عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-18 00:00:00
قرار رقم 1379
مجلس قيادة الثورة
باسم الشعب
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإعلام
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ـ 10 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تضاف جملة (ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) الى آخر الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون بعد عبارة (دينياً أو أدبياً).
مادة 2
تضاف جملة (والمنظمات المهنية والشعبية) الى المادة السادسة من القانون بعد عبارة (يجوز للنقابات).
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شعبان لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1970 م.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1933 في 4 ـ 11 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لقانون التعديل الأول لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968
لما كانت بعض النقابات والمنظمات المهنية تقوم بإصدار الجرائد والمجلات لتحقيق أغراضها وقد تتوفر فيمن يرأس تحريرها الجدارة والكفاءة والإندفاع في العمل ولا يكون حاصلاً على شهادة عالية
وتسهيلاً لتلك المنظمات والنقابات للقيام بمهماتها على الوجه الأكمل
شرع هذا القانون.