عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الجملة ( رابعاً – 1 ) من البند ( ب ) من الفقرة /1/ من المادة الثامنة من قانون وسائل النقل البرية رقم /50/ لسنة 1935 المعدل .
ويجوز قبول المراجعة لغرض تقسيط لغاية 31 / 3/ 1967 على ان تدفع مقدما رسوم التسجيل للسنتين 965 / 1966 و 966 / 1967 والقسط الاول من الرسوم المتراكمة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الدفاع
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
والخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير التربية
احمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار
الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1354 في 26/12/1966
الاسباب الموجبة
الملحق
لوحظ عند تطبيق القانون رقم /160/ لسنة 1965 المعدل لقانون وسائل النقل البرية رقم /50/ لسنة 1935 انه لا مجال فيه لتقسيط رسوم اجازات التسجيل المستحقة على اصحاب السيارات الذين لم يراجعوا قبل بداية سريان مدة القسط الاول في 1/4/1966 ، ولفسح المجال امام هؤلاء .
شرع هذا القانون .