عنوان التشريع: قانون تصديق الإتفاقية المبرمة بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-14 00:00:00
قرار رقم 1311
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ـ 10 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الإتفاقية المعقودة بين الحكومة العراقية وبين شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 13 ـ 10 ـ1970 من قبل الدكتور سعدون حمادي وزير النفط والمعادن نيابة عن الحكومة العراقية والمستر جلبرت ستوكويل نيابة عن الشركات الثلاث المذكورة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لسنة1390 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1970.
رئيس مجلس قيادة الثورة
أحمد حسن البكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1930 في 14 ـ 10 ـ 1970
اتفاقية
عقدت هذه الإتفاقية في اليوم الثالث عشر من شهر تشرين الأول 1970 الموافق لليوم الثاني عشر من شهر شعبان 1390 بين حكومة العراق (وتسمى فيما يلي بـ ” الحكومة “)
ينوب عنها الدكتور سعدون حمادي
طرفاً أولاً و شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة (والمشار اليها مجتمعة بـ ” الشركات”)
يمثلها جلبرت ستوكويل طرفاً آخر
تم الإتفاق بهذا بين الحكومة والشركات على الوجه التالي:
المادة الأولى
مع مراعاة الشروط التالية في هذه الإتفاقية توافق الشركات على تسليف الحكومة مبلغاً قدره 20.000.000 باون استرليني. ويدفع مبلغ هذه السلفة بالعملة الإسترلينية لحساب البنك المركزي العراقي في بنك إنكلترا كرصيد دائن لحساب الحكومة وذلك خلال سبعة أيام من التاريخ الذي تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول.
المادة الثانية
توافق الحكومة على تسديد مبلغ السلفة المقدمة من الشركات بثمانية أقساط متساوية في اليوم السابع من تموز 1971 واليوم السابع من تشرين الأول 1971 واليوم السابع من كانون الثاني 1972 واليوم السابع من نيسان 1972 واليوم لسابع من تموز 1972 واليوم السابع من تشرين الأول 1972 واليوم السابع من كانون الثاني 1973 واليوم السابع من نيسان1973.
المادة الثالثة
إن التسديد الذي يتم للشركات كما هو منصوص عليه في هذه الإتفاقية عن السلفة المذكورة التي قدمتها الشركات بموجبها سيشكل حقاً من المرتبة الأولى على جميع الواردات المستحقة للحكومة عن تصدير النفط من قبل الشركات الى ان يتم هذا التسديد.
المادة الرابعة
إن تسديد الأقساط المستحقة على الحكومة بموجب أحكام المادة الثانية من هذه الإتفاقية في التواريخ المدرجة فيها يتم بطريقة المقاصة من المبالغ المستحقة للحكومة في هذه التواريخ عن تصدير النفط من قبل الشركات.
المادة الخامسة
1 ـ إذا حدث خلال مدة سريان هذه الإتفاقية أي شك أو إختلاف أو نزاع بين الحكومة والشركات حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية أو إذا عجز الطرفان عن الإتفاق حول أية مسألة تتطلب تسويتها عن طريق الإتفاق فتحال في حالة تعذر حسمها بطريقة أخرى الى حكمين يختار كل من الطرفين أحدهما ووازع يختاره الحكومان قبل الشروع في التحكيم.
ب ـ ينسب كل طرف حكمه خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ طلب ذلك منه خطياً من قبل الطرف الآخر وإذا عجز عن ذلك فللطرف الآخر أن يطلب تعيينه من قبر رئيس محكمة العدل الدولية.
ج ـفي حالة عجز الحكمين عن الإتفاق على وازع ستقوم الحكومة والشركات بالإتفاق عل تعيين وازع وفي حالة عجزهما عن الإتفاق فيجوز ت بطلب أحد الطرفين أو كليهما ـ أن يعبن الوازع من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
د ـ إذا توفى الحكم أو الوازع أو استقال أصبح غير قادر على العمل قبل صدور قرار ما فيجب ملء الشاغر بالصورة المنصوص عليها للتعيين الأول بموجب هذه المادة.
هـ يكون قرار الحكمين ـ أو في حالة إختلاف الرأي بينهما فقرار الوازع ـ نهائياً.
و ـ يجب أن يحدد الحكمان أو الوازع عند إصدار الرأي بينهما مدة كافية من الإمهال يقوم الطرفان خلالها بالإمتثال للقرار ولا يكون طرف ما مقصراً الا إذا تخلف عن الإمتثال للقرار قبل انتهاء المدة ليس الا.
ز ـ يكون التحكيم في المكان الذي يتفق عليه الطرفان وفي حالة عدم الإتفاق فيكون في بغداد.
المادة السادسة
تصبه هذه الإتفاقية نافذة المفعول في تاريخ نشر قانون تصديق هذه الإتفاقية في الجريدة الرسمية.
تم التوقيع في اليوم الثالث عشر من شهر تشرين الأول 1970
من قبل
نيابة عن حكومة العراق نيابة عن
الدكتور سعدون حمادي شركة تنفط العراق المحدودة
شركة تنفط الموصل المحدودة
شركة تنفط البصرة المحدودة
جيوفري جلبرت ستوكويل
بحضور بحضور
الدكتور فاضل الجلبي ايان جبسون ماكفيرسون