عنوان التشريع: قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم (113) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يشطب مبلغ قدره ( 000/68700 ) ثمانية وستون الفا وسبعمائة دينار من سجلات وزارة المواصلات عن اثمان القاطرات البخارية العائدة لمصلحة السكك الحديدية والمستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيدا لايداعها الى معامل المصلحة للاستفادة من اجزائها لعدم الاستفادة من بيعها 0
مادة 2
يشطب مبلغ قدره ( 948/ 780032 ) سبعمائة وثمانون الفا واثنان وثلاثون دينارا وتسعمائة واربعون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن اثمان القابر والاعتدة والرفاسات وعن ثمن ثلاث وعشرين طائرة مختلفة الانواع المحترقة والمتحطمة قضاء وقدر تمهيدا لتنزيلها من السجلات 0
مادة 3
يشطب مبلغ قدره ( 223/306514) ثلثمائة وستة الاف وخمسمائة واربعة عشر دينارا ومائتان وثلاثة وعشرون فلسا من سجلات مديرية الواردات العامة عن بدل الايجار ملتزمي مقاطعات لواء العمار تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
مادة 4
يشطب مبلغ قدره ( 603/854852 ) ثمانمائة واربعة وخمسون الفا وتمانمائة واثنان وخمسون دينارا وستمائة وثلاثة فلوس من سجلات وزارة الاقتصاد عن اثمان التبوغ والاثاث والسيارات المحترقة والمنهوبة من الدوائر المتبعة لإدارة انحصار التبغ بسبب حوادث الشمال تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
مادة 5
تباع المواد المستهلكة الوارد ذكرها في هذا القانون وفقا لاحكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم /53/ لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم /19/ لسنة 1936 والنظام رقم /18/ لسنة 1934 عدا السيارات والمواد الاحتياطية فإنها تباع وفق منشور وزارة المالية المرقم 21999 والمؤرخ في 14/12/1963 والمعدل وعدا المواد الاستهلاكية المذكورة في المادة الاولى التي اودعت الى معامل مصلحة السكك الحديدة للاستفادة من اجزائها .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1386 هـ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 م .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1358 في 10/1/1967
الاسباب الموجبة
الملحق
بناء على الطلبات الواردة الى وزارة المالية من الوزارات والدوائر المختلفة حول شطب المبالغ المدرجة ادناه للأسباب المذكورة إزاء كل مبلغ منها فقد شرع هذا القانون .
فلس دينار اسم الوزارة فلس دينار تفاصيل المبالغ والأسباب الموجبة
000 68700 وزارة المواصلات 000 68700 عن اثمان قاطرات بخارية عائدة لمصلحة
السكك الحديد للخط المتري والعريض
وذلك لاستهلاكها من جراء الاستعمال
الاعتيادي تمهيدا لايداعها الى معامل
المصلحة للاستفادة من اجزائها لعدم
الاستفادة من بيعها .
المادة الثانية
948 780032 وزارة الدفاع 448 82330 عن اثمان القنابر والاعتدة غير الصالحة
للاستعمال والمتلفة مع المفرقعات
المستعملة للإتلاف .
000 60231 عن قيمة /15/ طيارة باك نوع /18– A )
و /8/ محارك من نوع ( 14 A I ) و
/7/ رفاسات لعرض بيعها للجمهورية
العربية المتحدة .
000 60231 عن قيمة /15/ طيارة باك نوع /18– A )
و /8/ محارك من نوع ( 14 A I ) و
/7/ رفاسات لعرض بيعها للجمهورية
العربية المتحدة .
000 61973 عن ثمن طائرة الميك /17/ المرقمة 443
والمهشمة قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها
من السجلات .
000 55550 عن ثمن الطائرة فمباير 387/11 آ
والمحترقة قضاء وقدر نتيجة القصف
الجوي للسرب التاسع عند انبثاق ثورة
/14/ رمضان المباركة تمهيدا لتنزيلها
من السجلات .
000 235000 عن ثمن الطائرتين المرقمتين 396 و
403 المحترقتين قضاء وقدرا نتيجة
قصفهما عند قيام حوادث 13 تشرين
الثاني /1963 تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
000 45975 عن ثمن طائرة الفنم المرقمة 364 والتي
تحطمت قضاء وقدر من جراء ارتطامها
بالارض بسبب توقف محركها تمهيدا
لتنزيلها من السجلات .
000 61973 عن قيمة طائرة الميك /17/ المرقمة 453
المتحطمة قضاء وقدر من جراء ارتطامها
بالارض تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
000 60000 عن قيمة الطائرة الهيليكوبتر المرقمة 484
والتي تحطمت قضاء وقدرا تمهيدا
لتنزيلها من السجلات .
000 117000 عن ثمن طائرة الهنتر المرقمة 397 التي
تحطمت من جراء ارتطامها بالارض
قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها من
السجلات .
المادة الثالثة
223 306514 وزارة المالية 223 306514 عن بدل ايجار مقاطعات الملتزمين في
لواء العمارة المبينة اسماؤهم ادناه مقدرتهم
على دفعها وذلك لتردى حالتهم المالية
تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
1- عبد الكريم الشواي
2- خالف الشواى
3- مزيد حمدان السكر
4- جثير مطلك السلمان
5- محمد المذكور
6- فالح ابو عوجة
7- منصور الغيلان
8- ضمد الضيدان
9- نايف البوعوجة
10- انكال المهاوى
11- سيد سعيد طاهر
12- اسماعيل جبارة
المادة الرابعة
603 854852 وزارة الاقتصاد 603 854852 عن اثمان التبوغ والاثاث والسيارات
التي احترقت ونهبت من الدوائر
التابعة لادارة انحصار التبغ بسبب
حوادث الشمال تمهيدا لتنزيلها
من السجلات .