عنوان التشريع: قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
1- النقابة – نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون .
2- الوزير – وزير الصحة .
3- النقيب – نقيب الصيادلة .
4- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون .
5- الممارسة – ممارسة مهنة الصيدلية بموجب أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمواد السامة .
6- المحل – الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية الادوية المجازة بموجب أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمواد السامة .
7- المجلس – مجلس النقابة .
مادة 2
1 – تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب .
2- اغراض النقابة :
أ – العمل على رفع مستوى الأعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة .
ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم .
ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة .
د – ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز والعوز .
مادة 3
تتكون النقابة من :
1- الهيئة العامة وتشمل جميع الاعضاء .
2- مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة .
3- لحان الانضباط وعددها ثلاث :
أ – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في ألوية بغداد وديالي والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربلاء .
ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والعمارة والناصرية .
ج – لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية .
4 – ممثلي النقابة في الالوية عدا بغداد .
مادة 4
1 – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اول يوم جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة من النقيب ترسل بالبريد مع الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين على الاقل ويتم النصاب مهما كان عدد الحاضرين .
2 – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة تجتمع تلقائيا صباح آخر جمعة من شهر كانون الثاني في مقر النقابة ويتم النصاب في هذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن 25 % من عدد اعضاء النقابة .
3 – تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين .
4 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يكن مجددا اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .
مادة 5
يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .
مادة 6
يجوز لثلث اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري الى النقابة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى مجلس النقابة اصدار الدعوى خلال اسبوع واحد من تاريخ التسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار الدعوة .
مادة 7
تكون واجبات الهيئة العامة ما يأتي :
1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت إشراف حاكم البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من الحكام .
2- تصديق الميزانية .
3- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها .
4- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها .
5- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .
مادة 8
1 – يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة .
2 – يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة .
3 – لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب 0
مادة 9
ينتخب النقيب واعضاء المجلس واللجان الانضباطية وممثلو النقابة في الالوية بالأكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .
مادة 10
يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
مادة 11
1 – اشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
2 – يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات وينتخب من بين اعضاء منطقته .
3 – يشترط في ممثل النقابة في اللواء ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات وينتخب من بين الاعضاء في ذلك اللواء .
مادة 12
لا يجوز للعضو ان يشترك في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .
مادة 13
لا ينتخب نقيبا او عضوا في مجلس النقابة او اللجنة الانضباطية او ينتخب ممثلا للنقابة في اللواء من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك سنتان .
مادة 14
1 – اذا فقد عضو من اعضاء اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن جلسات المجلس او جلسات اللجنة الانضباطية خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى مجلس النقابة ان يقرر اعتباره مستقيلا .
2 – اذا امتنع ممثل النقابة في اللواء عن تنفيذ مقرراتها فللمجلس ان يقرر اعادة الانتخاب في ذلك اللواء على ان لا يعاد انتخابه .
3 – اذا شغر مركز ممثل النقابة في اللواء يحل محله من كان حائزاً على اكثرية الاصوات .
مادة 15
1 – اذا شغر مركز احد الاعضاء في مجلس النقابة او اللجان الانضباطية لأي سبب كان يحل محله من حاز اكثرية الاصوات في الانتخابات العامة .
2 – اذا شغر مركز احد الاعضاء في اللجان المنتخبة وكان قد انتخب بالتذكية فيجري انتخاب من يحل محله على ان يتم ذلك خلال شهر واحد .
مادة 16
1 – اذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الا اذا حصل الشاغر خلال الستة اشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب بأعمال النقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد .
2 – اذا شغر مركز نائب النقيب فللمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين اعضائه .
مادة 17
يتألف مجلس النقابة من :
1- النقيب رئيسا .
2- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة .
3- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .
مادة 18
1 – تتألف اللجنة الانضباطية من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط .
2 – يكون رئيس اللجنة الانضباطية من حاز اكثر الاصوات في الانتخاب .
مادة 19
تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد أعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر إحالتها الى لجان الانضباط المختصة .
مادة 20
تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع أحكام هذا القانون .
مادة 21
1 – يجوز رد عضو لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد الحكام المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا لأصول رد الحكام بقرار غير خاضع لطرق الطعن .
2 – يجوز لذوي العلاقة ان يطلب نقل الدعوى من لجنة انضباطية الى اخرى للأسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشرة يوما ويكون قراره قطعيا .
مادة 22
جلسات لجنة الانضباط سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنها عدا ما يقرره مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .
مادة 23
1 – على لجنة الانضباط ان تدون محضرا خاصا لكل قضية في سجل خاص بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها .
2 – على محكمة الجزاء التي تصدر حكما يتضمن معاقبة احد اعضاء النقابة ان تبلغها بصورة منه .
مادة 24
تنظر اللجنة الانضباطية في دعوى حضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الآداب العامة .
مادة 25
للجنة الانضباط ان تتصل بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمراجع الأخرى فيما يخص القضايا المعروضة عليها .
مادة 26
على الاعضاء الامتناع عن الامور الآتية :
1- استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب .
2- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحية الرسمية او النقابة .
3- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية .
4- عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة .
5- الإساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحق من منزلتهم العلمية او الادبية .
مادة 27
كل عضو اخل بواجبات الممارسة المهنية او قام بأحد الاعمال الممنوعة او تصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او امتنع عن تنفيذ مقررات النقابة تفرض عليه إحدى العقوبات التالية من قبل لجنة الانضباط .
1- الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة .
2- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلم فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى .
3- الغرامة – بمبلغ لا يتجاوز مائة دينار او المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين واذا عاد لارتكاب نفس المخالفة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او المنع من الممارسة مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لصندوق النقابة وعند عدم دفعها تستحصل منه بواسطة دوائر التنفيذ . وللجنة الانضباطية علاوة على العقوبة المفروضة ان تقرر غلق المحل مدة لا تزيد على الشهر الواحد عند تكرار المخافة في نفس المحل .
مادة 28
1 – يشطب اسم العضو من سجل النقابة اذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس او بالغرامة عن جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسته المهنة .
2 – لا يجوز اعادة تسجيل العضو في النقابة الا بعد رد اعتباره .
مادة 29
تبلغ لجنة الانضباط قراراتها الى وزارة الصحة والنقابة والجهات الاخرى ذات العلاقة .
مادة 30
كل من مارس مهنة الصيدلة او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه مرخص بممارستها من غير السابق تسجيل واجازة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات او بكلتا العقوبتين .
مادة 31
1 – لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها .
2 – لا يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من اصدار القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق أحكام هذا القانون .
مادة 32
1 – تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او مجلس النقابة او وزارة الصحة لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة بقرار الحكم ويكون قرارها قطعيا .
2 – لا تنفيذ قرارات لجنة الانضباط بمنع ممارسة المهنة الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
مادة 33
على مجلس النقابة تأليف لجنة من ثلاثة اعضاء للمراقبة مركزها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة 34
تتألف مالية النقابة مما يأتي :
1- رسم الانتماء للعراقيين ورعايا الدول العربية خمسة دنانير ولغيرهم خمسون دينارا .
2- رسم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا خمسة دنانير للعراقيين ورعايا الدول العربية وخمسة عشرة دينارا لغيرهم 0
3- رسم اجازة فتح صيدلة او مختبر للتحليلات الكيماوية بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمواد السامة خمسة دنانير وتجديدها سنويا ديناران 0
4- المنح التي تساهم بها الحفلات الرسمية وغيرها 0
5- الغرامات التي تفرضها لجان الانضباط 0
6- ريع الحفلات والاكتتابات العامة 0
7- ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة وغيرها من الواردات 0 وتوزع مجلة النقابة على الاعضاء مجانا 0
مادة 35
مجلس النقابة مسؤول عن اموال النقابة ويقوم بالإشراف على تحصيل الاموال وحفظها ويقوم بإقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها المجلس لصرفها على النادي وفروعه في الالوية 0
مادة 36
تبدأ السنة المالية للنقابة في اول كانون الاول 0
مادة 37
اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لاقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة .
مادة 38
تودع النقود باسم النقابة في احد المصارف .
مادة 39
توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .
مادة 40
بكون انتماء الصيادلة الى النقابة الزاميا ولا يجوز لهم الممارسة على حسابهم الخاص او في المؤسسات الصحية الحكومية او الاهلية الا عبد انتمائهم الى النقابة وحصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق أحكام هذا القانون .
مادة 41
يشترط في العضو ان يكون :
1- حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها .
2- عراقي الجنسية .
3- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .
مادة 42
للنقابة حق قبول انتماء الصيادلة العرب او الأجانب لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب إساءتهم للمهنة وممن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر الممارسة المهنية لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .
مادة 43
يعتبر عضوا في النقابة كل صيدلي اكتسب صفة العضوية في نقابة ذوي المهن الطبية المؤسسة بموجب القانون المرقم 67 لسنة 1952 .
مادة 44
1 – يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا به الوثائق المصدقة من المراجع المختصة .
2 – يعرض طلب الانتماء على المجلس النقابة وعليه البت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة ويبلغ طالب الانتماء والوزير بنتيجته القرار وعلى المجلس المذكور بيان الاسباب عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة المحكمة التمييز اذا لم يبت لمجلس بطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .
3 – للوزير ولصاحب الطلب عند رفض طلبه تمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وعليه ان تبت فيه خلال خمس عشرة يوما من تاريخ استلامها استدعاء التمييز ويعتبر قرارها نهائيا .
4 – عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا ويسجل في سجل ويمنح شهادة التسجيل واجازة الممارسة .
مادة 45
تعتبر اجازات فتح الصيدليات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون نافذة وتخضع لرسم التجديد السنوي الجديد .
مادة 46
تجدد اجازات السنوية الواردة في هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يدفع العضو رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع ضعف رسم التجديد .
مادة 47
اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لمدة سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة التسجيل عليه ان يدفع الانتماء والتجديد مجددا .
مادة 48
كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية بقرار من مجلس النقابة وله حق تمييز القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قراره نهائيا .
مادة 49
لكل عضو ان يمارس المهنة في أي محل يختاره في العراق .
مادة 50
للاعضاء العراقيين الموظفين والمستخدمين ممارسة بعد اوقات الدوام الرسمي في محل وظيفتهم وفق أحكام القانون .
مادة 51
1 – يعتبر الاعتداء الواقع على العضو اثناء ممارسة المهنة او بسببها كالاعتداء على موظف اثناء تأديته واجباته وللعضو اخبار النقابة او ممثليها في اللواء على الاعتداء .
2 – على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او ممثليها في اللواء عند اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .
مادة 52
1 – لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه .
2 – لا يجوز تحري مقر النقابة او اللجان الانضباطية او الممثليات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في اللواء او من يقوم مقامه .
مادة 53
لا يجوز منع العضو من ممارسة المهنة الا وفق أحكام هذا القانون .
مادة 54
تؤلف لجنة تحضيرية من ستة اعضاء يختار كل من وزير الصحة واللجنة العليا لنقابة ذوي المهن الطبية واللجنة التحضيرية لنقابة الصيادلة عضوين منها على ان لا يكون احد منهن مرشحا في الانتخاب وتقوم هذه اللجنة بالتحضير لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها وفق هذا القانون .
مادة 55
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللنقابة ان تصدر التعليمات والبيانات اللازمة لتنظيم شؤونها وفق أحكام هذا القانون .
مادة 56
تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /67/ لسنة 1952 نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .
مادة 57
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 58
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شره رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير المواصلات
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1358 في 10/1/1967
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لموافقة الهيئة العامة لنقابة ذوي المهن الطبية على طلب الصيادلة بتأسيس نقابة خاصة بهم ولضرورة وضع قواعد خاصة بممارسة مهنة الصيدلة والعضوية في النقابة والانضباط وتحديد موارد النقابة فقد شرع هذا القانون .