع الحركة التعاونية واستغلال أمواله في أي مجال ينمي موارده ويمول الصندوق من المورد التالية:
1 ـ المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية في الميزانية العامة.
2 ـ منح الإدارات المحلية.
3 ـ التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق.
4 ـ ريع يانصيب التعاون.
5 ـ10 % من ريع الحفلات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية.
6 ـ رسم تسجيل الجمعية.
7 ـ ريع الحفلات التي يقوم بها الصندوق.
8 ـ رسم تعديل النظام الداخلي للجمعية.
9 ـ المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة العاشرة من هذا القانون.
10 ـ رسم تصديق سجلات الجمعية.
11 ـ الأرباح التي خصصت له بموجب المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.
12 ـ المبلغ المنصوص عليه في الفقرتين (5 و6) من المادة الثلاثين من هذا القانون.
13 ـ المبالغ التي تستحصلها المديرية بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون.
14 ـ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (4 ـ ج) من المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون.
15 ـ الأموال التي تؤول الى الصندوق بنتيجة تصفية الجمعيات.
16 ـ رسم حضور ممثلي المديرية في اجتماعات الهيئة العامة ومقداره ديناران عن كل إجتماع.
17 ـ رسم صور قرارات الهيئة العامة أو مجالس إدارة الجمعيات ومقداره مائة فلس.
ثانياً ـ تعفى موارد وأموال معاملات الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 51
يكون للصندوق ميزانية خاصة تشمل إيراداته ومصروفاته وتنظم إداراته وكيفية التصرف بأمواله بنظام خاص.
مادة 52
يدير الصندوق مجلس إدارة مستقل في شؤونه المالية.
1 ـ يتألف مجلس إدارة الصندوق من:
أ ـ المدير العام رئيساً.
ب ـ ممثل عن البنك المركزي ـ عضواً.
ج ـ ثلاثة يمثلون الجمعيات التعاونية ـ أعضاء.
د ـ ممثل عن جامعة بغداد أو جامعة المستنصرية مختص بالتعاون ـ عضواً.
هـ ممثل عن وزارة المالية ـ عضواً.
2ـ يشكل المجلس ببيان من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
3 ـ يكون لكل عضو مرشح إحتياط يحل محله عند غيابه.
مادة 53
يجتمع المجلس برئاسة الرئيس وبحضور أكثرية الأعضاء ويتم التصويت بالأكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 54
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس.
مادة 55
يقوم الصندوق بالأعمال التالية:
1 ـ فتح معاهد تعاونية ودورات تدريبية لموظفي المديرية والعاملين في الحقل التعاوني.
2 ـ دعوة الخبراء والتعاونيين من الخارج لإلقاء المحاضرات وللمساهمة في الدورات المفتوحة في مجالات التعاون او لإجراء الدراسات اللازمة للحركة التعاونية.
3 ـ ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية من قبل المصارف العاملة في العراق.
4 ـ إصدار السندات بموافقة الجهات المختصة.
5 ـ إيفاد موظفي المديرية والعاملين في الحقل التعاوني خارج العراق لغرض التدريب والمشاهدة.
6 ـ إصدار مجلة أو مطبوعات دورية أو نشرات أ, كراسات أو كتب لنشر الوعي التعاوني.
7 ـ الأعمال الأخرى التي تؤدي الى نشر الوعي التعاوني وتحقيق أغراض هذا القانون.
8 ـ إقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان أموالها المنقولة وغير المنقولة بفائدة يحددها الصندوق.
9 ـ تقديم الخدمات الإجتماعية للجمعيات التعاونية وأعضائها.
مادة 56
عند انتهاء السنة المالية تدور المبالغ الباقية في الصندوق الى السنة المالية التالية.
مادة 57
1 ـ تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي العام
2 ـ تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها.
الفصل الخامس عشر
حل الجمعية وتصفيتها
مادة 58
تحل الجمعية بقرار من المديرية او من الهيئة العامة وموافقة المديرية في الأحوال التالية:
1 ـ إذا أصبحت في حالة إعسار لا تتمكن معه من تنفيذ تعهداتها.
2 ـ إذا ثبت تعذر استمرار الجمعية في تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها.
3 ـ إذا خرجت عن الأهداف التعاونية.
4 ـ إذا استنفذت الأغراض التي أنشئت من أجلها.
5 ـ إذا أصبح عدد الأعضاء أقل من عشرة ولم يكمل هذا العدد خلال ثلاثة أشهر.
مادة 59
إذا تقرر حل الجمعية تقوم المديرية بنشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد المحلية على نفقة الجمعية.
مادة 60
1 ـ لمجلس الإدارة حق الإعتراض على قرار المديرية بحل الجمعية لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويكون قرار الوزير قطعياً.
2 ـ يصبح قرار الحل قطعياً إذا لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة.
3 ـ إذا رفض الوزير قرار حل الجمعية فلا يجوز للمديرية أن تقرر حل الجمعية مرة أخرى لنفس السب الا بعد مرور مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير.
مادة 61
1ـ بعد اكتساب الحل الدرجة القطعية تعين المديرية مصفياً واحداً أو أكثر للجمعية ببيان تنشره في الجريدة الرسمية يتضمن اسم المصفي واسم الجمعية المحلولة وللمديرية إبدال المصفي بغيره أو إضافة مصفي آخر له عند الإقتضاء.
2 ـ تنتهي أعمال مجلس الإدارة وبجنة المراقبة التي تعود للجمعية عند نشر بيان التصفية الا إذا طلب منه المصفي الإستمرار في العمل ويجب عليهم أن يقدموا له كافة السجلات والمستندات وموجودات الجمعية وكل ما يعود لها.
3 ـ يقوم المصفي بأعمال التصفية تحت إشراف المديرية وبموجب تعليماتها.
4 ـ للمصفي أن يمارس كافة سلطات مجلس الإدارة بما فيها إقامة الدعاوى في المحاكم لاستحصال ديون الجمعية وتمثيلها في الدعاوى التي تقام عليها.
5 ـ يقدم المصفي الحسابات النهائية للتصفية الى مراقب حسابات أو محاسب مجاز أو الى المديرية لتدقيقها ثم ترسل حسابات التصفية مشفوعة بتقاريرهم الى المديرية لنشرها أو نشر ملخصها في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد المحلية على نفقة الجمعية.
6 ـ لأي عضو في الجمعية ولكل من لحقه ضرر أن يعترض على حساب التصفية لدى المديرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر وللمديرية أن تستعين بذوي الخبرة في هذا الصدد ويكون قرارها قطعياً بذلك ويتحمل المعترض ما يقتضي ذلك من نفقات.
مادة 62
1 ـ للمديرية في أي وقت الرجوع عن قرار الحل والتصفية مع مراعاة ما جاء في الفقرة التالية:
2 ـ إذا لم تقدم اعتراضات وفق المادة السابقة او إذا صدر قرار المديرية بالبت في الاعتراضات المقدمة اليها على حساب التصفية فلا يجوز عندئذ للمديرية الرجوع عن قرار الحل والتصفية وعلى المصفي أن يسرع في توزيع المال الناتج عن التصفية.
3 ـ لا يجوز أن يوزع المال على الأعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلاً لأسهمهم وأما الباقي فيخصص وارداً للصندوق.
4 ـ إذا لم يطالب العضو بما يصيبه من أموال التصفية أو إذا تعذر على المصفي توزيع المال على الأعضاء خلال مدة شهرين من تحصيلها يقوم المصفي بإيداعها لحساب أولئك الأعضاء لدى الجهة التي تعينها المديرية وإذا انقضت خمس سنوات على تاريخ نشر حسابات التصفية فتؤول تلك الأموال الى الصندوق.
5 ـ وفي حالة الرجوع عن قرار الحل والتصفية فعلى المديرية إصدار تعليمات توضح فيها كيفية إعادة الجمعية الى وضعها الإعتيادي الذي كانت عليه قبل قرار الحل.
مادة 63
يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة وهيئات الجمعية الآخرين والمصفين عن أعمالهم في الجمعية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية.
مادة 64
1 ـ تسري أحكام المواد التاسعة والخمسون والستون والحادية والستون والثانية والستون والثالثة والستون من هذا القانون على الجمعيات التي سبق وتقرر حلها أحكام القانونين رقم 27 لسنة944 و73 لسنة957 وتعديلاتهما والأنظمة الصادرة بموجبهما إذا لم تنته أعمال تصفيتها.
2 ـ تؤول الى الصندوق أموال الجمعيات التي سبق وان تقرر حلها بموجب أحكام القانونين المذكورين في الفقرة السابقة وانتهت أعمال تصفيتها ولم يطل الأعضاء ما يصيبهم منها أو تعذر على المصفين توزيعها على مستحقيها خلال المدة المحددة في القانونين المذكورين.
مادة 65
للوزير بعد موافقة وزارة المالية أن يقرر شطب مبالغ بحدود الـ (5000) خمسة آلاف دينار والتي تعتبر بموجب أحكام هذا القانون من موارد الصندوق ويتعذر تحصيلها أو ان تحصيلها يتطلب صرف مبالغ تساوي الموارد نفسها او تزيد عليها.
مادة 66
للمدير العام أو من يخوله تحريرياً تفتيش أية جمعية مشمولة بأحكام هذا القانون اي محل يعود لها للتأكد من تطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 67
على السلطات الإدارية أن تساعد موظفي المديرية عند قيامهم بواجباتهم بشتى الوسائل الممكنة.
مادة 68
تعتبر شهادة موظف المديرية الواحدة كافية لإثبات مخالفة الجمعية إذا كانت موثقة بتقرير.
المادة التاسعة والستون ـ للمدير العام ان يستعين بالسلطات القضائية والإدارية فيما يتلق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يخالف أحكام هذا القانون أو نظام الجمعية الداخلي وله أن يطلب حضور اي عضو من أعضاء الجمعية أو من يعمل فيها لغرض الوقوف على أية معلومات تتعلق بالجمعية.
مادة 69
للمدير العام ان يستعين بالسلطات القضائية والإدارية فيما يتلق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يخالف أحكام هذا القانون أو نظام الجمعية الداخلي وله أن يطلب حضور اي عضو من أعضاء الجمعية أو من يعمل فيها لغرض الوقوف على أية معلومات تتعلق بالجمعية.
مادة 70
1 ـ تؤلف هيئة تحقيقية بأمر من الوزير من:
أ ـ حاكم من الصنف الثالث ـ رئيساً.
ب ـ محقق عدلي ـ عضواً
يرشحهما وزير العدل
ج ـ ممثل عن مديرية الأمن العامة ـ عضواً.
د ـ مفتش مالي ممثل عن وزارة المالية ـ عضواً.
هـ ممثل عن مديرية التعاون العامة ـ عضواً.
2 ـ يكون مقر الهيئة التحقيقية في مديرية التعاون العامة.
3 ـ تعين مديرية التعاون العامة أحد موظفيها للقيام بأعمال سكرتارية الهيئة.
مادة 71
تكون واجبات الهيئة التحقيقية التحقيق في كافة القضايا التي تحيلها المديرية العامة اليها والتي تنجم عن تطبيق أحكام القانون ويكون لها جميع سلطات حاكم التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتمارس إجراءاتها طبقاً لأحكامه.
الفصل السابع عشر
العقوبات
مادة 72
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بكلتا العقوبتين كل من تعمد من مؤسسي الجمعية أو أعضاء مجلس إدارتها أو لجنة مراقبتها أو العاملين فيها أو أي عضو فيها أو المفتشين أو مدققي الحسابات أو المصفين إيراد وقائع أو بيانات أو كشوفات أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو أعمالها أو أخفى عن قصد كل أو بعض الوقائع المتعلقة بها أو قام بطريق التدليس بتوزيع أراضي أو أرباح أو فوائد أو عوائد أو إكراميات أو تبرعات لم تؤخذ من الأموال الفائضة الصافية الحقيقية أو على خلاف ما ورد في حساباتها الختامية المصادق عليها سنوياً أو لم يتقرر صرفها بموجب قرار الهيئة العامة وفقاً للنظام الداخلي للجمعية.
2 ـ يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من أعطى الجمعية معلومات غير صحيحة لغرض الحصول على قطعة سكنية أو أية منفعة أخرى.
3 ـ يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من أعاق أي موظف أو مستخدم من موظفي ومستخدمي المديرية عن القيام بواجباته المتعلقة بأمور الجمعيات التعاونية.
4 ـ يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما كل شخص طبيعي أو معنوي غير مسجل بمقتضى أحكام هذا القانون يستعمل في اسمه كلمة تعاون أو كلمة تعاونية أو يستخدمه في وصف أعماله أو في مراسلاته أو لوحة محله أو أي إعلان أو في غير ذلك.
5 ـ يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الجمعية أو مراقبتها أو لجانها أغفل عن قصد أو رفض أو مانع في تنفيذ قرارات الهيئة العامة بعد مصادقة المديرية عليها او تطبيق أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو نظام الجمعية الداخلي أو تخلف بدون سبب مشروع عن أي عمل أو إعطاء أي معلومات أو بيانات أو إشعار أو إخطار أو تقرير أو كشف أو مستند تطلبه منه المديرية أو أي شخص مفوض منها إيفاء للغايات المقصودة بهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعمد عدم تنفيذ توصيات المديرية.
مادة 73
إذا وجد قانون آخر يعاقب على أية مخالفة من المخالفات المذكورة في المادة السابقة بعقوبة اشد فيطبق القانون المذكور.
مادة 74
1 ـ يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتين كل عضو أو عامل من الجمعية أتلف بقصد الغش احد سجلات او دفاتر أو أوراق الجمعية أو بدل أو زور فيها او مزق أحد أجزائها أو قيد فيها بقصد الغش قيداً مزوراً أو أهمل عمداً تدوين قيمة ذي أهمية.
2ـ يعاقب بغرامة لا تزيد على مائدة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من كان مكلفاً بموجب أحكام هذا القانون أو نظام الجمعية الداخلي بحفظ أو مسك سجلات أو دفاتر أو أوراق الجمعية وغيرها فقيد فيها ما يخالف الحقيقة.
4 ـ يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من خالف أياً من الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو أياً من الأنظمة الصادرة بموجبه أو نظام الجمعية الداخلي.
مادة 75
تؤول الغرامات التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون الى الخزينة العامة.
مادة 76
1 ـ إذا وجد اي نص في قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانون فتطبق أحكام هذا القانون.
2 ـ يلغى قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 وتعديلاته.
مادة 77
1 ـ على الجمعيات التعاونية كافة التي أسست بموجب القانون رقم 73 لسنة1959 وتعديلاته ان تتقدم الى المديرية بطلبات تسجيلها مجدداً بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه وبخلافه تعتبر منحلة.
2 ـ للمديرية أن تضع نظاماً داخلياً موحداً للجمعيات ذات الأغراض المتشابهة.
مادة 78
تستثنى الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 من أحكام هذا القانون.
مادة 79
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 80
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 81
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1935 في 10 ـ 11 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لقد توسعت الحركة التعاونية وانتشرت في مختلف أنحاء الجمهورية العراقية فتعددت بذلك المسائل التي تتصل بها المشاكل التي نجمت عن قيامها بنشاطها. وقد وجد أن القانون رقم (73) لسنة 1959 المعدل الحالي لا يؤمن الغاية المنشودة حيث عجز بالتطبيق العملي عن توفير الإشراف والتوجيه المحكمين اللازمين في هذا الخصوص فضلاً عن ان مديرية التعاون العامة المشرفة على هذا القطاع المهم قد توسعت مسؤولياتها نتيجة لتكاثر التعاونيات وتنوعها مما دعا الى إعداد تشريع أساسي للحركة التعاونية بأسس جديدة يهدف الى تنظيم شؤون الجمعيات التعاونية وتدعيم الإشراف عليها وتوجيهها الوجهة الصحيحة وقد اقتضت الضرورة إيجاد موارد مالية لمديرية التعاون العامة كي تستطيع فتح الدورات التدريبية والتطبيقية للعاملين في الحقل التعاوني كما اقتضت الضرورة مضاعفة الإهتمام بتسجيل الجمعيات وأعداد سجلاتها بشكل موحد لتسهيل عملية تدقيقها ودراسة شؤونها وكذلك فإن عدم إلمام الكثير من أعضاء مجالس الإدارة بواجباتهم في الجمعية اقتضى حضور أحد موظفي المديرية اجتماعات مجالس الإدارة واللجان التابعة للجمعية لضمان التوجيه والإرشاد من قبله وإعطاء الحق للمديرية العامة في الحد من التصرفات الكيفية والأخطاء التي يقع فيها مجلس الإدارة وذلك لاستبعاد أي ضعف في الجهاز التعاوني وإسناد أية تقوية له.
هذا بالإضافة الى ان انتشار فروع الجمعيات المركزي اقتضى تنظيم هذه الفروع وبيان طريقة عملها وكيفية إدارتها الى جانب وضع أسلوب وقواعد حل الجمعيات وتصفيتها ومعاقبة المسيئين فيها بما يحقق المصلحة العامة وقد وضعت القواعد اللازمة لتشكيل الإتحادات التعاونية وتنظيم الحركة التعاونية لتشكيل المجلس الأعلى للتعاونيات ولتحقيق الأغراض التقدمية المذكورة كمنطلق لدعم إقتصاد قومي متين وكمرتكز لانتعاش الحياة الإقتصادية لقطاع كبير من الشعب ممثل بأعضاء هذه الجمعيات شرع هذا القانون.