عنوان التشريع: قانون هيئة التفتيش العدلي رقم (115) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تشكل في وزارة العدل هيئة التفتيش العدلي تؤلف من :
أ – رئيس يختاره من بين حكام محكمة التمييز الدائمين بموافقته التحريرية او من حكام الصنف الاول ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير .
ب – عدد كاف من الاعضاء يختارون من بين حكام الصنفين الاول والثاني ومن بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من درجات قانون الخدمة المدنية بديوان وزارة العدل او الدوائر التابعة لها من حملة شهادة كلية الحقوق او ما يعادلها .
ج – يعين المفتش العدلي من غير الحكام بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل .
د – يلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين والمستخدمين .
مادة 2
تختص هيئة التفتيش العدلي بالتفتيش على جميع المحاكم – عدا محكمة التمييز – وكذلك على الادعاء العام ودوائر الكاتب العدل والموظفين المخولين سلطات قضائية والمواقف والسجون ومديريات الطابو العامة والتسوية العامة واموال القاصرين والدوائر التابعة لها ولا يجوز لاعضاء الهيئة من غير الحكام التفتيش الا على مديريات الطابو العامة والتسوية العامة واموال القاصرين والدوائر التابعة لها .
مادة 3
أ – يوزع رئيس الهيئة العمل بين المفتشين وينوب عنه عند غيابه اقدم الاعضاء من الحكام .
ب – يجوز بأمر من الوزير تعيين مفتش او اكثر في مركز كل منطقة استئنافية على ان يشمل اختصاصه المحاكم والدوائر الاخرى الخاضعة للتفتيش بمنطقته .
مادة 4
يجرى التفتيش في مقر الهيئة او بالانتقال الى المحاكم والدوائر الاخرى الخاضعة للتفتيش وفق ما ينسبه رئيس الهيئة .
مادة 5
تقوم الهيئة بإجراء تفتيش دوري مرة واحدة في السنة على الاقل وفق منهاج يقرره الرئيس ويصادق عليه الوزير .
مادة 6
يضع المفتش تقريرا يتضمن ملاحظاته عن سير العمل في المحاكم والدوائر التي فتشتها ومدى عناية موظفيها ومستخدميها بعملهم وحرصهم على اداء واجبات وظيفتهم والتزامهم باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات مع بيان ما وقع منهم من مخالفات لهذه الحكام والاشارة بصفة خاصة الى اقامتهم في مقر وظيفتهم ومحافظتهم على اوقات الدوام وتحرر مذكرة من واقع هذا التقرير تبين حالة كل موظف على حده وتودع في اضبارته .
مادة 7
لرئيس الهيئة او بامر من الوزير ان يكلف احد الاعضاء باجراء تفتيش مفاجيء على احدى المحاكم او الدوائر الخاصة بالتفتيش او على واحد او اكثر من موظفيها ومستخدميها اذا اقتضت الضرورة ذلك .
مادة 8
أ – ترسل جميع الشكاوى التي ترد لوزارة العدل والدوائر التابعة لها الى هيئة التفتيش وتقيد في سجل خاص لديها .
ب – لرئيس الهيئة او بامر من الوزير – ان ينتدب احد الاعضاء لاجراء التحقيق في أي شكوى ولو كان مقدمها مجهولا متى كانت مشتملة على وقائع معينة جديرة بالتحقيق وللعضو المكلف بهذه المهمة التثبت من صحة المعلومات التي وردت في الشكوى او التي وصلت الى علمه بأي طريق .
مادة 9
يكون للمفتش سلطة حاكم تحقيق لغرض تسهيل اعمال التفتيش والتحقيق وله ان يطلب أي اضبارة او ورقة ليطلع عليها وان يستوضح شفويا او تحريريا عن أي امر وان يقدم للموظفين ما يراه من ارشادات . وعلى موظفي الدولة وغيرهم ان يساعدوه في مهمته وان يقدموا له البينات والمعلومات والايضاحات التي يطلبها منهم وان يؤدوا الشهادة في التحقيق الذي يجريه كلما دعوا الى ذلك .
مادة 10
اذا تبين من التفتيش ان احد الحكام او الموظفين قد ارتكب خطأ يسيرا فللرئيس الهيئة ان يوجه اليه كتاب بالبريد المسجل يدعوه فيه الى عدم العودة اليه مستقبلا امام اذا كان الخطأ جسيما او كان الحاكم او الموظفي قد سلك داخل الدائرة التي يعمل فيها او خارجها سلوكا معيبا من شانه ان يمس كرامته او يحط من قدر وظيفته فيجب على رئيس الهيئة ان يعرض الامر فورا على الوزير ليصدر قراره بما يرى اتخاذه من اجراءات انضباطية .
مادة 11
لا يجوز لهيئة التفتيش مناقشة الحاكم او القاضي في موضوع ما زال معروضا عليه للفصل في دعوى معروضة عليه في وجه معين .
مادة 12
يجب ان يكون المفتش اعلى صنفا او قدما من الحاكم او القاضي الذي يجري التفتيش على اعماله .
مادة 13
يجب على المفتش الذي يقوم بالتفتيش على احدى المحاكم ان يضع تقريرا شاملا يبين فيه ملاحظاته عن سير العمل في المحكمة بوجه عام وان يعد تقريرا شخصيا عن كل حاكم او قاض يثبت فيه جميع ملاحظاته على عمله ومدى اشرافه على سير العمل في الدوائر التابعة له وعدد القضايا والمواد التي عرضت عليه خلال الفترة التي يحددها رئيس هيئة التفتيش وانواع هذه القضايا والمواد وعدد ما حسم منها وما تأجل واسباب التاجيل ومدى جديتها وملاحظاته على الاحكام التي صدرت والاشارة الى الاحكام التي بذل الحاكم او القاضي في تحريرها جهدا طيبا او ضمنها ابحاثا موضوعية جديرة بالتنويه وعلى المفتش ان يبدي في نهاية تقريره هذا رأيه في درجة كفاية الحاكم او القاضي ومدى متابعته للنشاط الفقهي والقضائي .
مادة 14
أ – يعرض تقرير التفتيش المشار اليه في المادة السابقة على لجنة تؤلف من رئيس الهيئة او من يقوم مقامه ومن اثنين من اعضائها على ان يكون من الحكام وان يكونا اعلى منه صنفا او قدما وتقوم اللجنة بفحص تقرير المفتش وتقدير درجة كفاية الحاكم او القاضي ولها اذا تبين ان عناصر التقدير غير كافية ان تأمر بإعادة التفتيش على اعمال الحاكم او القاضي عن الفترة ذاتها او فترة اخرى وتكون درجات التقدير كفأ – متوسطا – ضعيفا .
ب – يبلغ الحاكم او القاضي بصورة من تقرير التفتيش الخاص به تتضمن درجة التقدير ويكون ذلك بكتاب سري ومسجل .
ج – للحاكم او للقاضي ان يعترف على درجة التقدير وعلى الملاحظات التي تضمنها التقرير بعريضة يقدمها الى مجلس القضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول صورة التقرير اليه ويفصل مجلس القضاء في الاعتراض بعد سماع اقوال الحاكم او القاضي او المفتش اذا رأى ضرورة لذلك وله ان يؤيد درجة التقدير او يعدلها او يستبعد الملاحظات كلها او بعضها ويكون قراره قطعيا في هذا الشأن .
مادة 15
يكون لكل حاكم او قاض اضبارة سرية تودع فيها تقارير التفتيش والشكاوى التي تقدم منه او ضده وما وجه اليه من ملاحظات او تنبيهات وما فرض عليه من عقوبات انضباطية وسائر الاوراق المتعلقة به والتي تساعد على تكوين رأي صحيح عنه .
مادة 16
يعد سجل سري تخصص فيه صحيفة لكل حاكم او قاض يدون فيها ملخص حالته من واقع ما حوته اضبارته السرية .
مادة 17
تحفظ الاضابير السرية والسجل السري لدى رئيس هيئة التفتيش ولا يجوز لغير الوزير ومجلس القضاء والهيئة العامة لمحكمة التمييز الاطلاع عليها .
مادة 18
تتولى هيئة التفتيش جمع البيانات والمعلومات اللازمة عن المرشحين لوظائف القضاء والادعاء العام .
مادة 19
لرئيس هيئة التفتيش ان يقدم للوزير ما يراه من مقترحات بشأن ادارة المحاكم .
مادة 20
لا يخل هذا القانون باحكام قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بحق رئيس محكمة التمييز في الاشراف والمراقبة على جميع المحاكم وحق رؤساء محاكم الاستئناف في الاشراف والرقابة على الحكام والقضاة في مناطقهم .
مادة 21
يحتفظ المفتشون المعينون من بين الحكام بصفتهم القضائية وكافة حقوقهم فيها .
مادة 22
لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 23
يلغى قانون التفتيش العدلي رقم 68 لسنة 1961 وتعديلاته .
مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1360 في 18/8/1967
الاسباب الموجبة
الملحق
دل العمل على ان قانون التفتيش العدلي السابق لم يضع الحدود الفاصلة بين المفتش الذي يتولى القضاء وغيره ممن يتولى تفتيش الدوائر الاخرى التابعة لوزارة العدل ولم ينظم اعمال المفتشين بصورة تكفل لهم القيام بها على افضل وجه لذا وضع هذا القانون المعالم الواضحة لكل هذه الامور فأعاد تشكيل هيئة التفتيش العدلي وبيان اختصاصات هذه الهيأة وتعداد الدوائر التي يجوز تفتيشها وتوزيع العمل بين المفتشين والقيام بتفتيش دورة مرة واحدة في السنة على الاقل وملاحظة سير العمل في الدوائر المزمع تفتيشها ومدى عناية موظفيها ومستخدميها بعملهم وحرصهم على واجباتهم . واستحدث القانون حالة التفتيش المفاجئ في حالة الضرورة . وأعطى للمفتش سلطة حاكم تحقيق لغرض تسهيل اعمال التفتيش والتحقيق ، واوجب القانون على المفتش اعداد تقرير شامل وبيان ملاحظته بصورة عامة وان يعد تقريرا شخصيا عن كل حاكم او قاض يعرض هذا التقرير على هيئة تقوم بفحص التقرير وبيان درجة كفاية الحاكم والقاضي ويجوز لهما الاعتراض على هذا التقرير امام مجلس القضاء وكلمته نهائية في الموضوع .
كما جعل من حق هيئة التفتيش تقديم الملاحظات والبيانات اللازمة عن المرشحين لوظائف القضاء والادعاء العام ولرئيس هيئة التفتيش ان يقدم الى الوزير ما يراه من مقترحات بشأن ادارة المحاكم .
للأسباب المتقدمة شرع هذا القانون .