عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف عبارة ( لمدير السفر ) الواردة في الفقرة /1/ من المادة السادسة من قانون جوازات السفر رقم /55/ لسنة 1959 وتحل محلها عبارة ( لمدير الجنسية العام او من يخوله ) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الباجة جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير المواصلات
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1359 في 16/1/1967
الاسباب الموجبة
الملحق
خولت الفقرة /1/ من المادة السادسة من قانون جوازات السفر رقم /55/ لسنة 1959 مدير السفر صلاحية منع أي شخص من السفر بالشروط الواردة فيها وحيث ان مديرية السفر اصبحت احدى المديرات التابعة لمديرية الجنسية العامة بعد إحداثها فانه تمشيا مع الوضع الجديد يقتضى ان يمارس مدير الجنسية العام الصلاحيات المذكورة باعتباره السلطة المسؤولة ولتامين ذلك شرع هذا القانون .