قانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966

      التعليقات على قانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
1- النقابة – نقابة الاطباء المؤسسة بحكم هذا القانون وتضم الاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين .
2- الوزير – وزير الصحة .
3- النقيب – نقيب الاطباء .
4- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون .

مادة 2
1 – تؤسس النقابة بموجب هذا القانون ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقولات والعقارات والتصرف بها لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب .
2- اغراض النقابة .
أ – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة .
ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم ضد الاجراءات التعسفية وكل ما يسئ الى تلك الحقوق .
ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة .

مادة 3
تتكون النقابة مما يأتي :
1- اللجنة العليا .
2- لجان المهن الطبية المنتخبة وتتألف من :
أ – لجنة الاطباء وتتكون من سبعة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط .
ب – لجنة اطباء الاسنان – وتتكون من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط .
ج – لجنة الاطباء البيطريين وتتكون من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط .
3 – لجان الانضباط وعددها خمسة مراكزها بغداد والموصل وكركوك والحلة والبصرة .
أ – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في الوية بغداد وديالي والركادي والكويت .
ب – لجنة انضباط منطقة الموصل – تمارس صلاحياتها في لواء الموصل .
ج – لجنة انضباط منطقة كركوك – تمارس صلاحياتها في الوية كركوك والسلمانية واربيل .
د – لجنة انضباط منطقة الحلة – تمارس صلاحياتها في الوية الحلة والديوانية وكربلاء .
هـ – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والناصرية والعمارة .
4 – ممثلو النقابة في الاولوية عدا بغداد .

مادة 4
1 – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اخر يوم جمعة من شباط من كل سنة بدعوة من النقيب والممثلين كل في لوائه ترسل بالبريد مع الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين محليتين على الاقل . ويتم نصاب الهيئة العامة مهما كان عدد الحاضرين .
2 – اذا لم تصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين فللهيئة العامة ان تجتمع تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر شباط في المكان المحدد اعلاه ويتم النصاب في هذا الاجتماع بحضور 25% من عدد اعضاء النقابة .
3 – تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية اصوات الحاضرين .
4 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يكن مجددا اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .

مادة 5
يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب وبقرار من اللجنة العليا على ان تبين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .

مادة 6
يجوز لربع اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري الى النقابة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضع فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى اللجنة العليا ان تصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ اصدار الدعوة .

مادة 7
تكون واجبات الهيئة العامة ما يأتي :
1- انتخاب النقيب واعضاء اللجان تحت اشراف حاكم البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من الحكام .
2- تصديق الميزانية .
3- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها .
4- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها اذا اقتضت الحاجة .
5- تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .

مادة 8
1 – يجوز للعضو خارج مدينة بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة .
2 – لكل عضو في بغداد ( ضمن حدود امانة العاصمة ) اعطاء صوته في الانتخاب او التصويت عن طريق المراسلة لسبب تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب على ان يقدم طلبا بذلك قبل اجتماع الهيئة العامة .
3 – لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب .

مادة 9
ينتخب النقيب وجميع اعضاء اللجان وممثلوا النقابة في الالوية بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .

مادة 10
يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين مارس المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما .

مادة 11
يشترط في عضو اللجنة المهنية او الانضباطية ان يكون عراقيا قد مارس المهنة الطبية مدة لا تقل عن عشر سنوات .

مادة 12
لا يجوز للعضو ان يكون عضوا في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .

مادة 13
لا ينتخب نقيبا او عضوا للجنة المهنية او الانضباطية او ممثلا للنقابة في اللواء من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك ثلاث سنوات .

مادة 14
1 – اذا فقد عضو من اعضاء اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن جلسات لجنته او اللجنة العليا اذا كان عضوا فيها خمس مرات متوالية او عشر مرات غير متوالية بغير عذر مشروع فعلى اللجنة العليا ان تقرر اعتباره مستقيلا .
2 – يحل الممثل الاحتياط محل الممثل الاصلي في الحالتين التاليتين :
أ – اذا فقد احد شروط العضوية في النقابة .
ب – اذا ثبت عدم تعاونه مع اللجنة العليا فيما يتعلق بالواجبات النقابية بقرار من اللجنة الانضباطية بعد احالته عليها من قبل اللجنة العليا .

مادة 15
1 – اذا شغر مركز احد اعضاء اللجان المنتخبة او الممثل في اللواء لأي سبب كان يحل محله العضو الاحتياط .
2 – يسري حكم الفقرة /1/ في حالة الغياب الوقتي لسبب مشروع لحين عودة العضو المتغيب .

مادة 16
اولا – تتألف اللجنة العليا من :
1- النقيب – رئيسا .
2- رئيس اللجنة المهنية للاطباء واربعة اعضاء منها .
3- رئيس اللجنة المهنية لأطباء البيطريين مع عضو اخر منها .
4- رئيس اللجنة المهنية للاطباء البيطريين مع عضو اخر منها .
ثانيا : تنتخب كل لجنة مهنية من بين اعضائها رئيسا والاعضاء الذين يمثلونها في اللجنة العليا .

مادة 17
ينتخب اللجنة العليا من بين اعضائها نائبين للنقيب يقوم احدهما مقامه عند غيابه او اذا شغر مركزه .

مادة 18
ينتخب اعضاء النقابة في كل لواء ممثلا اصليا للنقابة لذلك اللواء واثنين احتياط .

مادة 19
1 – تتألف كل لجنة انضباطية من خمسة اعضاء .
2 – ينتخب اعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في الفقرة /3/ من المادة /3/ ثلاثة اعضاء اصليين للجنتهم الانضباطية واثنين احتياط وتقوم اللجان الانضباطية بتنسيب عضوين من نفس اختصاص المتهم واذا لم يتوفر العضو المختص فيجوز انتدابه من منطقة انضباطية اخرى .
3 – ينتخب الاعضاء المنتخبون رئيسا للجنة من بينهم .

مادة 20
تحال جميع الشكاوى التي ترد الى اللجنة العليا للجنة المهنية المختصة وعليها ان تقوم بنفسها بإجراء التحقيق وتقرر احالة الشكوى الى لجنة الانضباط المختصة او توصي اللجنة العليا بغلقها وذلك كلها مدة لا تزيد على عشرين يوما .

مادة 21
تسري القواعد المقررة في قانون اصول المرافعات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع أحكام هذا القانون .

مادة 22
1 – يجوز رد عضو لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد الحكام المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وتنظر في طلب الرد اللجنة العليا وتفصل فيه على الوجه السرعة وفقا لاصول رد الحكام بقرار غير خاضع لطرق الطعن .
2 – يجوز لذوي العلاقة ان يطلبوا نقل الدعوى من لجنة انضباطية الى اخرى للأسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى اللجنة العليا ان تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما ويكون قرارها قطعيا .

مادة 23
1 – تتبع لجنة الانضباط في التحقيق والمحاكمة الطرق التي ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامين العدالة والعضو المحال على المحاكمة ان يوكل محاميا عنه .
2 – اذا تخلف شاهد عن الحضور يصدر حاكم التحقيق المختص مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب لجنة الانضباط واذا حضر وشهد شهادة كاذبة جاز للجنة ان تطلب اجراء التعقيبات القانونية بحقه .

مادة 24
جلسات لجنة الانضباط سرية . ويجوز نشر الاحكام الصادرة منها في مجلة النقابة بإذن من اللجنة العليا عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق القانونية المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .

مادة 25
على لجنة الانضباط ان تدون محضرا خاصا لكل قضية وسجلا خاصا بالاحكام الانضباطية الصادرة منها بعد اكتسابها الدرجة القطعية وعلى كل محكمة جزائية تصدر حكما متضمنا معاقبة العضو ان تبلغ النقابة بنسخة من الحكم .

مادة 26
للجنة الانضباطية رؤية لدعوى بحضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الآداب العامة .

مادة 27
للجنة الانضباط الاتصال بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمراجع الاخرى فيما يختص بالقضايا المعروضة عليها .

مادة 28
كل عضو يخل بواجبات الممارسة المهنية في هذا القانون او يقوم بأحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة يعرض نفسه للعقوبات التالية التي تمارسها لجنة الانضباط .
1- التنبيه – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف ويلفت نظره فيه الى عدم الارتياح من تصرفه .
2- الانذار – ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفاته لذنب معين ويطلب منه وجوب عدم تكراره وإلا فتطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى .
3- الغرامة – بمبلغ لا يتجاوز خمسمائة دينار وعند عدم الدفع المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنتين واذا عاد لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ لارتكاب المخالفة السابقة فيعاقب بغرامة لا تزيد على 1000 دينار وعند عدم الدفع المنع من الممارسة مدة لا تتجاوز أربع سنوات .
4- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
5- اذا عوقب العضو بالمنع من مزاولة المهنة فلا يجوز ان يحل ف عيادته زميل اخر مدة المنع .

مادة 29
1 – يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في حالة صدور حكم نهائي ضده من محكمة جزاء عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسته المهنة عقوبتها السجن لا تقل عن السنة الواحدة .
2 – اذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة جزاء عن جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد أي عضو يمنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن مدة الحبس المقابلة للغرامة .
3 – اذا حكم على العضو بموجب هذه المادة او بعقوبات اشد من العقوبات المذكورة فيما فيشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد رد اعتباره وتسجيله مجددا وفق أحكام هذا القانون .

مادة 30
يبلغ قرار المنع من الممارسة الى وزارة الصحة ونقابة الاطباء والجهات الاخرى ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط عن أي طريق ويعلن في مكاتب النقابة وممثلياتها في الالوية .

مادة 31
كل من يمارس ايا من المهن الطبية او يحاول ممارستها او ينتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه مرخص بممارسة المهنة الطبية او احد فروعها من غير سابق تسجيل واجازة بموجب نصوص هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى ولا تتوافر فيه شروط التسجيل والاجازة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين .

مادة 32
للجان الانضباطية احالة القضايا الى محكمة الجزاء المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها ولا يمنعها صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من قبل المحكمة من ان تصدر القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق أحكام هذا القانون .

مادة 33
1 – تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او الوزير او النقيب لدى محكمة تمييز العراق .
2 – يقدم طلب التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ به بحق الغائب وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول القرار الى كل من الوزير والنقيب على ان يتضمن الطلب الاسباب والعلل الموجبة لإبطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبولا شكلا .
3 – يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

مادة 34
لا تنفذ قرارات لجان الانضباط الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .

مادة 35
لا يحاكم النقيب او نائبه عند قيام احدهما بأعمال النقيب عن اية شكوى انضباطية الا أمام محكمة التمييز وتكون الإحالة بقرار تصدره محكمة الاستئناف .

مادة 36
تتألف مالية النقابة من :
1- منحة حكومية سنوية .
2- رسوم الانتماء والاجازات السنوية .
3- رسوم تجديد اجازات العمل السنوية في كل من عيادات الاطباء والمستشفيات الاهلية .
4- المنح والهبات .
5- الغرامات التي تفرضها لجان الانضباط .
6- ربع الحفلات والاكتتاب العامة للنقابة .
7- ارباح مطبوعات النقابة .
8- ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة وغيرها من الواردات .

مادة 37
اللجنة العليا هي المهيمنة على اموال النقابة وهي التي تقوم بتحصيل الاموال وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية .

مادة 38
تخصص في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية تقررها اللجنة العليا لنادي الاطباء ولفروعه في الخارج .

مادة 39
تبدأ السنة المالية للنقابة في اول كانون الثاني من كل سنة .

مادة 40
اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر لاقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة .

مادة 41
تودع النقود والسندات باسم النقابة في احد المصارف .

مادة 42
توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي تعينه اللجنة العليا .

مادة 43
1 – يكون الانتماء الى النقابة الزاميا على جميع الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة الاولى من المادة ولا يجوز لهم ممارسة المهنة على حسابهم الخاص او في المؤسسات الحكومية او الاهلية الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق أحكام هذا القانون .
2 – لا يجوز فتح مستشفى اهلي الا بإجازة من النقابة على ان تراعى أحكام نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون وتجدد خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .

مادة 44
يشترط في العضو ان تتوافر فيه الشروط التالية :
1- حائزا على شهادة من كلية عراقية في الطب او طبي الاسنان البيطري او ما يعادلها .
2- عراقي الجنسية .
3- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .

مادة 45
للنقابة قبول انتماء ذوي المهن الطبية العرب غير العراقيين او الأجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة ومن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر الممارسة المهنية لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما عدا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .

مادة 46
يعتبر عضوا في النقابة كل من اكتسب العضوية فيها قبل صدور هذا القانون .

مادة 47
1 – يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفق به الوثائق المصدقة من المراجع المختصة .
2 – يعرض طلب الانتماء على اللجنة العليا وعليها البت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة ويبلغ طالب الانتماء والوزير المختص بنتيجة القرار وعلى اللجنة العليا بيان الاسباب عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز اذا لم تبت اللجنة العليا بطلبه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .
3 – لصاحب الطلب وكذلك للوزير اذا كان مقدم الطلب من المرتبطين بعقد الحكومة تمييز القرار لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وعلى محكمة التمييز ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها طلب التمييز ويعتبر قرارها نهائيا .
4 – عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة الممارسة مع بيان نوع المهنة المسموح له بممارستها .

مادة 48
1 – أ – رسم الانتماء للعراقيين ورعايا الدول العربية خمسة دنانير ولغيرهم تجديدها فخمسة دنانير ولغيرهم خمسون دينارا اما رسم الاجازة السنوية ورسم تجديدها فخمسة دنانير للعراقيين ورعايا الدول العربية وخمسة عشر دينارا لغيرهم .
ب – رسوم فتح المستشفيات الاهلية واجازتها 100 دينار .
ج – توزع مطبوعات النقابة مجانا .
2 – رسوم تجديد اجازات العمل السنوية لعيادات الاطباء دينارا وللمستشفيات الاهلية /50 دينار / ويطبق حكم هذه الفقرة بالنسبة لاجازات عمل الاطباء العراقيين اعتبارا من 1/1/1967 .
3 – رسوم تسجيل الاختصاص عشر دنانير .

مادة 49
تجدد اجازات الممارسة واجازات العمل السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يدفع العضو رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع تقتنع به اللجنة العليا بمنح من الممارسة ولا تمنع له الاجازة الا بعد دفع ضعف رسم التجديد .

مادة 50
اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه في السجل واذا رغب في اعادة التسجيل عليه ان يدفع رسم الانتماء مجددا وكذلك رسم التجديد .

مادة 51
لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وما يلي :
1- رئاسة السلطة التشريعية .
2- الوزارة .
3- منصب مدير شركة تجارية وممارسة الاعمال التجارية ايا كان نوعها .

مادة 52
كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من اللجنة العليا وله حق الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال شهر من تاريخ تبليغه به على ان يكون متضمنا الاسباب والعلل الموجبة لإبطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلا والقرار الذي تصدره المحكمة بهذا الشأن يعتبر نهائيا .

مادة 53
1 – لا يحق للعضو ان ينتحل لنفسه لقب اخصائي في أي من المهن الطبية او احد فروعها الا بعد تسجيله بقرار من اللجنة العليا .
2 – يقوم العضو الطلب بتسجيل لقب الاختصاص مع الوثائق المؤيدة له الى النقابة وعلى اللجنة العليا اصدار قرارها بتسجيله اذا كان قد منح لقب اصدار قرارها بتسجيله اذا كان قد منح لقب الاختصاص من قبل الجهة المختصة في جامعة بغداد .

مادة 54
تعتبر الاعمال الاتية ممنوعة لغرض أحكام هذا القانون .
1- التوسل بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء بمزاولة المهن .
2- انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون بأية وسيلة كانت .
3- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحية الرسمية او النقابة .
4- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية .
5- عدم مراعاة السلوك الطبي حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لآخر .
6- الاساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والأدبية .
7- عدم اجابة طلبات الممرضة الضرورية المستندة لتوصية طبية وكذلك طلبات المرضى في الاماكن التي لا تتيسر فيها المستشفيات الرسمية الا لعذر مشروع .

مادة 55
لكل عضو مجاز ان يمارس المهنة في أي محل يختاره في العراق .

مادة 56
للاعضاء العراقيين الموظفين والمستخدمين ممارسة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمية وفق أحكام هذا القانون .

مادة 57
يعالج العضو وافراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعا في الغرف المأجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور .

مادة 58
1 – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تأديته واجباته او بسبب ممارسته للمهنة العضو المعتدى معاقبا بالعقوبة التي يعاقب بها لو كان الاعتداء واقعا على موظف اثناء تأديته واجباته وللعضو اخبار النقابة او ممثليها في اللواء عن الاعتداء .
2 – على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او ممثلها في اللواء قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .

مادة 59
1 – لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة ولا كتب العضو واثاث وادوات عيادته الطبية الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه .
2 – لا يجوز تحري مقر النقابة واللجان الانضباطية والممثليات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في اللواء .

مادة 60
1 – لكل عضو ان يشترط اجرا عن عمله فإذا لم يتفق عليه وقام خلاف بعد العمل تؤلف اللجنة العلي لجنة من الخبراء في الموضوع المتنازع عليه بناء على طلب العضو او ذوي الشأن وتصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما ويجوز للعضو او لذوي الشأن تمييز هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ان كان غيابيا ومن تاريخ تفهيمه ان كان وجاهيا ويكون قرار محكمة التمييز نهائيا ولا يجوز استماع الدعوى امام المحاكم بعد ذلك .
2 – يكون رسم الاعتراض ثلاثة بالمائة من قيمة المبلغ المتنازع عليه يدفع لصندوق النقابة على ان لا يقل عن ربع ولا يزيد على خمسة دنانير على ان يتحمل الرسم الطرف الخاسر .

مادة 61
يستمر النقيب واللجنة العليا واللجان المنتخبة وممثلو الالوية بممارسة الصلاحيات الممنوحة بهذا القانون لحين اجراءات الانتخابات الاولى تطبيقا لاحكام هذا القانون .

مادة 62
يستمر النقيب واللجنة العليا واللجان المنتخبة وممثلو الالوية بممارسة الصلاحيات الممنوحة بهذا القانون لحين اجراءات الانتخابات الاولى تطبيقا لاحكام هذا القانون .

مادة 63
للنقابة ان تضع انظمة تقرها الهيئة العامة ويرفعها الوزير الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ولها ان تصدر تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 64
يلغى قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم 67 لسنة 952 وتلغى أحكام المواد التي تتعارض مع أحكام هذا القانون في القوانين الاخرى وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول لحين وضع انظمة وتعليمات تحل محلها .

مادة 65
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 66
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير المواصلات
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1358 في 10/1/1967

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لقرار الصيادلة بتأسيس نقابة خاصة بهم وموافقة الهيئة العامة لنقابة ذوي المهن الطبية على ذلك فقد اصبح ضروريا اعادة النظر في قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /67/ لسنة 952 لذلك شرع هذا القانون لتنظيم امور الاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين وممارسة مهنتهم وانضباطهم والعضوية في النقابة وذلك على احدث الأسس .