عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني و تسهيل التبادل التجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-17 00:00:00
قرار رقم 1411
مجلس قيادة الثورة
باسم الشعب
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 ـ 10 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية الموقع عليها في عدن في 9 ـ 2 ـ 1970 والقائمتان (آ) و (ب) والبروتوكول الملحقة بها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شعبان لسنة 1390 هـ المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1970 م.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1936 في 17 ـ 11 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في توثيق العلاقات الأخوية وروابط المودة بين بلديهما وتحقيقاً للرغبة المشتركة في تثبيت الإطار العام للتعاون الإقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري وتبادل الخبراء والباحثين في كل المجالات التي تهم التنمية الإقتصادية والإجتماعية بين البلدين فقد عقدت اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري ووقع عليها في عدن في 9 ـ 2 ـ 1970
ولغرض تصديق هذه الإتفاقية شرع هذا القانون.
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية انطلاقاً من أهدافهما في توطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما وتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بينهما فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
1 ـ تسمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ اليمني الجنوبي المستوردة مباشرة الى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بتصدير هذه المنتجات.
2 ـ تسمح حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي المستوردة مباشرة الى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وتسمح حكومة الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات.
3 ـ يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية مع مراعاة الأسس المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
المادة الثانية
يجري تبادل السلع والبضائع بين البلدين وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في كل منهما.
المادة الثالثة
يجري تبادل البضائع بين الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وفقاً للقائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذه الإتفاقية واللتين تعتبران جزءاً لا يتجزأ منها.
أ ـ تتضمن القائمة (أ) البضائع المعدة للتصدير من الجمهورية العراقية الى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
ب ـ تتضمن القائمة (ب) البضائع المعدة للتصدير من جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية الى الجمهورية العراقية. ولا تحول هذه الإتفاقية دون تبادل سلع وبضائع غير مدرجة في القائمتين المرفقتين.
المادة الرابعة: لا تخضع بأي حال من الأحوال المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية في احد البلدين والمصدرة الى بلد الطرف الآخر لضرائب سلعية (عدا الرسوم الجمركية) تفوق تلك المفروضة في البلد المستورد على االمنتجات المحلية المماثلة وعلى موادها الأولية أو على أحدهما.
المادة الخامسة
كل بضاعة بموجب هذه الإتفاقية لا بد وأن، تكون ذات شهادة منشأ صدارة عن السلطات المختصة في البلد المصدر ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذا منشأ عراقي أو يمني جنوبي الا إذا كانت قيمة المواد الأولية العراقية أو اليمنية الجنوبية وتكاليف الإنتاج المحلية الداخلة في صنعها لا تقل عن 40 % من كلفة الإنتاج الكلية وتعتبر جزء من كلفة الإنتاج المحلية المواد المستوردة التي منشؤها بلد أحد الطرفين المتعاقدين عندما تدخل في صناعة محلية.
المادة السادسة
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إعادة تصدير المنتجات التي يتم تبادلها بموجب هذه الإتفاقية.
المادة السابعة
يعفى كل من الطرفين المتعاقدين السلع المارة عبر أراضيه من أراضي الطرف الآخر أو اليه من رسوم أو عوائد الترانزيت.
المادة الثامنة
يقدم كل من المتعاقدين التسهيلات اللازمة للطرف الآخر لإقامة المعارض ولفتح المركز التجارية في أراضي الطرف الآخر لتيسير التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
المادة التاسعة
تتمتع البواخر التجارية العائدة الى أي من الطرفين المتعاقدين مع حمولتها بمعاملة لا تقل حظوة بأي حال من الأحوال عن تلك التي تتمتع بها البواخر العائدة الى اي بلد آخر وذلك فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الى الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والإستفادة من الموانئ وتسهيلاتها وأجور التحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات الأخرى.
المادة العاشرة
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية رغبة منهما في تطوير وتقوية أواصر الأخوة والعلاقات الإقتصادية بينهما اتفقتا على ما يلي:
1 ـ تمنح الحكومة العراقية لحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية قرضاً بدون فائدة مقداره ثلاثة ملايين جنيه استرليني على أساس أن المحتوى الذهبي للجنيه الإسترليني هو 2.13281 غرام من لذهب الخالص. وإذا تغير المحتوى الذهبي المذكور فيعدل رصيد القرض غير المستعمل والأقساط غير المسددة وفق التغيير الحاصل بحيث تبقى قيمة القرض مقدرة بالذهب ثابتة.
2 ـ يدفع ربع مليون جنية استرليني من هذا الغرض نقداً على دفعتين الأولى ومقدارها مائة ألف جنيه استرليني تدفع خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على هذه الإتفاقية والثانية وقداها مائة وخمسون ألف جنية استرليني تدع خلال السنة المالية 1970 م ـ 1971 م.
3 ـ يدفع ما تبقى من القرض بشكل سلع مختلفة من المنتجات العراقية وخدمات يقدمها الطرف العراقي في شتى المجالات الثقافية والفنية والإدارية والصناعية وخدمات الموانئ وفقاً لحاجات جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وتوفرها لدى الجمهورية العراقية.
المادة الحادية عشرة
1 ـ يجري تسديد مبالغ القرض المذكور والمستعملة من قبل الطرف اليمني الجنوبي بأقساط سنوية متساوية لمدة عشرين عاماً ابتداء من1 ـ 4 ـ 1975 م ويجوز للطرف اليمني الجنوبي تسديد القرض قبل مواعيد استحقاق التسديد.
2 ـ يجري تسديد جميع المدفوعات الناجمة عن هذه الإتفاقية بالجنيه الإسترليني أو بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة الثانية عشرة
يقوم البنك الذي تحدده حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية والبنك المركزي العراقي بوضع الترتيبات الفنية التي يقتضيها استعمال القرض وتسديده.
المادة الثالثة عشرة
رغبة في حسن تنفيذ هذه الإتفاقية وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنتها اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مهمتها:
1 ـ معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الإتفاقية والتي تعترض سبيل التعاون الإقتصادي والفني وتطوير التبادل التجاري بين البلدين.
2 ـ تقديم الإقتراحات الخاصة بتعديل هذه الإتفاقية لتوسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين.
3 ـ إعادة النظر في القائمتين الملحقتين بهذه الإتفاقية وتصبح التعديلات المقترحة نافذة بعد تصديق حكومتي الطرفين المتعاقدين عليها.
المادة الرابعة عشرة
تصبح هذه الإتفاقية نافذة إعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليها ويسري مفعولها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً سنة بعد أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وقبل ستة أشهر من انتهاء العمل بها برغبته في إلغائها ولا يحق الإلغاء بحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن تنفيذ هذه الإتفاقية.
المادة الخامسة عشرة
يجري تعديل نصوص هذه الإتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين
حررت هذه الإتفاقية في مدينة عدن في يوم الإثنين بتاريخ 3 ذو الحجة 1389 هـ موافق 9 فبراير 1970 م بنسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
صلاح عمر العلي محمود عبد الله عشيش
عضو مجلس قيادة الثورة نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والإقتصادية
القائمة (أ)
1 ـ التمور للإستهلاك البشري والأغراض الصناعية.
2 ـ الدبس(عسل التمر)
3 ـ الإسمنت.
4 ـ المنتجات النفطية.
5 ـ القطن.
6 ـ الحبوب.
7 ـ عرق السوس.
8 ـ التبغ والسكاير.
9 ـ البطانيات الصوفية.
10 ـ منتجات الإسبست.
11 ـ الراديترات للسيارات.
12 ـ المدافئ.
13 ـ مسخنات الماء.
14 ـ مبردات الهواء.
15 ـ أقلام الرصاص والأقلام الملونة للكتابة.
16 ـ الثقاب.
17 ـ المنتجات البلاستيكية والمطاطية.
18 ـ مواد التجميل.
19 ـ الزيوت النباتية.
20 ـ الفواكه والخضراوات المعلبة.
21 ـ القطن الطبي ومواد التضميد.
22 ـ السجاد الآلي.
23 ـ الصابون والمنظفات.
24 ـ المنسوجات القطنية.
25 ـ المنسوجات الصوفية.
26 ـ المنسوجات الإصطناعية.
27 ـ الملابس الداخلية القطنية.
29 ـ الجواريب.
30 ـ الأزرار.
31 ـ الطباشير.
32 ـ اللوازم البيتية المصنوعة من الألمنيوم.
33 ـ لوازم وسلع مصنوعة من حديد أو فولاذ.
34ـ ورق مقوى.
35 ـ شباك حديد للشبابيك.
36 ـ الحلويات والبسكويت.
37 ـ اللباد المانع للرطوبة.
38 ـ الإسفنج الإصطناعي والمطاط.
39 ـ الكلورين السائل.
40 ـ الشمع الإصطناعي.
41 ـ الملابس الجاهزة.
42 ـ الغزول الإصطناعية.
43 ـ العدد واللوازم والمحولات الكهربائية.
44 ـ الأحذية الجلدية والمطاطية.
45 ـ كحول أثيل.
46 ـ صابون.
47 ـ معاجين للحلاقة ومعاجين لتنظيف الأسنان.
48 ـ منتوجات الجوت.
49 ـ شفرات حلاقة.
50 ـ خراطيم مياه بلاستيك.
51 ـ الساعات اليدوية.
52 ـ السيور الجلدية للساعات اليدوية.
53 ـ معكرونة وشعرية.
54 ـ الأدوية
55 ـ كتب ومطبوعات.
56 ـ أفلام تلفزيونية وسينمائية مصورة.
57 ـ مصنوعات سكرية علك محلي وغيره.
58 ـ مواد مختلفة.
القائمة (ب)
1 ـ الأسماك
2 ـ الموز
3 ـ الملح
4 ـ التبغ
5 ـ الفواكه والخضراوات.
6 ـ اللبان.
7 ـ الصمغ
8 ـ البن
9 ـ الجلود
10 ـ بذرة القطن.
11ـ علب الصفيح
12 ـ مواد
بروتوكول
تنفيذاً لما ورد في المادة العاشرة من إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية التي نصت على قيام الطرف العراقي بتقديم خدمات الموانئ للطرف اليمني الجنوبي فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
تتعهد حكومة الجمهورية العراقية أن تقوم بواسطة مصلحة الموانئ العراقية التابعة لها باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستعادة الأعماق المعلن عنها في ميناء عدن التابع لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية كما هو مبين في أدناه:
1 ـ القيام بأعمال الحفر اللازمة لاستعادة الأعماق المعلن عنها في ميناء عدن وميناء الزيت التابع له.
2 ـ حفر القناة الملاحية الداخلة الى الميناء وحوض الميناء الداخلي وأما المراسي الدوليفينية الى عمق قدره 12.20 متراً (40 قدماً) تحت منسوب الخارطة المعترف بها دولياً لميناء عدن.
3 ـ حفر منطقة في حوض الميناء الداخلي لرسو سفينة واحدة كبيرة في وسط الحوض الى عمق قدره 13.10 مترا ً(43 قدماً) تحت منسوب الخارطة المعترف بها دولياً لميناء عدن.
4 ـ توسيع القناة الملاحية الداخلة الى رصيف التجارة الداخلية الى عرض قدره حوالي 106 متراً(350 قدماً) وعمل حوض استدارة أما هذا الرصيف بطول 305 متراً (1.000قدم) وبنفس العرض على ان يكون الحفر في كافة هذه المناطق بما قدره 7.90 متراً (26 قدماً) تحت منسوب الخارطة ا
المعترف بها دولياً لميناء عدن.
5 ـ تعميق وحفر قنوات ملاحية الى رصيف الحمولات الواقع أمام السقائف رقم (24) و (25) و (26) الى 6010 متراً (20قدماً) تحت منسوب الخارطة المعترف بها دولياً لميناء عدن.
6 ـ تقدر كميات الحفر المبينة في الفقرات الخمس أعلاه بما مجموعه حوالي – / 3.000.000 متراً مكعباً يضاف له كاحتياط – /500.000 متراً مكعباً فيصبح إجمالي كميات الحفر المتوقعة – /3.55.000 متراً مكعباً.
المادة الثانية
يتعهد الطرف العراقي بإرسال حفارته الماصة ذات الخزان (حلة) وحفارته الخاطفة ذات الخزان ” الموصل ” الى ميناء عدن للقيام بأعمال الحفر والتعميق المشار اليها في المادة الأولى من هذا البروتوكول. وذلك على أن يكون موعد مغادرتهما للموانئ العراقية حوالي 1 ـ 4 ـ 1970
المادة الثالثة
يتعهد الطرف العراقي بتزويد حفارتيه بالطواقم اللازمة والكاملة وبتشغيل الحفارة ” حلة ” أربعة وعشرين ساعة يومياً وبتشغيل الحفارة ” الموصل ” ثمانية ساعات يومياً بأعمال الحفر عدا أيام العطل الرسمية للبلدين الشقيقين وحالات العطب التي تصيب أيا من الحفارين.
المادة الرابعة
يتعهد الطرف العراقي بتحمل نفقات الوقود والماء والصيانة والتصليح وغير ذلك من النفقات لتشغيل الحفارتين وتوفير الغذاء ودفع الرواتب والمخصصات لطاقمي الحفارتين طيلة مدة عملهما في الأغراض المبينة في هذا البروتوكول ومن تاريخ مغادرتهما للموانئ العراقية حتى عودتهما اليه.
المادة الخامسة
يتعهد الطرف اليمني بتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لقيام حفارتي الطرف العراقي بأعمالهما بصورة فعالة بدون مقابل وتشمل هذه التسهيلات والخدمات وضع شارات المسح البحري اللازمة وإجراء المسح البحري ورفع وإعادة نصب العوامات البحرية وتنسيق حركة البواخر في القنوات الملاحية والمراسي والأحواض وغيرها من الأعمال لتيسير عمليات الحفر. كذلك تشمل هذه التسهيلات تقديم الخدمات الطبية حسب الإمكانيات المتوفرة لدى أمانة ميناء عدن.
المادة السادسة
1ـ يتعهد الطرف العراقي بإرسال أحد كبار موظفي مصلحة الموانئ العراقية من المتخصصين بأعمال الحفر قبيل وصول الحفارتين الى ميناء عدن لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع وذلك لتنسيق الأعمال المطلوبة من قبل الطرفين
لتنفيذ هذا البروتوكول.
2 ـ يتعهد الطرف العراقي بإرسال الموظفين المختصين الإضافيين اللازمين لتنفيذ هذا البروتوكول خلال مدة عمل الحفارتين.
3 ـ يتعهد الطرف اليمني الجنوبي بتوفير السكن للموظفين المشار اليهم في هذه المادة بدون مقابل.
المادة السابعة
يحاول الطرف العراقي وبأقصى جهده إنجاز أعمال الحفر المحددة في هذا البروتوكول في ميناء عدن خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مغادرة حفارتيه الموانئ العراقية حتى تاريخ عودتهما اليه.
المادة الثامنة
يتعهد الطرف اليمني الجنوبي بدفع أجرة يومية عن خدمات الحفارتين في إجراء أعمال إستعادة الأعماق المعلنة والتعميق المشار اليها في هذا البرتوكول من تاريخ مغادرة كل من الحفارتين الموانئ العراقية حتى تاريخ عودتهما اليها بما فيها أيام العطل الرسمية وأيام التوقف لسبب العطب وعلى النحو التالي:
الأجرة اليومية للحفارة (حلة) 1200 دينار عراقي
الأجرة اليومية للحفارة (الموصل) 600 دينار عراقي
وعلى أن تحتسب قيمة الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني بموجب الطريقة المحدودة في الإتفاقية الملحق بها هذا البروتوكول بين الدولتين الشقيقتين.
المادة التاسعة
يكون الحد الأعلى للمبالغ التي تدفعها أمانة ميناء عدن التابعة لحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية الى مصلحة الموانئ العراقية التابعة لحكومة الجمهورية العراقية لإنجاز الأعمال المقررة في هذا البروتوكول ما مقداره 350.000 دينار عراقي.
المادة العاشرة
تكون طريقة دفع المبالغ المستحقة على امانة ميناء عدن التابعة لحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية لصالح مصلحة الموانئ العراقية التابعة لحكومة الجمهورية العراقية بموجب المادتين العاشرة والحادية عشرة من اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين البلدين الشقيقين والملحق بها هذا البروتوكول.
المادة الحادية عشرة
يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيع هذا البروتوكول.
المادة الثانية عشرة
يجري تعديل نصوص هذا البروتوكول بموافقة الطرفين المتعاقدين.
حرر هذا البروتوكول في مدينة عدن في اليوم الإثنين الموافق 3 ذو الحجة 1989 هـ المصادف 9 فبراير 1970م بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة اليمن الجنوبية الشعبية
صلاح عمر العلي محمود عبد الله عشيش
عضو مجلس قيادة الثورة نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والإقتصادية