عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة ( 3 – ب ) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي :
3 – ب – للمجلس منح المخصصات اللازمة من اعتمادات الخطة للموظفين والمستخدمين والاجراء وفق الدولة ومستخدميها رقم 58 لسنة 1961 .
مادة 2
يعدل اسم المشروع الواردة إزاء المادة /2/ من الفصل /43/ من الباب الرابع من الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون على الوجه التالي :
( مشاريع مجاري الموصل والبصرة والناصرية والعمارة وكربلاء والنجف ) .
مادة 3
يعدل الفصل /50/ من الباب الرابع من الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون ويكون بالشكل التالي :
الفصل اسم المشروع الجهة المنفذة الكلفة الكلية التخصيصات مجموع
آلاف السنوية التخصيصات
الدنانير 65/66 66/67 67/68 في الخطة
68/69 69/70 آلاف الدنانير
50 قرض المصرف العقاري وزارة المالية 2000 2000 – – – 2000
مادة 4
تلغى عبارة (سلفة الجامعة ) الواردة في الفصل ( 37 ) مادة /21/ من الباب الرابع من الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون وتحل محلها عبارة ( منحة الجامعة ) .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
ووكيل وزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري النفط
والخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الصناعة
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
ووكيل وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1354 في 26/12/1966
الاسباب الموجبة
الملحق
تحقيقا لمبدأ المساواة في منح المخصصات من اعتمادات الخطة وجعلها موافقة للأحكام المرعية في منح المخصصات لموظفي الدولة بموجب القانون رقم 58 لسنة 961 ولاية قد تقرر اضافة عدد من المشاريع الجديدة في الجداول الملحق بالقانون فقد شرع هذا القانون .