قانون تصديق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية رقم (111) لسنة 1966

      التعليقات على قانون تصديق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية رقم (111) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية رقم (111) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية الموقع عليه في باريس بتاريخ 19/5/1966 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الباجة جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
ووكيل وزير المالية
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1361 في 19/1/1967

الاسباب الموجبة

الملحق
بناء على رغبة الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية لعقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية واناء النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين البلدين والى ما رواءهما ومساهمة منهما في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تم التوقيع على اتفاقي النقل الجوي بين الجمهوريتين في باريس بتاريخ 19/5/1966 ولغرض تصديق الاتفاق المذكور شرع هذا القانون .

اتفاقية
بما ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار اليهما فيما بعد بعبارة ” الطرفين المتعاقدين ” قد صدقتا اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 والمشار اليها فيما بعد بـ ” الاتفاقية ” واتفاقية المرور الجوي الدولي .
ورغبة منهما في الوصول الى اتفاق لتنظيم خدمات النقل الجوي بين اقليمهما والى ما وراءهما .
فقد عينتا مندوبيهما المخولين لهذا الغرض واللذان اتفقتا على ما يأتي .
المادة الاولى
لاغراض هذا الاتفاق وما لم ينص على خلاف ذلك يقصد بعبارات .
/1/ ” سلطات الطيران ” بالنسبة للجمهورية العراقية ومديرية الطيران المدني العامة وبالنسبة للجمهورية الفرنسية السكرتارية العامة للطيران المدني وبالنسبة لكليتهما أي شخص آخر مخول او جهة اخرى مخولة القيام بالاعمال التي تمارسها تلك السلطات .
/2/ ” مؤسسة النقل الجوي المعينة ” مؤسسة النقل الجوي التي اشعر احد الطرفين المتعاقدين خطيا الطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق بأنها المؤسسة التي تتولى تشغيل خط جوي دولي على السبل الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق والتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الاتفاق وملحقه .
/3/ ” اقليم ” و ” خدمة جوية ” و ” خدمة جوية دولية ” و ” توقف لغير اغراض النقل ” المعاني المنصوص عليها في المادتين 2 و 96 من الاتفاقية بما في ذلك تعديلاتهما التي اعتبرت نافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين .
المادة الثانية
/1/ تعين حقوق النقل والسبل الجوية التي تخول المؤسسات المعينة للطرفين المتعاقدين تشغيل خدمات جوية دولية عليها بموجب ملحق هذا الاتفاق .
/2/ يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء منه وكل اشارة الى الاتفاق تشمل الاشارة الى الملحق ايضا الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك .
المادة الثالثة
/1/ يمكن البدء بتشغيل الخدمات الجوية الدولية على السبل المعينة في ملحق هذا الاتفاق في أي وقت بشرط مراعاة ما يلي .
أ – ان يكون الطرف المتعاقد الممنوحة له الحقوق المحددة في ملحق هذا الاتفاق قد عين خطيا مؤسسة او مؤسسات للنقل الجوي .
ب – ان يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد خول مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة افتتاح الخدمات الجوية .
/2/ يمنح الطرف المتعاقد بدون تأخير ترخيص العمل المذكور لتشغيل الخدمة الجوية الدولية على ان تراعى في ذلك الفقرة الثالثة من هذه المادة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والمادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق .
/3/ لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر اثبات اهليتها للايفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاول الخاصة بتنظيم النقل الجوي الدولي .
المادة الرابعة
/1/ لاي من الطرفين المتعاقدين ان يمنع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ملحق هذا الاتفاق في حالة عجز النقل الجوي هذه عند الطلب اليها بان تثبت بان جزءا كبيرا من ملكيتها والسيطرة الفعلية عليها بيد الطرف المتعاقد الآخر او رعاياه .
/2/ لكل من الطرفين المتعاقدين ان يمتنع عن قبول تعيين المؤسسة او المؤسسات الجوية وله ايضا ايقاف رخصة التشغيل الممنوحة الى المؤسسة او الى المؤسسات الجوية المعينة او الغاؤها او فرض الشروط التي يراها ضرورية على الرخصة الممنوحة في اية حالة لا يقتنع فيها بان الجانب الهام من ملكية المؤسسة او المؤسسات الجوية المعينة والسيطرة الفعلية عليها بيد الطرف المتعاقد الآخر او بيد رعاياه او في حالة عجز المؤسسة او المؤسسات الجوية المعينة عن مراعاة القوانين والانظمة المطبقة من قبله او اذا عجزت عن تنفيذ الشروط المقررة في هذا الاتفاق . ولا يتخذ مثل هذا الاجراء الا بعد التشاور بين الطرفين المتعاقدين ما لم يكن الايقاف الفوري وفرض الشروط ضروريين لمنع المخالفات الاخرى للقوانين والانظمة .
المادة الخامسة
شهادات الجدارة الجوية وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتمدة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والنافذة المفعول تعتبر مقبولة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل المصالح الجوية المعينة في الملحق . ولكل طرف متعاقد الحق في عدم الاعتراف بشهادات الاهلية واجازات الممنوحة الى رعاياه من قبل دولة اخرى ولذلك لغرض الطياران فوق اقليمه .
المادة السادسة
/1/ تطبق قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول الطائرات العامة في الملاحة الجوية الدولية الى اقليمه او خروجها منه او الملاحة والعمل عند وجودها ضمن اقليمه على طائرات المؤسسة او المؤسسات الجوية العائدة للطرف المتعاقد الآخر 0
(2 ) ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين الخاصة بدخول المسافرين والنوتية والبضائع الى اقليمه او خروجها منه او وجودها فيه كالأنظمة المتعلقة بالدخول واجراءات التصريح والهجرة والكمارك والحجز الصحي تطبق على المسافرين والنوتية ومرسلي البضائع ( سواء بأشخاصهم او بواسطة شخص ثالث يعمل لحسابهم ) في ذلك الاقليم 0
المادة السابعة
ان الاجور التي تستوفى في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين لقاء استعمال المطارات وتسهيلات الطيران الاخرى من قبل طائرات المؤسسة او المؤسسات الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر لا تزيد على ما يستوفي من الطائرات العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة 0
المادة الثامنة
(1) تعامل تجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات والادوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة التي توضع فيها او تؤخذ منها في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر والمعدة حصرا لاستعمالها من قبل طائرات هذا الطرف معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية العاملة في المصالح الجوية الدولية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والاجور الاخرى المفروضة على استيراد البضائع وتصديرها او مرورها واجور الفحص والاستهلاك 0
(2) تعفى طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وتجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرة والادوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة المحفوظة داخل الطائرات المذكورة من الرسوم الكمركية واجور الفحص والرسوم والاجور المماثلة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو استعملت هذه التجهيزات من قبل هذه الطائرات في طيرانها فوق هذا الاقليم 0 واذا أفرغت هذه المواد في اقليم الطرف الآخر – باستثناء الوقود والزيوت التي لا يجوز افراغها – فعندئذ تكون هذه المواد المفرغة خاضعة للقوانين الكمركية المختصة 0
المادة التاسعة
(1) تتاح فرص عادلة ومتكافئة للمؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين لغرض تشغيل خدمات جوية على أي سبيل جوي معين في ملحق هذا الاتفاق0
(2) على أية مؤسسة او مؤسسات جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ان تأخذ بنظر الاعتبار عند تشغيل خدمات جوية دولية على السبل المعينة في ملحق هذا الاتفاق مصالح اية مؤسسة او مؤسسات جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير اصولية على الخدمات الجوية التي تقوم المؤسسة او المؤسسات الجوية الاخيرة بتشغيلها على نفس السبل الجوية او اجزاء منها 0
( 3) يجب ان يكون الهدف الاول للخدمات الجوية الدولية المشغلة على السبل الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق توفير قابلية نقل تكفي لمواجهة المتطلبات المتوقعة للنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة عمليات النقل بين نقاط سبيل جوي معين بموجب ملحق هذا الاتفاق تقع في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وبين نقاط في اقطار ثلاثة بشكل تأخذ معه بنظر الاعتبار الأمور المبينة ادناه من اجل تطوير النقل الجوي تطويرا منظما :
آ – احتياجات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او المؤسسات الجوية ب – احتياجات النقل القائمة في المناطق التي تمر خلالها الخدمات الجوية على ان تؤخذ بنظر الاعتبار الخدمات الجوية المحلية والاقليمية .
ج – مقتضيات التشغيل الاقتصادي لسبل النقل المباشرة .
المادة العاشرة
( 1 ) تقوم المؤسسات الجوية المعينة بتبليغ سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين من قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد افتتاح الخدمات الجوية على السبل المعينة في ملحق هذا الاتفاق بنوع الخدمة وانواع الطائرات المقرر استعمالها وجد اول مواعيد الطيران وينطبق ذلك على التغييرات التي تحصل بعد ذلك .
( 2 ) تقوم سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء بالمعلومات الاحصائية التي يحتاج اليها ضمن حدود المعقول عن المؤسسة او المؤسسات الجوية المعينة .
المادة الحادية عشرة
( 1 ) لغرض تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالتعابير ( الاجور ) الاسعار التي تفرض لنقل المسافرين والبضائع ( بما في ذلك اية تكاليف لنقل البريد ) واية شروط تخص تطبيق هذه الاجور والمثبتة بإجراءات منظمة النقل الجوي الدولية بضمنها القرارات المختصة للمنظمة والنافذة المفعول من وقت لآخر .
( 2 ) عند تحديد الاجور التي تفرض لنقل الركاب والبضائع على السبل المعينة في ملحق هذا الاتفاق يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل لكلفة التشغيل والربح المعقول وخصائص مختلف السبل الجوية على قدر الإمكان والأجور المفروضة من قبل اية مؤسسات جوية أخرى تعمل نفس السبل الجوية او اجزاء منها . وفي تحديد هذه الاجور تراعى أحكام الفقرات التالية من هذه المادة .
( 3 ) يتم الاتفاق بين المؤسسات الجوية المعينة ذات العلاقة على اجور كل سبيل جوي ان امكن ولهذا الغرض تسترشد المؤسسات الجوية بالقرارات قابلة التطبيق وفق اجراءات منظمة النقل الجوي الدولية ( أياتا ) او انها تتفق على هذه الاجور فيما بينها مباشرة بعد التشاور – ان امكن – مع مؤسسات جوية تابعة لأقطار ثالثة تعمل على نفس السبل الجوية او اجزاء منها .
( 4 ) تقدم لأجل المصادقة اية اجور يتم الاتفاق عليها بالطريقة المذكورة الى سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المقترح للعمل بهذه الاجور ويجوز في حالات خاصة تقليل هذه المدة اذا وافقت سلطات الطيران على ذلك .
( 5 ) في حالة عدم التوصل الى اتفاق بين مؤسسات الطيران المعينة بمقتضى الفقرة /2/ من هذه المادة او اذا لم يوافق احد الطرفين المتعاقدين على الاجور المقدمة له للمصادقة عليها بمقتضى الفقرة /4/ من هذه المادة فتقوم سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق الاتفاق المشترك بتحديد تلك الاجور الخاصة بالسبل الجوية ام باجزاء منها التي حصل بشأنها الخلاف او عدم الرضاء .
( 6 ) اذا لم يحصل اتفاق حسب ما هو مبين في الفقرة /5/ من هذه المادة بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فتطبق أحكام المادة /6/ من هذا الاتفاق . والى حين صدور حكم من قبل المحكمين يحق للطرف المتعاقد الذي لم يرضى عن اجرة ما ان يطلب من الطرف المتعاقد الآخر الابقاء على الاجور المعمول بها سابقا0
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة قوانين وأنظمة التحويل الخارجي السائدة لدى الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المقابلة بالمثل يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق بتحويل الفائض على المصروفات من المدخولات المتحصلة في اقليم الطرف الاول 0
المادة الثالثة عشرة
اذا اصبحت اتفاقية متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي الدولي المنتظم سارية المفعول بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين فيعدل هذا الاتفاق بما يتفق واحكام الاتفاقية المذكورة 0
المادة الرابعة عشرة
يجرى تبادل الآراء كلما دعت الحاجة الى ذلك بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من اجل تحقيق تعاون وثيق فيما بينهما في جميع الأمور المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا الاتفاق
المادة الخامسة عشرة
(1) اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق فله ان يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق الدبلوماسية وتبدأ هذه المفاوضات خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب 0 وتثبت التعديلات التي يتم الاتفاق عليها بنتيجة المفاوضات بتبادل مذكرات دبلوماسية وتصبح نافذة المفعول بعد إبلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستكمال الاجراءات المطلوبة وفق دستوره 0
(2) يمكن تعديل ملحق هذا الاتفاق المباشر بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين وبيدا العمل بما يتفق عليه من تعديلات بعد تأييدها بمذكرات متبادلة بالطرق الدبلوماسية 0
المادة السادسة عشرة
(1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق اذا تنشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فيقومان اولا بغض هذا الخلاف بطرق المفاوضات المباشرة 0
(2) فإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة خلال تسعين يوما من بدء إثارة الخلاف من جانب أي من الطرفين المتعاقدتين 0
أ – جاز لهما الاتفاق على احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم او أي شخص او هيئة أخرى يختارانها للفصل فيه 0
ب – فإذا لم يتفقا على التحكيم او اذا اتفقا عليه ولم يتفقا على تشكيل هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوما يكون لأي منهما ان يرفع الخلاف الى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ليفصل فيه 0
(3) لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الى هيئة التحكيم او مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني – حسب الأحوال – ان يقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ما يجب اتخاذه من اجراءات موقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين 0
(4) يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار موقت او حكم نهائي يصدر وفقا للفقرتين /2/ و /3/ من هذه المادة .
( 5 ) اذا لم ينفذ احد الطرفين المتعاقدين او اية مؤسسة عامة من جاني احد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقا للفقرة /4/ من هذه المادة فللطرف المتعاقد الآخر ان يحدد او يوقف او يلغي الحقوق التي منحها بمقتضى هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المقصر او للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل هذا الطرف او للمؤسسة المعينة المقصرة .
المادة السابعة عشرة
لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يشعر خطيا الطرف المتعاقد الآخر رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى مجلس المنظمة الدولي للطيران المدني وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الاشعار الا اذا كان اشعار الانهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة فإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر تسلمه الاشعار المذكور فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشرة يوما من تاريخ تسلم مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني هذا الاشعار .
المادة الثامنة عشرة
يسجل هذا الاتفاق وكل تعديل يجري عليه لدى مجلس منظمة الطيران الدولية .
المادة التاسعة عشرة
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول حالما يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بموجب مذكرات متبادلة باستكمال الاجراءات الدستورية وفق قوانينه المرعية .
واثباتا لذلك وقع المفوضان المخولان من قبل حكوميتهما على هذا الاتفاق ووضعا ختميهما .
حرر بنسختين اصليتين في باريس في هذا اليوم الموافق التاسع والعشرين من شهر محرم الحرام عام 1386 هجرية المصادف لليوم التاسع عشر من شهر مايس عام 1966 ميلادية باللغتين العربية والفرنسية ويعتبر النصان معتمدين على التساوي .
عن عن
حكومة الجمهورية الفرنسية حكومة الجمهورية العراقية
الملحق
/1/ الرحلات المنتظمة
أ – الرحلات المنتظمة لأغراض تجارية ( الخدمات المتفق عليها )
1 – تمنح حكومة الجمهورية العراقية الى مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية الفرنسية حق التوقف في اقليم الجمهورية العراقية لغرض اخذ او انزال منقولات دولية من مسافرين ووسق وبريد في كلا الاتجاهين على السبيل التالي 0
السبيل الجوي الذي تعمل عليه مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية الفرنسية 0
من فرنسا : نقطة في ايطاليا – اثينا – بيروت (ا”) – دمشق (ا”) و او عمان (ا”) او القدس (ا”) – بغداد او البصرة وما وراء ذلك الى الكويت (ا”) او طهران – كراجي – نيودلهي او كلطتا وما وراء ذلك في كلا الاتجاهين 0
(ا”) – تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية الفرنسية بحق التوقف فقط على النقاط المؤشرة اعلاه ولا تزيد مدة التوقف على 21 يوما 0
2 – تمنح حكومة الجمهورية الفرنسية الى مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية العرقية حق التوقف في اقليم الجمهورية الفرنسية لغرض اخذ او انزال منقولات دولية من مسافرين ووسق وبريد في كلا الاتجاهين على السبيل التالي 0
السبيل الجوي الذي تعمل عليه مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية 0
من العراق – دمشق او بيروت (ا”) – اثينا (ا”) – روما (ا”) – جنيفا – باريس وما وراء ذلك الى لندن في كلا الاتجاهين 0
(ا”) – تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الحكومة العراقية بحق التوقف على النقاط المؤشرة اعلاه ولا تزيد مدة التوقف على 21 يوما 0
ب – الرحلات المنتظمة بدون الهبوط لاغراض تجارية 0
يمنح كل طرف متعاقد الطرف التعاقد الآخر لاجل تشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة – غير التي ورد ذكرها في جداول السبل الجوية من هذا الملحق – من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي يعينها الطرف الآخر 0
1 – حق التحليق عبر اقليمه بدون هبوط 0
2 – حق التوقف في اقليمه لغير اغراض النقل 0
(2) الرحلات الغير المنتظمة 0
أ – الرحلات الجوية الغير المنتظمة من والى اقليمي الطرفين المتعاقدين يمكن تسييرها من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي لأحد الطرفين المتعاقدين على ان تمنح بها رخصة خاصة من سلطات الطيران للطرف التقاعد الآخر 0 ويقدم الطلب لاجل الحصول على الرخصة اللازمة الى سلطات الطيران المختصة مباشرة على ان يصل اليها قبل مدة لا تقل عن 18 يوما قبل القيام بالرحلة ، ويمكن في احوال استثنائية عدم التقيد بهذه المدة . وينظر في مثل هذه الطلبات بروح من التسامح التام ويكون تشغيل هذه الرحلات غي المنتظمة في جميع الحالات وفقا للمقاييس الدولية قابلة التطبيق بالنسبة للرحلات الخاصة ( جارتر ) على ان توافق سلطات الطيران على الاسعار والاجور ايضا .
ب – تقدم طلبات التحليق فوق اقليمي الطرفين المتعاقدين والتوقف لأغراض فنية في الرحلات غير المنتظمة غير التي ورد ذكرها في الفقرة ( 2 – أ ) من هذا الملحق الى سلطات الطيران لكل طرف متعاقدة مباشرة والتي ينتظر فيها بروح من التسامح التام .
ج – لغرض تطبيق القوانين ( أ و ب ) اعلاه لكل طرف متعاقد الحق في تعيين السبل التي يقتضي سلوكها فوق اقليمه من قبل مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر والمطارات التي يمكن استعمالها .
( 3 ) تنظيم عدد الرحلات :
يكون تشغيل السبل الجوية المذكورة في الفقرة ( 1 – أ ) من هذا الملحق من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي للطرفين المتعاقدين بمعدل سفرتين اسبوعيا في كل اتجاه .